السنة
2021
الرقم
10
تاريخ الفصل
24 نوفمبر، 2021
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: الطعن بعدم دستورية نص المادة (3/54) من القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية والتي تنص على أن: " الأحكام التي تصدر عن المحكمة العليا/ محكمة النقض بصفتها محكمة إدارية لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن".وذلك لتعارضها مع المادة(30) والمادة(104) والمادة(117) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولتناقضها ومخالفتها لمبدأ التقاضي على درجتين أمام المحاكم الإدارية ولمبدأ المساواة بين المتقاضين في ذات المراجع القانونية، ولعدم اتاحة الفرصة لجميع المتقاضين الذين لهم دعاوى إدارية وقت نفاذ القانون ذات الحق الدستوري للمتقاضين الذين سيتم نظر طعونهم الإدارية عند تعيين أعضاء المحكمة الإدارية العليا المشكلة بموجب القرار بقانون رقم(41) لسنة 2020.