السنة
2017
الرقم
105
تاريخ الفصل
15 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد عبد الله غـــزلان  

وعضويـــــة الســـــادة القضــــاة: حلمي الكخن ،يوسف الصليبي ، د. نصار منصور ، محمد الحاج ياسين

 

المستــدعــــــي: مجلس محلي العيزرية 

            وكيله المحامي : رفعت جبر / بيت لحم 

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 383/2017 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/01/2017عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 191/2016 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، تنص على أن الطعن بطريق النقض، لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن.

ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ً وعدما ً، وحيث يوجد ما يبرر الخروج عن الأصل المشار إليه بالنظر لموضوع الدعوى 51/2002 بداية بيت لحم .

لــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن الماثل .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  15/03/2017