المادة رقم 44 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الدعاوى المتعلقة بحق عيني على عقار
1- إذا تعلقت الدعوى بحق عيني على عقار أو على أحد أجزائه فيكون الاختصاص لمحكمة موقع المال.
2- إذا تعددت الأموال العقارية فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أي منها.