السنة
2016
الرقم
213
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد  عبد الله غزلان

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة:  خليل الصياد ، هاني الناطور ، عدنان الشعيبي ، يوسف الصليبي .

الطـــاعـــــــن : الحق العام .

المطعون ضده : ل.ف/ كفر عين .

وكيله المحامي ثروت منصور / رام الله  .

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 6/4/2016 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استنئاف رام الله بتاريخ 2/3/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 516/2015 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

ويتخلص سببا الطعن بما يلي :

1.  أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون عندما قررت في حكمها المطعون فيه رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ... .

2.  الحكم المطعون فيه غير معلل وغير مسبب تسبيباً قانونياً سلمياً وضد وزن البينة ...

لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونيه وفي الموضوع نقض الحكم  المطعون فيه واصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة قاوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونيه فنقرر قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع عن سببي الطعن نجد أنه يتعين على محكمتنا البحث في واقعة الدعوى والتطبيقات القانونيه.

-   وفي ذلك نجد ان الواقعه الجرمية التي استخلصتها محكمتا الموضوع وقنعت بها جاءت مستنده الى بينة قانونيه ثابته في الدعوى واخص هذه البينات افادة المتهم المطعون ضده التحقيقية والتي جاءت وفق متطلبات احكام الماده 227 من قانون الاجراءات الجزائية ، وشهادة كل من المجني عليها ن.م وشقيقتها القاصر ر. التي تأيدت بباقي البينات والتي تمثلت في شهادة الشهود كل من ا.م وح. م ، وحيث ان هذه البينات هي بينات قانونيه صالحه للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع فان الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون ، طالما أن هذه الواقعة جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .

-   وتتلخص تلك الواقعة في انه بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى وبحدود الساعة الرابعة من بعد الظهر وأثناء ذهاب المجني عليها ن. برفقة شقيقتها ر. لايصال شقيقها الاصغر ع.الى عمارة الغرفة التجارية حيث كان له اليوم الاول للتدريب على الكراتيه ، وبعد دخولهم الى العمارة واثناء وجودهم في الممر وهو كرادور طويل المؤدي الى المصعد وفي منتصف الكرادور شاهدت المجني عليها ن. شخص يتمشى في الكرادور ويتحدث على الهاتف النقال ، وبعد ان انهى مكالمته وكان قد اصبح يسير خلفها قام بوضع يده على مؤخرتها من فوق الملابس وقرصها عندها التفتت الى الوراء فشاهدته ، الا انه لاذ بالفرار وعلى اثر ذلك تم اغلاق باب العمارة وابلاغ الشرطة بالحادثة التي تمكنت من القاء القبض على المتهم المطعون ضده .

-   ومن حيث التطبيقات القانونيه نجد أن محكمتي الموضوع لم تستظهر من هذه الوقائع اركان الجريمة المنسوبه للمطعون ضده وعلى اساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم ، ولم تدلل على عناصرها بتعليل صحيح ولم تقم بتطبيق القانون على هذه الوقائع للوصول الى نتيجة تتفق واحكام القانون .

-   وأن محكمتنا ولما لها من صلاحية في التطبيقات القانونيه نجد أن الافعال المادية الصادرة عن المتهم المطعون ضده  وهي قيامه بوضع يده على مؤخرة المجني عليها ن. من فوق الملابس وقرصها ، قد استطالت الى جزء من جسم المجني عليها ن. تعد عوره من العورات سواء من فوق الملابس او من تحتها وفق  تقاليد المجتمع الفلسطيني التي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها من مناطق العفه التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط فيها ولا يدخرون وسعاً في صونها ، وان تلك الافعال أخلت خللاً جسيماً بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها .

-   وقد استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض وجريمة الفعل المنافي للحياء يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليها ، فاذا استطال هذا الفعل الى مواقع في جسم الجني عليها يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على صونها وسترها فالجريمة هي هتك عرض وأن بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبه من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل منافي للحياء .

-   وحيث ان المتهم المطعون ضده لم يستعمل مع المجني عليها اي وسيلة من وسائل العنف او التهديد فإن افعال المتهم المطعون ضده والحاله هذه تعتبر مستكملة لاركان وعناصر جناية هتك العرض دون عنف او تهديد لانثى لم تكمل الخامسة عشره من عمرها بالمعنى المنصوص عليه في الماده 298/1 من قانون العقوبات كما جاء بإسناد النيابة العامة ، وليس كما توصلت اليه محكمتا الموضوع من أنها  تشكل فعل منافي للحياء خلافا لأحكام الماده 305 من ذات القانون .

وعليه فان سببي الطعن يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية .

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايره في ضوء ما بيناه .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/11/2016