الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.
المستأنف : محمد صالح عبد النبي بياتنة/ ابو قش
وكلاؤه المحاميان احمد قنديل و ريماء قنديل/ رام الله
المستأنف عليهم : 1. محمد عبد الكريم مصطفى الخطيب/ بلعين
2. شركة جودلك لتأجير السيارات/ الرام
3. يعقوب فخري يحيى عبد الهادي ابو هدوان/ رام الله
بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس ادارة شركة جودلك
الوقائع والاجراءات
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستانف عليهم وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 20/3/2019 بالطلب المستعجل رقم 284/2019 عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله والقاضي برده.
تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:
1. ان القرار مخالف للقانون والاصول وضد وزن البينة.
2. ان القرار مخالف للمواد 102و266 من الاصول ودخل في اصل الحق.
3. ان المحكمة اخطأت بالاعتماد على الاتفاقية وليس على الشيك المستحق في 21/9/2018.
4. ان القرار المستعجل خالف قانون التجارة وخالف البينة لثبوت ان المستانف نفذ التزاماته.
ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحجز على اموال المستانف عليهم المنقولة وغير المنقولة.
المحكمة
بعد التدقيق و المداولة،،،
تقرر رؤية هذا الاستئناف تدقيقا بالنظر للاثر الناقل للاستئناف وعملا بالمواد 214 و219 و224 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
ومن حيث القبول الشكلي نجد ان الحكم المستانف صدر في 20/3/2019 وقضى برد الطلب، وتقدم المستانف/ المستدعي بهذا الاستئناف بتاريخ 26/3/2019 وعملا بالمادة 205/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المادة 193/1 يكون الاستئناف مقبول شكلاً.
وفي الموضوع وبالرجوع الى اسباب الاستئناف في ما يلي:
1. تقدم المستانف بطلبه الصادر فيه الحكم المستانف لايقاع الحجز التحفظي على اموال المستانف عليهم المنقولة وغير المنقولة على اساس نص المواد 102و266 من الاصول على سند من القول وجود اتفاق بين الطرفين وان الاتفاق بين المستانف وشركة جودلك لتأجير السيارات للتازل عن قطعتي ارض من اراضي المستانف لصالح شركة الامضاء لتجارة السيارات بواسطة المستانف عليه الثالث الذي هومفوض بالتوقيع عن الشركتين وان المستانف عليها الثانية حررت شيك بقيمة مليون ومائتي الف دولار امريكي في 21/9/2018 لصالح المستانف وسلم للمستانف عليه الاول كضمان وحفظ الشيك لديه لحين تنفيذ الاتفاق والتنازل لصالح شركة الامضاء وان المستانف أوفى بكامل التزاماته وتنازل عن قطعتي الارض ولم يتم تسليمه الشيك لذا هو يطلب ايقاع الحجز التحفظي بالاستناد لورقة الشيك وارفق المستانف مع لائحة طلبه صورة عن الاتفاقية المذكورة وصورة عن الشيك وصورتين عن شهادتي تسجيل لشركة جودلك بيرشز سليو شنيز للتاجير التمويلي ولشركة الامضاء للسيارات وارفق كذلك كفالة عطل وضرر وصورة عن سند تسجيل للقطعة 99 وللقطعة 105 من اراضي ابو قش وصدر الحكم المستانف تدقيقا وقضى برد الطلب على اساس ان الاتفاقية المرفقة موقعة مع شركة ليست خصما بالطلب وان الشيك محرر من شركة جودلك محرر عليه انه ضمان الاتفاقية وموقع عليه في 21/5/2018 والاتفاقية 16/10/2017 وانه من ظاهر حال الاوراق ان هناك التزامات متبادلة بين الاطراف مما ينفي تحقق شروط الفقرة 3 من المادة 266 من الاصول.
2. ونحن بانزال احكام القانون على وقائع الطلب والمستندات المرفقة به نجد ان المشرع اشترط في ايقاع الحجز التحفظي توافر شروط محددة يجب توافرها مجتمعة ليصار الى منح الحماية والحجز وهذه الشروط هي ان يكون هناك سند دين موقع من المدين وان يكون مقدار الدين محدد المقدار ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط وان يرفق المستدعي/ طالب الحجز كفالة عطل وضرر، وبالعودة الى اسباب الاستئناف خاصة تخطئة قاضي الامور المستعجلة في عدم الاستناد للشيك والاستناد للاتفاقية فاننا نجد ان الشيك عبارة عن صورة وان اصله موجود لدى المستانف عليه الاول كضمان وهذا وفق اقرار المستانف في لائحة الطلب وان الساحب بالشيك هو شركة جودلك لتاجير السيارات/ المستانف عليها الثانية وهذه الشركة هي شركة مساهمة خصوصية وفق المرفق/ شهادة تسجيل الشركة وبالتالي لا علاقة للمستانف عليه الاول كمدين والمستانف عليه الثالث كذلك كمدين وان الساحب هو الشركة فقط، ومن جهة اخرى استناد المستانف وربطه الشيك بالاتفاقية افقد المستندات انتاجيتها اذ ان الاتفاقية لصالح شركة اخرى هي شركة الامضاء وليست شركة جودلك حتى وان كان المفوض نفسه فهذه شركات اموال وليست شركات اشخاص ولا يوجد رابط بين الشيك الذي هو صورة وبين الاتفاقية فلم يرد بالاتفاقية ذكر للشيك بالمطلق والاتفاقية في 16/10/2017 والشيك في 21/9/2018 ومؤشر عليه من المستانف عليه الاول في 21/5/2018 والارض محل الاتفاقية سجلت باسم المستانف عليه الثالث وليس باسم المتعاقدة بالاتفاقية وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص متفق والقانون والبينة المرفقة ولا يعتبر ذلك دخولا في اصل الحق كما ورد في الاستئناف بل ان ذلك استعراض ظاهري للمستندات لتستطيع المحكمة التحقق من توافر شروط الحجز من عدمه وان الدخول في تنفيذ الالتزامات المتبادلة بالاتفاقية رغم عدم مخاصمة الطرف الاخر في الطلب وهو شركة الامضاء يعد هو الدخول في اصل الحق وليس العكس وعليه تغدوا كافة اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف مما يوجب ردها.
لذلك
ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف.
حكما صدر تدقيقا في 1/4/2019.
الكاتب رئيس الهيئة