السنة
2017
الرقم
22
تاريخ الفصل
15 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــة الســــادة القضـــاة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، عزت الراميني ، بوليت متري

المستــدعــــــية : ياسميـــن زكي سمعان حبش / رام الله

            وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله 

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 44/2017 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 03/11/2016 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 426/2016، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وسنداً للسلطة التقديرية للمحكمة وعملاً بأحكام المادة 240 من القانون المشار إليه آنفاً لا نجد مبرراً للخروج عن الأصل وتقرر بناء على ذلك عدم وقف التنفيذ .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  15/01/2017