المادة رقم 44 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
الدعاوى المتعلقة بحق عيني على عقار 1- إذا تعلقت الدعوى بحق عيني على عقار أو على أحد أجزائه فيكون الاختصاص لمحكمة موقع المال. 2- إذا تعددت الأموال العقارية فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أي منها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية