السنة
2017
الرقم
105
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

الاستئناف  رقم 105 /2017 :

  المستأنــــف: يوسف ابراهيم صادق عواد من كفيرت / جنين

                وكيله المحامي : طارق الغوادره/ جنين

 المستأنف عليه:  عرفات محمد انيس عياد / جنين

                 وكيله المحامي محمد عرقاوي/ جنين

                    

الاستئناف  رقم 109/2017 :

المستأنــــف : عرفات محمد انيس عياد / جنين

                 وكيله المحامي محمد عرقاوي/ جنين

المستأنف عليه : 1- يوسف ابراهيم صادق عواد من كفيرت / جنين

                  وكيله المحامي : طارق الغوادره/ جنين

                  2-علام عارف حسن سمودي/ جنين

                   وكيلها المحامي ابراهيم سليمان / جنين

 

موضوع الاستئناف:  الحكم الصادر عن محكمة  بداية جنين بتاريخ 20/12/2016  بالدعوى الحقوقية رقم 155/2013   والقاضي بالزام المستأنف (المدعى عليه الاول) والمدعى عليه الثاني بالتضامن والتكافل بدفع للمستأنف عليه (المدعي) مبلغ وقدره (16980شيقل) مع تضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وخمسون دينار أتعاب محاماة.

 

 و تتلخص اسباب الاستئناف الاصلي  رقم 105/2017 بما يلي :

 

1- القرار المستأنف واجب الالغاء لانه جاء مخالفا للاصول والقانون و بالذات نص المادة 174 و المادة 175 و 176 من قانون الاصول و لانه قد شابه عيب في التسبيب و الخطا في التعليل و الخطا في النتيجة التي توصله اليها محكمة بداية جنين و لانه مخالف لقانون البينات.

2-القرار المستأنف واجب الالغاء لان محكمة بداية جنين أخطأت في وزن البينات المقدمة حيث ان البينات لم تثبت اي من عناصر دعوى الجهة المدعية بل اثبتت عدم انشغال ذمة المدعى عليه.

3- القرار المستأنف واجب الالغاء لان محكمة بداية جنين أخطأت بالنتيجة التي توصلت لها حيث ان المستأنف عليه لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة لانه كان يعمل بشكل متقطع كما اخطات في احتساب الثلثين لانه لا يستحق سوى الثلث عن خمس سنوات بالفرض لساقط لاستحقاقه للمكافاة .

4- القرار المستأنف واجب الالغاء لان محكمة بداية جنين أخطأت بالنتيجة التي توصلت لها حيث ان المستأنف عليه لا يستحق الحكم له ببدل ايام الاجازات السنوية لانه كان يعمل بشكل متقطع و اخطات في تفسير المادة 74 من قانون العمل لانه يستحق 14 يوما عن السنوات الخمسة الاولى و لا يستحق ثلاثة اسابيع  الا بعد خمس سنوات.

5- القرار المستأنف واجب الالغاء لان محكمة بداية جنين أخطأت بالنتيجة التي توصلت لها حيث ان المستأنف عليه لا يستحق الحكم له ببدل الاعياد الدينية و الرسمية لانه كان يعمل بشكل متقطع و غير ملتزم بالعمل.

6- القرار المستأنف واجب الالغاء لان محكمة بداية جنين أخطأت في تطبيق القانون و تفسيره و تأويله حيث يعتري و يشوب القرار موضوع الاستئناف فساداً في الاستدلال لانه لم ياخذ بالبينات المقدمة من المدعى عليه فيما يخص عقد العمل و المخالصة و البينات الشفوية.

7- المحكمة اخطات بالحكم فيما يزيد عن طلبات الخصوم لانها حكمت بالتضامن و التكافل و هو ما لم يطلبه المدعي.

 

 

 

 

و تتلخص اسباب الاستئناف  التبعي رقم 109/2017 بما يلي:

1-أخطأت محكمة بداية جنين و جانبت الصواب فيما قضت به و ذهبت اليه في حكمها المستأنف وذلك بانزال القانون على الوقائع و في تفسير نصوص احكام قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 عندما اعتبرت الفصل غير تعسفي.

2- أخطأت محكمة بداية جنين وجانبت الصواب فيما قضت به و ذهبت اليه في حكمها المستأنف و ذلك بانزال القانون على الوقائع الثابته فيما يتعلق باحتساب بند المطالبة ببدل مكافأة نهاية خدمة باعتبار المدعي مستقيلا بعد السنوات الخمسة الاولى و حكمت له تبعا لذلك بثلثي المكافاة .

3- أخطأت محكمة بداية جنين و خالفت احكام قانون العمل فيما ذهبت اليه في حكمها المستأنف وناقضت نفسها و ذلك بعدم الحكم للمدعي ببدل اجر ساعات عمل إضافية بحجة عدم جواز احتساب اجرة العمل الاضافي على اساس اجرة اخر شهر بواقع 90 شيقل و بانه لا بد من اثبات الساعات التي عملها بالاجرة المذكورة و الساعات التي عملها بغيرها من الاجرة و اعتبار عدم المطالبة بالعمل الاضافي الا بعد انتهاء العمل قرينة على ان العمل لم يكن اضافيا.

4-أخطأت المحكمة مصدرة  الحكم المستأنف فيما ذهبت اليه من أن المدعي لا يستحق بدل راحة اسبوعية على الرغم من اه ثبت امامها انه لم يكن يحص على اجرة اليوم السابع و انه كان يعمل ستة ايام في الاسبوع .

5-أخطأت المحكمة مصدرة القرار الحكم المستأنف فيما ذهبت اليه و قضت به من أن المدعي لا يستحق أي مبلغ عن المطالبة ببدل إشعار و فصل تعسفي.

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة :

 و فيما يتعلق بالاستئناف رقم 105/2017

فان السبب الاول من اسباب الاستئناف و حاصله القول بان القرار المستأنف واجب الالغاء لانه جاء مخالفا للاصول والقانون و بالذات نص المادة 174 و المادة 175 و 176 من قانون الاصول و لانه قد شابه عيب في التسبيب و الخطا في التعليل و الخطا في النتيجة التي توصلت اليها محكمة بداية جنين و لانه مخالف لقانون البينات فانه غير وارد لان القرار جاء مشتملا على دفاع الخصوم و دفوعهم و اسباب الدعوى و البينات المقدمة فيها و جاء محمولا على اسبابه مؤديا الى النتيجة التي وصل اليها مشتملا على اسماء الخصوم و اما بشان البينات فسوف تعالجها المحكمة في باقي الاسباب التي تعرضت اليها.

 

اما السبب الثاني و حاصله القول بان القرار المستأنف واجب الالغاء لان محكمة بداية جنين أخطأت في وزن البينات المقدمة حيث ان البينات لم تثبت اي من عناصر دعوى الجهة المدعية بل اثبتت عدم انشغال ذمة المدعى عليه  الاول باي حقوق لانه كان قد باع المخبز في عام 2010 و مضت المدة المحددة في قانون العمل فانه غير وارد و سوف تبين المحكمة وجه  ذلك عند وزنها للبينة.

اما السبب الثالث و حاصله القول بان  القرار المستأنف واجب الالغاء لان محكمة بداية جنين أخطأت بالنتيجة التي توصلت لها حيث ان المستأنف عليه لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة لانه كان يعمل بشكل متقطع كما اخطات في احتساب الثلثين لانه لا يستحق سوى الثلث عن خمس سنوات بالفرض الساقط لاستحقاقه للمكافاة فانه غير وارد من حيث النتيجة و ستبين المحكمة ذلك عند وزن البينة.

اما السبب الرابع و حاصله القول بان  القرار المستأنف واجب الالغاء لان محكمة بداية جنين أخطأت بالنتيجة التي توصلت لها حيث ان المستأنف عليه لا يستحق الحكم له ببدل ايام الاجازات السنوية لانه كان يعمل بشكل متقطع و اخطات في تفسير المادة 74 من قانون العمل لانه يستحق 14 يوما عن السنوات الخمسة الاولى و لا يستحق ثلاثة اسابيع  الا بعد خمس سنوات فانه غير وارد  بشان القول بانه كان يعمل بشكل متقطع وصولا الى القول بانه لا يستحق الاجازة و سوف تبين المحكمة وجه ذلك في معرض وزن البينة الا انه وارد من جهة القول بان هناك خطا في تفسير المادة 74 من قانون العمل و سوف تبين المحكمة تفصيل ذلك في نتيجة القرار.

اما السبب الخامس و حاصله القول بان القرار المستأنف واجب الالغاء لان محكمة بداية جنين أخطأت بالنتيجة التي توصلت لها حيث ان المستأنف عليه لا يستحق الحكم له ببدل الاعياد الدينية و الرسمية لانه كان يعمل بشكل متقطع و غير ملتزم بالعمل فانه غير وارد و سوف تبين المحكمة وجه ذلك في معرض وزن البينة .

اما السبب السادس و حاصله القول بان القرار المستأنف واجب الالغاء لان محكمة بداية جنين أخطأت في تطبيق القانون و تفسيره و تأويله حيث يعتري و يشوب القرار موضوع الاستئناف فساداً في الاستدلال لانه لم ياخذ بالبينات المقدمة من المدعى عليه فيما يخص عقد العمل و المخالصة و البينات الشفوية فانه غير وارد لان المحكمة لم تجد اية بينات خطية سوى المبرز ط/1 في الطلب 209/2013 و هو الدعوى رقم 20/2011 التي تم ردها لتقديمها ممن لا يملك الحق في تقديمها وفقا لما هو ثابت من المبرز المذكور و هذا بالاضافة الى المبرز س/1 المبرز في الدعوى موضوع القرار المستانف في جلسة 17/4/2016  و المكرر بالمبرز م/1 المبرز من قبل المدعي امام محكمة الدرجة الاولى و هو اتفاقية شراكة بين المدعى عليه الاول و بين فاطمة سمودي مؤرخة في 31/10/2010   دون اي ذكر لعقد عمل خطي او مخالصة بين المدعي و المدعى عليه الاول هذا بالاضافة الى ان اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه الاول جاءت خلوا من اي ذكر لاي مخالصة و اما بشان باقي البينات فسوف تبين المحكمة وجه ذلك في معرض وزن البينة.

اما السبب السابع و حاصله القول بان المحكمة اخطات بالحكم فيما يزيد عن طلبات الخصوم لانها حكمت بالتضامن و التكافل و هو ما لم يطلبه المدعي فانه غير وارد لان لائحة الدعوى تضمنت المطالبة بالزام المدعى عليهما بالتضامن و التكافل.

فيما يتعلق بالاستئناف رقم 109/2017

 فان السبب الاول و حاصله القول بان المحكمة أخطأت و جانبت الصواب فيما قضت به و ذهبت اليه في حكمها المستأنف وذلك بانزال القانون على الوقائع و في تفسير نصوص احكام قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 عندما اعتبرت الفصل غير تعسفي فانه يعتبر واقعا في محله و سوف تبين المحكمة وجه ذلك عند وزن البينة.

اما السبب الثاني و حاصله القول بان المحكمة أخطأت و جانبت الصواب فيما قضت به و ذهبت اليه في حكمها المستأنف و ذلك بانزال القانون على الوقائع الثابته فيما يتعلق باحتساب بند المطالبة ببدل مكافأة نهاية خدمة باعتبار المدعي مستقيلا بعد السنوات الخمسة الاولى و حكمت له تبعا لذلك بثلثي المكافاة فانه في محله و ستبين المحكمة وجه ذلك في معرض معالجة البينة.

اما السبب الثالث و حاصله القول بان المحكمة أخطأت و خالفت احكام قانون العمل فيما ذهبت اليه في حكمها المستأنف وناقضت نفسها و ذلك بعدم الحكم للمدعي ببدل اجر ساعات عمل إضافية بحجة عدم جواز احتساب اجرة العمل الاضافي على اساس اجرة اخر شهر بواقع 90 شيقل و بانه لا بد من اثبات الساعات التي عملها بالاجرة المذكورة و الساعات التي عملها بغيرها من الاجرة و اعتبار عدم المطالبة بالعمل الاضافي الا بعد انتهاء العمل قرينة على ان العمل لم يكن اضافيا فانه يعتبر في محله و ستبين المحكمة ذلك عند وزن البينة.

اما السبب الرابع و حاصله القول بان المحكمة أخطأت فيما ذهبت اليه من أن المدعي لا يستحق بدل راحة اسبوعية على الرغم من انه ثبت امامها بانه لم يكن يحصل على اجرة اليوم السابع و انه كان يعمل ستة ايام في الاسبوع فانه واقع في محله و ستبين المحكمة وجه ذلك عند وزن البينة.

اما السبب الخامس و حاصله القول بان المحكمة أخطأت فيما ذهبت اليه و قضت به من أن المدعي لا يستحق أي مبلغ عن المطالبة ببدل إشعار و فصل تعسفي فانه في محله و سوف تبين المحكمة وجه ذلك عند وزن البينة.

و عليه و بالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد طارق محمد انيس عواد يقول : ان المدعي عليه الثاني دخل مع المدعي شريكا في المخبز وانه لا يعلم متى بدات الشراكة و انه عندما انهى عمله في 1/1/2011  كان المدعى عليهما شركاء و ان المدعي باشر عمله في المخبز  بعده بعشرة شهور و انه كان يتقاضى اجرة 90 شيقل و كان يعمل من السادسة صباحا و حتى السادسة مساء و انه لم يكن يتقاضى بدل ساعات العمل الاضافي  و كان يعمل في الاعياد الدينية و الرسمية و يتقاضى اجرا عاديا و لم يكن ياخذ اجازات سنوية و ان المدعى عليهما طالبا المدعي بان يعمل ساعات عمل اضافة  الساعات التي يعملها و اخبروه و بانه ان كان يعجبه فليعمل و الا فليترك العمل ثم عاد و قال :  انه لم يكن موجودا عندما قالوا ذلك بخصوص اضافة ساعات عمل .

اما الشاهد عمر عبد اللطيف محمد مشارقة فانه يقول : ان المدعي بدا عمله في عام 2005 و حتى عام 2009 او 2010 و في عام 2010 باع المدعى عيه الاول المخبز الى المدعى عليه الثاني وانهى عملهم .

ثم عاد و قال : انه في العام 2010 دخل المدعى عليه الثاني شريكا و ان المدعي كان على راس عمله عند دخول المدعى عليه الثاني  شريكا في العمل و انه كان يعمل من الخامسة صباحا و حتى بعد اذان المغرب في الشفت الصباحي و كان يعمل مساءا في بعض الاحيان في الساعة الثانية عشرة ليلا و حتى الثانية عشر  او الواحدة ظهرا و لم يكن يعطل في الاعياد الدينية و الرسمية.

اما الشاهد محمد هلال هب الريح فانه يقول : ان المدعي عمل في عام 2005 و انتهى في عام 2010  و انه لا يعرف حتى متى بدات الشراكة بين المدعى عليهما و انه كان يتقاضى يومية 60 شيكلا عند بداية عمله و في الفترة الاخيرة كان يتقاضى 90 شيقلا و كان يعمل في الاعياد الدينية والرسمية و انه عندما عمل في المخبز كان المدعي يعمل في الحادية عشر ظهرا او الثانية عشر ظهرا و حتى الحادية عشر و الثانية عشر ليلا.

اما الشاهد رامي زياد ديسي فانه يقول : ان المدعي عمل منذ 2005 و انه ترك العمل قبل المدعي بفترة بسيطة و سمع انه ترك في عام 2010  و ان المدعي كاني يعمل من 12 او 11 ظهرا و حتى التاسعة او العاشرة او الحادية عشر ليلا و ان اجره 90 شيكلا و انه كان يعطل يوم الجمعة و كان لا يقبض اجرة يوم الجمعة و ان المدعي ترك العمل اشهر لا يستطيع حصرها.

اما الشاهد عمر حسين العمري فانه يقول : انه بدا عمله في عام 2005 و انهى عمله في عام 2010.

اما شاهد المدعى عليه الاول طارق محمد انيس عياد فانه يقول : ان المدعي عمل ما يقارب خمس سنوات و انه عمل في ذات الفترة و انه كان يعمل بشكل مستمر ومتواصل و انه لم يكن يترك العمل لمدة تصل الاسبوع او شهر و انه ليس صحيحا انه عمل من فترة عام 2007 و ان اجر المدعي في نهاية عمله هو 90 شيكل و لم يكن يحصل على زيادة في ايام العطل و ان فاطمة سمودي اشترت كامل المخبز  في نهاية 2010 و انه كان يعمل بعد 12 ظهرا و حتى 11 و 12 ليلا و ان المدعي بدا عمله بعد خمسة اشهر منذ بداية عمل الشاهد الذي بدا في عام 2005 و ان المدعي انهى عمله لان المدعى عليهما طلبا تخفيض الاجر مقابل تخفيض ساعات العمل و انه لم يكن  يحصل على اجر الاعياد او الجمعة عندما يعطل و انه ، اي الشاهد ، انهى عمله في نهاية 2009 بينما المدعي انهى عمله بعده بعدة اشهر.

اما الشاهد صلاح فضل رجا  من بينة المدعى عليه الاول ايضا فانه يقول : ان المدعي كان يبدا العمل من الساعة الثانية ظهرا و يستمر حتى التاسعة و العاشر ليلا .

 

فانه و بما انه ثبت ان المدعى عليهما الاول و الثاني  كانا شركاء في العمل و ان المحل لم يصبح ملكا للمدعوة فاطمة الا  في نهاية 2010 فان القول  بان المدعى عليه الاول غير مسؤول عن حقوق المدعي يعتبر قولا غير وارد وحريا بالرد لان المدعي بقي عاملا قبل البيع للمدعوة فاطمة كما انتهى عمل المدعي قبل ذلك ايضا و ذلك بدلالة ما ثبت من اقوال الشاهد الشاهد طارق محمد انيس عواد الذي يقول بان المدعي عليه الثاني دخل مع المدعي شريكا في المخبز وانه لا يعلم متى بدات الشراكة و انه عندما انهى عمله في 1/1/2011 و كذلك شاهد المدعى عليه و هو الشاهد طارق محمد انيس عياد الذي يقول بان فاطمة سمودي اشترت كامل المخبز  في نهاية 2010.

اما القول بان المدعي لا يستحق مكافاة نهاية  الخدمة او اجازات سنوية او بدل الاعياد الدينية و الرسمية  و كذلك  الامر بشان بدل الراحة الاسبوعية و بدل الاشعار او بالتضامن و التكافل فانه غير وارد لان المدعي كان يعمل عملا متواصلا وفق البينة المقدمة و لان المدعى عليه الاول كانا شركاء وفق البينة المقدمة و المفصلة اعلاه.

 اما من حيث مدة العمل فانها بدات في منتصف عام 2005 وهو 1/5/2005 وانتهت بعد عدة اشهر في عام 2010 وفقا لافادة شاهد المدعى عليه و هو الشاهد طارق عياد الذي قال بانه ، اي الشاهد ، انهى عمله في نهاية 2009 بينما انتهى عمل المدعي بعده بعدة اشهر و بالتالي فان مدة العمل تكون منذ 1/5/2005  وحتى 1/6/2010 و هي مدة خمس سنوات و  شهران .

و عليه فان المكافاة تحسب على اساس المدة المذكورة و كذلك الاجازات تحسب على اساس 14 يوما لكل سنة حتى السنتين الاخيرتين على اساس اجرة 90 شيقل و كذلك باقي حقوق المدعي على ذات الاجرة و على اجرة 60 شيقل في السنوات السابقة على السنتين الاخيرتين.

و فيما يتعلق بالقول بخطا المحكمة في عدم احتساب بدل الفصل التعسفي فانه واقع في محله لان شاهد المدعى عليه وهو الشاهد طارق عياد كان قد قال بان المدعي لم ينه عمله بارادته حيث حصل خلاف مع المدعى عليه حول الاجر اذ كان يريد تخفيض الاجر و بالتالي فانه يستحق له بدل فصل التعسفي و بدل الاشعار.

 اما بشان بدل العمل الاضافي فان المحكمة تجد ان شاهد المدعي رامي زيادة يقول: انه كان يعمل من 12 او 1 ظهرا و حتى التاسعة مساء بينما يقول شاهد المدعى عليها طارق عياد بانه كان يعمل بعد 2 ظهرا و حتى 11 او 12 ليلا بينما يقول الشاهد صلاح فضل غباريا انه كان يعمل من الثانية ظهرا و حتى التاسعة او العاشرة ليلا .

فان مدة عمل المدعي المتيقن منها تكون من الثانية ظهرا و حتى العاشرة ليلا و تكون ثماني ساعات.

و عليه فانه يستحق للمدعي اجرة نصف ساعة عمل اضافي عن كل يوم.

و عليه و بما ان السنة الاولى للعمل تكون من 1/5/2005 وحتى 31/4/2016 و الثانية من 1/5/2006 و حتى 1/3/2007 والثالثة من 1/5/2007 و حتى 31/4/2008  و الرابعة من 1/5/2008 و حتى 31/4/2009 و الخامس من 1/5/2009 و حتى 31/4/2010 مما يعني ان المدة من 1/5/2010 و حتى 28/6/2010 تكون الاجازة المستحقة  عنها بواقع ثلاثة اسابيع عن كل سنة.

و بالتالي فانه يستحق له اجرة اسبوعين عن السنة الاولى من السنتين المقررتين للاجازة السنوية بينما السنة الاخيرة فانه يحسب الاسبوعان عن العشرة شهور و تحسب الثلاثة اسابيع على الشهرين الاخيرين من السنة الثانية بنسبة كل فترة من المدة المذكورة.

و عليه فانه يستحق له اجرة ثلاثة ايام و نصف عن الشهرين بينما يستحق له اجرة 11 يوما عن العشرة اشهر و 14 يوما عن السنة الاولى و يكون مجموعها 29 يوما عن السنتين الاخيرتين.

كما يستحق له اجرة اعياد دينية و رسمية بواقع اجرة 51 يوما عن خمسة سنوات و شهرين بواقع عشرة ايام عن كل سنة .

و يستحق اجرة يوم العطلة الاسبوعية بواقع 52 يوما عن كل سنة ليكون مجموعها 269 يوما .

و يستحق  بدل الاشعار و بدل الفصل التعسفي. 

اما بدل العمل الاضافي بواقع نصف ساعة يوميا فانه يستحق عن مدة 300 يوم في السنة بعد حسم الاعياد و ايام الجمع ليكون مجموعها 150 ساعة عن كل سنة  و يكون مجموعها 750 ساعة عن خمس سنوات يضاف اليها 25 ساعة عن الشهرين الاخيرين ليكون الاجمالي 775 ساعة عمل اضافي .

و تشير المحكمة الى انها ستحتسب المكافاة عمل اساس اجر 90 شيكل  يوميا باعتباره الاجر الاخير الذي تقاضاه  بينما ستحتسب باقي المستحقات على اساس اجر 60 شيقل باستثناء اخر سنتين فستحتسبها على اساس 60 شيكل لانه ثبت ان المدعي كان يتقاضى اجرة بواقع 60 شيكل باستثناء الفترة الاخيرة فكانت بواقع 90 شيكل.

و عليه فانه يستحق له اجرة خمسة اشهر و 1/6 اجرة شهرين عن مدة عمله الثابتة  و هو مبلغ 13927.5  شيكل بدل مكافاة نهاية الخدمة ويستحق مبلغ 2700 شيكل بدل اشعار ويستحق مبلغ  2610 شيكل  بدل اجازات سنوية على اساس اجر 90 شيقل و يستحق مبلغ 1860 شيكل عن بدل الاعياد الدينية و الرسمية عن مدة العمل و مبلغ 1800 شيكل عن اخر سنتين و مجموعهما معا 3660 شيكل.

ويستحق  له مبلغ 9900 شيكل عن فترة العمل الاولى عن بدل العطلة الاسبوعية على اساس 60 شيكل و مبلغ 9360 شيكل  عن بدل العطلة الاسبوعية عن السنتين الاخيرتين بواقع اجرة 90 شيكل و يستحق له اجرة عشرة اشهر عن بدل الفصل التعسفي  بواقع 27000 شيكل   يحكم له بمبلغ 23400 بحدود ما ورد في لائحة الدعوى.

وبما ان اجره عن السنتين الاخيرتين 90 شيكل بينما كان 60 شيقل عن الفترة السابقة  فان اجرة ساعة العمل الاضافي في السنتين الاخيرتين تكون 18 شيكل بينما تكون في الفترة السابقة 12 شيكل.

وعليه فان عدد ساعات العمل في السنة هي 150 ساعة و هو ما مجموعه 300 ساعة في السنتين الاخيرتين و تكون اجرتها 5400 شيكل ، اما الفترة السابقة ومجموعها 475 ساعة فانه يستحق عنها مبلغ 5700 شيكل.

المجموع 76680 شيكل .

لذلك

فان المحكمة تقرر  قبول الاستئنافين موضوعا  و تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بمبلغ 76680 شيكل ورد الدعوى فيما عذا ذلك مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي الدعوى .

 

    حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5 /11/2017

 

الكاتب                                                                               رئيس الهيئة