السنة
2019
الرقم
449
تاريخ الفصل
12 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة :فريد عقل ، عماد مسوده ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام يمثله رئيس نيابة طولكرم .

المطعـون ضـدهم  : 1- ز.ح

                            2- م.ح

                             3- ر.ح

وجميعهم من عرانه - جنين - وكيله المحامي أحمد ياسين

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم النائب العام بهذا الطعن بتاريخ 9/10/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 18/9/2019 بالاستئناف الجزائي 156/2019 والقاضي برد استئناف النيابة العامة موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لنص المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 إذ جاء الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون وغير مسبب ومشوب بعيب القصور بالتسبيب والتعليل .

2- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لوزن البينات في الدعوى بشكل قانوني سليم .

3- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيقها للقواعد القانونية .

4- أخطأت محكمة الاستئناف عندما استبعدت محضر الكشف والمعاينه المنظم من الضابطه العدلية .

يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً لتقديمه ضمن الميعاد القانوني ، وموضوعاً نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق والقانون.

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً لباقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .                                                                                       

وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن مجتمعه 

نجد ان محكمة بداية جنين كانت قد اصدرت حكمها الاول في هذه الدعوى بتاريخ 18/2/2018 من الهيئة الحاكمة المكونه من الساده القضاه عمار فزع ، سائده ولد علي ، منتصر رواجبه والذي تم الغاءه بموجب الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله باستئناف الجزاء 94/2018 بتاريخ 12/9/2018 واعادة الدعوى لمحكمة بداية جنين .

كما نجد ان محكمة بداية جنين وبعد ان سارت على هدي حكم محكمة الاستئناف وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 29/1/2019 المتعلق بنفس القضية اعلاه من حيث الموضوع والاطراف من الهيئة المشكلة من السادة القضاه عمار فزع ، فطين سيف ، ياسمين عريقات "موضوع استئناف الجزاء رقم 156/2019" الصادر به الحكم المطعون فيه أي ان القاضي السيد عمار فزع قد شارك في اصدار هذين الحكمين .

وفي هذا ما هو مخالف للمادة 159 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3/2001 بدلالة المادة 141/1/و/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001  وهذا ما اغفلت عن معالجته محكمة إستئناف رام الله في حكمها المطعون فيه وهي بذلك تكون قد تخلت عن بسط رقابتها القانونية والموضوعيه على الدعوى ، الامر الذي يجعل من أسباب الطعن مجتمعة وارده .

 

لـهـذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة إستئناف رام الله للسير بها وفق ما تم بيانه اعلاه ومن هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/11/2019.