السنة
2022
الرقم
473
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

         وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، بشار نمر

الطـــــاعن : الحق العام / النيابة العامة 

المطعون ضده : ع.ب / دورا  

الإجــــــــــراءات

- بتاريخ 24/7/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 15/6/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 22/2022 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة لعدم كفاية الأدلة .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للتطبيق السليم للقانون .

2- الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج...

3- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على واقعة الدعوى....

4- كان على محكمة الاستئناف استعمال صلاحياتها وفق احكام المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية...

5- أن الهيئة التي أصدرت الحكم الاستئنافي الأول هم القضاة س.ي ، م.ي ، و.ت بتاريخ 25/10/2021 في حين ان الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 15/6/2022 هم القضاة م.ي ، م.م ، و ر.ت...

- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق واحكام الأصول والقانون .

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

- وبالنسبة لما جاء بالسبب الخامس

نجد ان هذا السبب غير وارد ومخالف للحقيقة والواقع والقانون وان الهيئة الحاكمة التي أصدرت الحكم في الاستئناف لا يمنع من ان تنظر الاستئناف للمره الثانيه .

- اما بالنسبة لباقي أسباب الطعن ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .

- وفي ذلك نجد ان البينة الرئيسية التي قدمتها النيابة العامة لاثبات التهمة المسندة للمتهم المطعون ضده تنحصر بأقوال المجني عليه وس.ه ووالدته الشاهده ع.ه اما باقي البينات فلم يرد فيها ما يربط المتهم المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه .

- ان اقوال المجني عليه و.م قد اخذت على سبيل الاستئناس لعدم ادراكه كنه اليمين كونه دون الخامسة عشر من عمره ، ولا تكفي وحدها للادانة لانها لم تؤيد بأية بينة أخرى طبقاً لما نصت عليه المادة 226 من قانون الإجراءات الجزائية .

- الثابت من خلال اقوال المجني عليه و.م وباقي البينة المتمثله في شهادة والدته ع.ا واقوال مرشد المدرسة ر.ه ان المجني عليه و.م لم يخبر والدته المشتكية علا بما حصل معه وانما علمت بذلك من مرشد المدرسة بعد فترة طويلىة وبعد ذلك علمت من ابنها المجني عليه ، وبذلك فإن شهادة والدته علا جاءت على السمع وبعد فترة طويلة من تاريخ وقوع الفعل المشكو منه وليس ببرهة وجيزة وفقاً لما نصت عليه المادتين 223 ، 224 من قانون الإجراءات الجزائية .

- ان اقوال المجني عليه وسيم جاءت متناقضه مع ذاتها ومع اقوال والدته التي جاءت ايضاً متناقضه مع ذاتها .

- إن المتهم المطعون ضده لم يعترف بالتهمة المسندة اليه لدى المحكمة والنيابة العامة .

- ان التقرير الطبي النفسي وشهادة منظمه يتعلق بحالة المجني عليه النفسية ولا يعتبر بينة قانونية ولا يلزم المحكمة بما ورد به لعدم تعلقه بالواقعة موضوع الدعوى ، كما ان التقرير الطبي وشهادة منظمه هو خبرة فنية لاثبات واقع الحال ولا يسند الفعل لأحد .

- وحيث ان اقوال المجني عليه وسيم من الناحية القانونية غير كافية للادانة طالما لم يخبر والدته المشتكية ع.ا الا بعد فترة طويله من حصول الواقعة مما تصبح باقي البينة المتمثله بأقوال والدته ع.ا المنقولة عنه غير ذات قيمة قانونية بالاثبات ، وبإستبعاد تلك البينة فإنه لم يبقى ما يربط المطعون ضده بما اسند اليه مما يتعين الحكم بإعلان براءته من التهمة المسندة اليه ، وحيث توصلت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه الى هذه النتيجة فإن هذه الأسباب مجتمعة لا ترد عليه مما يستوجب ردها .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق