السنة
2015
الرقم
416
تاريخ الفصل
15 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد مسلم .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الجواد مراعبة وفراس مسودي

المســــــتأنفون   : 1. عامر زكي عبد الغني ابو شنب / طولكرم

                   وكيله المحامي بشار حامد وحسام شحرور وعامر حامد / طولكرم    

                       2. باسمة محمد عارف مكاوي بالاصالة عن نفسها وبصفتها وكيلة عن ابنتها تمام بلال عبد العظيم معاني بموجب الوكالة العامة رقم 10876/2008/827 عدل نابلس وبصفتها وكيلة عن ابنائها اية وسامي وعبد العظيم واسامة وجميعهم من ابناء المرحوم بلال عبد العظيم مكاوي بموجب الوكالة العامة 14917/2010/2012 عدل نابلس.

                     3. راية بلال عبد العظيم مكاوي / طولكرم

                     4. عبد الله بلال عبد العظيم مكاوي / طولكرم

                       بصفتهم مستانفين منضمين         

 

المستأنف عليهم :  1. مدير دائرة تسجيل اراضي سالم بصفته الوظيفية / جنين

                         2. النائب العام بصفته الوظيفية

                        3. حسني ابراهيم نمر ابو طعمة بصفته من وبالإضافة الى باقي ورثة المرحوم ابراهيم نمر ابراهيم  ابو طعمة / قفين /طولكرم 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر في القضية الحقوقية رقم 186/2013 بداية جنين والقاضي برد الدعوى وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وذلك بتاريخ 25/1/2015.

يستند هذا الاستئناف الى ما يلي:

1.  لقد اخطا قاضي الموضوع فيما توصل اليه ان الوكالة الدورية 139/94/110 عدل جنين منتهية الصلاحية لمرور اكثر من 15 سنة على تنظيمها وقت طلب ترخيص الصفقة العقارية 479/ج/2008 اذ وبرجوع المحكمة الكريمة الى الفترة الممتدة بين تنظيم الوكالة (17/1/1994) حتى تاريخ فتح الصفقة العقارية ( 12/11/2008 ) تجد انها ضمن مدة الخمسة عشر عاما وليس بعد انتهاء الوكالة الدورية أي ان فتح الصفقة العقارية جاء ضمن المدة القانونية التي كفلها الامر العسكري وهي 15 سنة وليس كما توصل اليه قاضي الموضوع حيث تبقى ما يقارب الشهرين على انتهاء الوكالة الدورية.

2.  ان فتح الصفقة العقارية جاء ضمن المدة القانونية للوكالة الدورية وبالتالي فان الجهة المستأنفة والحالة هذه تكون قد قطعت التقادم لتنفيذها وتجد المحكمة ان دائرة تسجيل اراضي سالم قد امتنعت عن تنفيذ الوكالة الدورية لوجود عقد مغارسة وان التعليمات لديهم تتطلب قرار محكمة لتنفيذ الوكالة الدورية بحيث يكون لكل مدعي ثلث الارض وثلث للمغارسة وبالتالي فان هناك سبب قاهر لعدم تنفيذ الوكالة الدورية التي تكون قد انتهت مدتها  وقت رفع  القضية  لكن الجهة المستانفه  قطعت التقادم عند فتحها الصفقة العقارية وبالتالي فان السبب في عدم التنفيذ خارج عن ارادة الجهة المستأنفة وهذا يوقف التقادم لحين زوال السبب.

3.  ان الجهة المستأنفة اثبتت دعواها من خلال البينة المقدمة.

والتمس المستأنفين بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى.

وبالنتيجة التمس وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا و من ثم موضوعا و الغاء القرار المستانف و الحكم كما ورد في لائحة الدعوى و الزام المستانف عليها بدفع مبلغ عشرون الف دينار اردني و تضمينها الرسوم والمصاريف و اتعاب المحاماة

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  وفي جلسة 23/6/2015 تقرر محاكمة المستأنف عليه الثالث حضوريا وفي جلسة 8/12/2015 تقرر الموافقة على ترك الاستئناف عن المستأنف عليه الثاني النائب العام وفي جلسة 26/1/2016 تقرر محاكمة المستأنف عليه الاول حضوريا وتقرر قبول الاستئناف شكلا وفي جلسة 27/3/2016 قدم وكيل المستأنفين مرافعته التي ضمت  للضبط بعد تلاوتها علنا والتمس بنتيجتها قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفي جلسة 15/5/2016 كرر وكيل المستأنفين مرافعته السابقة ورفعت الجلسة للمداولة لمدة نصف ساعة ومن ثم تلي الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة و برجوعها الى اسباب الاستئناف و ملف الدعوى المستأنفة و الحكم المستأنف تشير ابتداء انه تم ترك الاستئناف عن المستأنف عليه الثاني وبالتالي فإنها ستعالج اسباب الاستئناف فيما يتعلق بالمستأنف عليهما الاول و الثالث والتي تتمحور جميعها حول خطا محكمة الدرجة الاولى بالرغم من ان الجهة المستأنفة اثبتت دعواها برد الدعوى و ذلك باعتبار الوكالة الدورية منتهية الصلاحية لمرور اكثر من 15 سنه على تنظيمها و قت طلب ترخيص الصفقة العقارية رقم 479/ج/2008 حيث ان الفترة الممتدة بين تنظيم الوكالة 17/01/1994 حتى تاريخ فتح الصفقة العقارية 12/11/2008 كانت ضمن مدة الخمسة عشر سنة وحيث انه تم فتح الصفقة العقارية فان الجهة المستأنفة تكون قد قطعت التقادم لتنفيذها حيث انه على الرغم من انتهاء مدتها وقت اقامة الدعوى لكن الجهة المستأنفة قطعت التقادم عند فتحها الصفقة العقارية و بالتالي فان السبب في عدم التنفيذ هو سبب خارج عن ارادة الجهة المستأنفة و هذا يوقف التقادم لحين زوال السبب

