السنة
2016
الرقم
1394
تاريخ الفصل
17 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــده  أيـمان ناصر الديـن.    
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الرميني، بوليت متري.

 

الطـاعـــــــــــن: نايف عطا عبد الله جرادات / بيت لحم .

                      وكيله المحامي : جورج طويل  / بيت لحم .   

المطعون ضدهم :  1. نصري اسكندر نصري فريج / الكركفة .

                        2. نبيل يعقوب نقولا العلي /بيت لحم - الكركفة .

                        3. عايدة جميل يوسف العلي /بيت لحم - الكركفة .       

                            وكيلهم المحامي : رائد اعمية / بيت لحم .

الإجــــــــــــــراءات

هذا الطعن مقدم بتاريخ 30/11/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 131/2016 الصادر بتاريخ 23/11/2016 المتضمن ترك الاستئناف.

يستند الطعن للاسباب التالية :-

1.  القرار المطعون فيه جاء مخالف للقانون والاصول.

2.  القرار المطعون فيه مسبب تسبيباً خاطئاً وهنالك خطأ في تطبيقه وتأويلة .

3.  اخطأت المحكمة بصفتها الاستئنافية حينما قررت الحكم على الطاعن بالتعويضات بمبلغ (300) دينار في ظل طلب الطاعن ترك الاستئناف موضوع القرار المطعون فيه .

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبمعزل عن الاسباب التي سطرها وكيل الطاعن في لائحة طعنه، فان القرار المطعون فيه يتصل بقرار محكمة الدرجة الاولى الذي لا يقبل الطعن باي طريق من طرق الطعن بمعزل عن الحكم الفاصل في الدعوى وعليه ، وعلى ما انبأت عنه احكام المواد (225 و226) بدلالة المادة (191) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر يغدو الطعن مستوجباً عدم القبول .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   17/  1 /2017