السنة
2019
الرقم
1531
تاريخ الفصل
13 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان   
وعضويـة القضـــاة السـادة : عدنان الشعيبي ، فواز عطية ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر   

 

الطــــاعــــنتان : 1- جاوده عبد الرحمن سعيد سلفيتي من نابلس بصفتها من ورثة المرحوم عقلة علي

                          أحمد السلفيتي وبموجب حجة حصر الإرث رقم 35/35/193 الصادرة بتاريخ

                          03/06/2008 عن محكمة نابلس الشرعية وبالإضافة الى باقي ورثة المرحوم

                          عقلة علي أحمد السلفيتي .     

            وكيلتها المحامية :زينب عبد الرحمن سلفيتي  

                      2- المحامية زينب عبد الرحمن عقلة سلفيتي / من نابلس بصفتها من ورثة المرحوم 

                     عقلة علي أحمد السلفيتي وبموجب حجة حصر الإرث 35/35/193 الصادرة بتاريخ

                     03/06/2008 عن محكمة نابلس وبالإضافة الى باقي ورثة المرحوم عقلة علي أحمد

                      السلفيتي .    

المطعـون ضدهم : 1- مأمور تسوية سلفيت بصفته الوظيفية

                        2- النائب العام بصفته الوظيفية / رام الله ويمثلهم النائب العام / رام الله

                        3- محمد نعيم عبد السلام إبراهيم ياسين / سلفيت

                        4- بكر "محمد سعيد" عبد السلام ياسين / سلفيت

                        5- عثمان "محمد سعيد" عبد السلام ياسين / سلفيت

                         6- علي "محمد سعيد" عبد السلام ياسين / سلفيت

                         7- غادة "محمد سعيد" عبد السلام ياسين / سلفيت

                         8- نعايم "محمد سعيد" عبد السلام ياسين / سلفيت

                         9- رجاء "محمد سعيد" عبد السلام ياسين / سلفيت

                       10- كفاح "محمد سعيد" عبد السلام ياسين / سلفيت

           وكيلهم المحامي : عامر سليم / سلفيت 

الإجــــــــــــــراءات

          تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 12/11/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 14/10/2019 بالاستئناف المدني رقم 450/2019 المتضمن عدم قبول الاستئناف شكلاً على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق وتفسير وتأويل القانون ذلك أن الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة من الأحكام القابلة للاستئناف سنداً للمادة 192/4 من قانون الأصول المدنية .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق أحكام المادة 13 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 كون المحكمة المختصة هي محكمة موقع العقار مدينة سلفيت وان إحالة الملف الى قاضي محكمة تسوية نابلس مخالف للقانون .

طلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ًوموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

تبلغ المطعون ضده الأول لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 25/11/2019 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

تبلغ المطعون ضده الثاني لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 18/11/2019 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

تبلغ وكيل باقي المطعون ضدهم لائحة الطعن بالذات بتاريخ 25/11/2019 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع نجد بأن الجهة الطاعنة تقدمت باعتراض لدى محكمة تسوية سلفيت في مواجهة الجهة المطعون ضدها تسجل تحت رقم 91/2014 وذلك استناداً للأسباب الواردة في لائحة الاعتراض وقد باشرت المحكمة نظر الاعتراض وفي جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 05/02/2019 قررت المحكمة رد الاعتراض نظراً لتفهم وكيلة الجهة المعترضة موعد الجلسة وعدم حضورها ومن ثم قدمت الجهة الطاعنة استدعاء لاعادة الاعتراض الى جدول القضايا وقد تقرر إجابة الطلب وتعيين جلسة لنظر الاعتراض يوم 03/03/2019 وفي الموعد المحدد قرر قاضي محكمة تسوية سلفيت وفق ما جاء في محضر المحاكمة بتلك الجلسة (تقرر المحكمة إحالة الملف الى سعادة القاضي اسلام شديد ورفع الجلسة الى يوم 21/03/2019) .

لم ترتض الجهة الطاعنة بهذا القرار فطعنت فيه أمام محكمة استئناف رام الله بالاستئناف  المدني رقم 450/2019 والتي أصدرت حكمها بتاريخ 14/10/2019 موضوع الطعن الحالي.

لم تقبل الجهة الطاعنة في الحكم فطعنت فيه أمام محكمة النقض للأسباب المشار اليها في لائحة الطعن .

وبالعودة الى أسباب الطعن :

بالنسبة للسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً كون القرار المطعون فيه يتعلق بإحالة ملف الدعوى الى محكمة مختصة وبالتالي يكون هذا القرار قابلاُ للاستئناف سنداً للمادة 192/4 من قانون الأصول المدنية .

وبرجوعنا الى أوراق الدعوى نجد أن قطع الأراضي موضوع الاعتراض تقع ضمن أراضي محافظة سلفيت ونجد أيضاً أنه وفقاً للقرار الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 679/2018 بتاريخ 30/12/2018 والذي بموجبه حدد عمل القاضي عامر مرمش في محكمتي التسوية في محافظتي نابلس وسلفيت وحدد أيضاً عمل القاضي اسلام شديد في محكمة تسوية محافظة نابلس .

وحيث أن الاجراء الذي اتخذه قاضي محكمة تسوية سلفيت بإحالة ملف الاعتراض الى القاضي اسلام شديد ورفع يده عن نظر الدعوى جاء مخالف لأحكام القانون لعدم توافر أي سبب للاحالة ولعدم بيان سبب الإحالة الا انه وطالما أن الاجراء قد تم فإن ذلك يشكل إحالة الملف من محكمة الى محكمة أخرى ذلك ان القاضي المحال اليه الملف يعمل في محكمة أخرى غير المحكمة المختصة بنظر الاعتراض وفق ما تم الإشارة اليه آنفاً .

ولما كان هذا القرار يندرج تحت حكم الفقرة الرابعة من المادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي جاء نصها (لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا : الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة يجب على المحكمة المحالة اليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن) مما يجعل من هذا القرار قابلاً للإستئناف وبالتالي فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين .

وعليه ودونما الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

لــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني كما وتقرر اعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 480/2019 غير ذي موضوع في ضوء الفصل في الطعن الماثل .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/01/2020