وحتى تتمكن المحكمة من الرد على اسباب الاستئناف فلا بد لها من الرجوع الى المبرز م/1 الوكالة الدورية رقم 139/94/110 المبرزة في ملف الدعوى المستأنفة وبرجوع المحكمة الى هذه الوكالة تجد انها نظمت امام كاتب عدل جنين بتاريخ 17/01/ 1994 وتجد ان المبرز م/7 طلب الصفقة العقارية لتنفيذ مضمون هذه الوكالة رقم 479/ج/2008 قد تم تقديمه بتاريخ 12/11/2008 وبالرجوع الى لائحة الدعوى المستأنفة تجد انه تم اقامة هذه الدعوى بتاريخ 21/05/2013 وعليه فان تقديم طلب الصفقة العقارية كان قبل انتهاء مدة الخمسة عشر عاما بشهرين و ليس كما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى بان تقديم طلب الصفقة العقارية كان بعد انتهاء مدة الخمسة عشر عاما مدة انتهاء صلاحية الوكالة للتنفيذ اما الدعوى فانه من الثابت انها قدمت بعد انتهاء مدة الخمسة عشر عاما وعلى ضوء هذه الوقائع الثابتة فان السؤال الذي يطرح نفسه هو هل يعتبر التقدم بطلب الصفقة العقارية سببا لقطع التقادم ؟

فبرجوع المحكمة الى القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 المادة 11 منه تجد انها نصت على ما يلي أ - الوكالات ببيع او فراغ اموال غير منقولة التي ينظمها او يصدقها كتاب  العدل داخل المملكة او التي ينظمها او يصدقها قناصل المملكة الاردنية الهاشمية و القناصل الذين لهم صلاحية مماثلة بموجب ترتيب خاص و كتاب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية لتمكين الوكيل من بيع او فراغ اموال غير منقولة الى شخص اخر لدى دوائر تسجيل الاراضي تعمل بها دوائر التسجيل خلال سنة واحده من تاريخ تنظيمها او تصديقها وتعتبر ملغاه اذا لم تنفذ احكامها  خلال  سنة واحده من تاريخ نفاذ هذا القانون  ب- الوكالات التي ينظمها او يصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة السابقة و والمتضمنة بيع او فراغ الاموال غير المنقولة و المتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الاحوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم في خلال مدة سنة واحده من تاريخ تنظميها او تصديقها .... ) و تم تعديل مدة سريان الوكالات حتى عشر سنوات بموجب الامر العسكري 811 لسنة 1979 المادة 2 منه ومن ثم عدلت بموجب الامر رقم 847 لسنة 1980 بدلا من عشر سنوات لتصبح خمسة عشر سنة .

و عليه  ومن خلال النصوص المذكورة اعلاه تجد المحكمة ان مدة الخمسة عشر عاما على تنظيم و تصديق الوكالة الدورية المتعلق بها حق الغير ليست مدة تقادم وانما هي مدة صلاحية استعمال الوكالة حيث لا يستطيع الوكيل ممارسة هذه الصلاحية بانتهاء المدة المذكورة و تنتهي الوكالة بانتهاء اجلها و لا ينطبق بشان هذه المدة المتعلقة بها انقطاع او وقف التقادم حيث يستفاد من تنفيذ الوكالة هو اتمام معاملة البيع و الفراغ باسم المشتري لدى دوائر التسجيل المختصة و مرور المدة يجعل الدعوى المقامة بالاستناد اليها لا تقوم على اساس قانوني سليم مما يتعذر تنفيذها وان تقديم معاملة  قبل انتهائها بشهرين لا يغير من الامر شيئا طالما تم فتح  صفقة و تركها من قبل الجهة المدعية منذ عام 2008 حتى عام 2013 تاريخ اقامة الدعوى بعد انتهاء مدة الخمسة عشر عاما مدة صلاحية الوكالة الدورية للتنفيذ وهذا ما ذهبت اليه ايضا محكمة النقض الفلسطينية في قرارها رقم 487/2014 بتاريخ 26/02/2015 و عليه وحيث ان محكمة الدرجة الاولى اصابت صحيح القانون فيما توصلت اليه وحيث ان جميع اسباب الاستئناف لم تقوى على جرح الحكم المستأنف الغاء او تعديلا وحيث كان الامر كذلك

لـــذلك

 

فان المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف و تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 15/05/2016

 

الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة