السنة
2021
الرقم
386
تاريخ الفصل
8 مايو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

         وعضوية السادة القضاة: عماد مسوده ، سائد الحمد الله ،عوني البربراوي ، بشار نمر

الطــــاعــن :  الحق العام / النيابة العامة 

المطعون ضده : أ ش/ رام الله

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

- بتاريخ 8/11/2021 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 12/10/2021 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 176/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الموضوع بإبراز افادة المتهم وفق احكام المادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية...

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه باستبعاد شهادة المجني عليها القاصر...

3- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال والخطأ في وزن البينة...

- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق واحكام الأصول والقانون.

                                     المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً  .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن ،

- وبالنسبة لما جاء بالسبب الأول نجد ان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قد أجابت على هذا السبب بشكل دقيق ومفصل بما يتفق واحكام القانون من خلال ردها على السبب الثالث من أسباب الاستئناف مما يتعين رد هذا السبب .

- اما بالنسبة لما جاء بالسببين الثاني والثالث

- نجد ان اقوال المجني عليها حور قد اخذت منها على سبيل الاستئناس لعدم ادراكها كنه اليمين كونها دون الخامسة عشر من عمرها .

- وان المادة 226 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على انه لا يجوز سماع شهادة الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنه بدون حلف يمين على سبيل الاستئناس اذا تبين انهم لا يدركون كنه اليمين ، وان الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستئناس لا تكفي وحدها للادانة ما لم تكن مؤيدة ببينه أخرى .

- وتطبيقاً لذلك فإنه يشترط للاخذ بهذه الشهادة والتي يبنى عليها حكم الإدانة ان تكون مؤيدة ببينه أخرى بمعنى انه يجوز الاعتماد على الشهادة المأخوذه على سبيل الاستئناس اذا تأيدت ببينه أخرى عملاً بأحكام المادة 226/2 من قانون الإجراءات الجزائية .

- وعليه فإنه يجوز الاخذ بأقوال المجني عليها اذا تأيدت باعتراف المتهم واقوال والديها او احدهما بما اخبرتهما المجني عليها بما حصل معها فور وقوع الفعل وخلال برهة وجيزه وهي شهادة مقبوله قانوناً عملاً بأحكام المادتين 223 ، 224 من قانون الإجراءات الجزائية .

- وحيث ان الثابت من خلال اقوال المجني عليها حور انها لم تخبر والدها المشتكي دايج المطور نهائياً بما حصل معها الا بعد أسبوع من حصول الواقعة وقد تأيدت هذه الاقوال بأقوال والدها المشتكي دايج الذي اكد انه علم بواقعة الدعوى من ابنته المجني عليها بعد أسبوع من معرفة مشكلة جهاز التابلت وان المتهم المطعون ضده لم يعترف بالتهمة المسندة اليه في أقواله لدى النيابة العامة بتاريخ 7/6/2018.

- وحيث ان اقوال المجني عليها حور من الناحية القانونية غير كافية للادانة طالما لم تخبر والدها المشتكي الا بعد أسبوع من حصول الواقعة مما تصبح باقي البينة المتمثله بأقوال والدها الشاهد المشتكي دايج المطور المنقوله عنها غير ذات قيمه قانونية بالاثبات وباستبعاد تلك البينات فإنه لم يبقى ما يربط المتهم المطعون ضده بما اسند اليه مما يتعين الحكم بإعلان براءته من التهمة المسندة اليه .

- وحيث ذهبت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه لذات النتيجة فإن هذين السببين لا يردان عليه مما يستوجب ردهما .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/5/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق