السنة
2017
الرقم
464
تاريخ الفصل
28 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف في الاستئناف رقم 464/2017 وهو المستأنف عليه في الاستئناف الثاني رقم 484/2017 :      
 الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليهم في الاستئناف رقم 464/2017 وهم المستأنفون في الاستئناف رقم 484/2017:    
       1)  عبد الفتاح عبد اللطيف عبد الفتاح اشتيه / نابلس

       2)  سلام جودت سليم رباح / نابلس

       3) هنادي مفيد عبد الغفار تصلق / نابلس

       4) لبنى يوسف ابراهيم جمعة / نابلس

        5) خلود محمد حسين الجد / نابلس

                           وكيلهم المحامي أحمد غسان / طولكرم

     المستأنف عليها الأولى في الاستئناف رقم 484/2017: شركة المؤسسة العربية للتأمين م.ع.م./ نابلس     

الوقائع و الاجراءات

تقدم الصندوق الفلسطيني بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بواسطة وكيله بتاريخ 16/03/2017 سجل تحت الرقم 464/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 291/2011 والقاضي برد الدعوى عن المدعى عليها الأولى المؤسسة العربية للتأمين لعدم صحة الخصومة وإلزام المدعى عليه الثاني الصندوق بأن يدفع للمدعين مبلغ 48859.5 دينار أردني.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف رقم 464/2017 بأن : -

1. محكمة الدرجة الأولى أخطأت بإلزام المستأنف الصندوق الفلسطيني بأن يدفع للمستأنف عليهم المبالغ المذكورة ذلك أن حدود الصندوق وفقا للاتفاقية المبرزة بالدعوى البند 9 ص 5 هي مكافأة نهاية الخدمة فقط.

2.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى باحتساب فترة عمل كل مدعٍ وأخطأت في عملية احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة لكل واحد منهم.

3.  المستأنف ( الصندوق ) وبلائحته الجوابية أنكر البند الأول من لائحة الدعوى حيث يجب اثبات بداية العمل يقع على المدعي في ظل انكار المدعى عليه لهذه الواقعة وبالتالي القرار المستأنف واجب الإلغاء من هذه الناحية.

4.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى عن المدعى عليهما الأولى لأن الاتفاقية تتعلق فقط ببدل مكافأة نهاية الخدمة.

5.  أخطأت المحكمة بالحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لخسارة المدعين الجزء الأكبر من ادعائهم.

6.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى في احتساب مكافأة نهاية الخدمة حيث كان يجب أن تحسب عن الفترة قبل سريان قانون العمل الفلسطيني بموجب القانون الساري عن الفترة السابقة.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وإصدار قرار متفق واحكام القانون مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليهم في الاستئناف رقم 464/2017 بلائحة جوابية.

وبتاريخ 20/03/2017 تقدم المدعون بلائحة استئناف بواسطة وكيلهم لقلم محكمتنا تحت رقم 484/2017 للطعن بالقرار الموصوف أعلاه.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف رقم 484/2017 بأن : -

1.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بإلزام الصندوق بسداد بدل مكافأة نهاية الخدمة فقط دون باقي المطالبات.

2.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى في عدم قراءة البند التاسع من ذات الاتفاقية والتطرق له والبحث بمدلوله

3.  لم تراع محكمة الدرجة الأولى أن المدعين عاملين لدى المدعى عليها الأولى وينطبق عليهم قانون العمل الفلسطيني مما يترتب لهم جميع الحقوق العمالية.

4.  البينة المقدمة تؤكد مسؤولية المستأنف عليه الثاني وتجعل من التزامه  بدفع كامل المبالغ المستحقة للمدعين والتي من ضمنها بدل رواتب شهر 13+14 من كل عام لكل مستأنف منذ 01/01/2003 ولغاية انهاء خدماتهم الرواتب المستحقة لكل مستأنف لشهر 8 و 9 من عام 2002 وبدل الاجازات السنوية والرسمية والدينية والوطنية ومن خلال الصندوق والمبالغ التي ترصدت بموجب فروقات الكادر الوظيفي لكل مستأنف.

5.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى عن المدعى عليها الأولى.

6.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم المبالغ الواردة بلائحة الدعوى

وبالنتيجة التمس وكيل المدعين قبول الاستئناف رقم 484/2017 شكلاً وموضوعا ً  والحكم كما ورد بلائحة الدعوى مع تضمين الجهة المدعى عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وربط المبالغ بسعر صرف الدينار الثابت وربطه بجدول غلاء المعيشة.

لم يتقدم المدعى عليهما بلائحة جوابية في الاستئناف رقم 484/2017.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 23/05/2017 تقرر قبول الاستئناف رقم 484/2017 شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليه الثاني وتم ضم الاستئناف رقم 484/2017 الى الاستئناف رقم 464/2017 لوحدة السبب والموضوع.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 23/05/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً رقم 464/2017 الواردة ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليهم.

بجلسة 05/09/2017 ترافع وكيل المستأنف المناب وقدم وكيل المستأنف عليهم مرافعة خطية تقع على أربع صفحات ضمت لضبط جلسات المحاكمة وأعطيت الأرقام من 3-6 بعد تلاوتها حجزت القضية لإصدار الحكم.

المحكمة

بالتدقيق و المداولة ، وبرجوعها لأسباب استئناف الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق رقم 464/2017، تجد أن وقائعه تتمحور في ثلاثة وقائع ، الأولى  تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى في إلزام الصندوق بالمبالغ المحكوم بها دون مراعاة أن حدود مسؤوليته فقط ببدل مكافأة نهاية الخدمة وفق صريح المبرز ك/2 والثانية أن محكمة الدرجة الاولى لم تراعي مسألة عدم اثبات الجهة المدعية لبداية العمل كل مدعي سميا وأن المدعى عليه الصندوق أنكر هذه الواقعة أنه لو صحت مسألة اثبات عمل  كل مدعي كان يجب احتساب التعويض على فترتين فترة قبل سريان قانون العمل الفلسطيني وفترة بعد سريانه ، مما يجعل القرار المستأنف قد شابه قصور في التسبيب والخطأ في وزن البينات والثالثة خطأ محكمة الدرجة الأولى في الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة باعتبار الجهة المدعية خسرت الجزء الأكبر من ادعائها.

وبالرجوع الى أسباب الاستئناف المقدم من المدعيين الذي يحمل الرقم 484/2017، نجد أن وقائعه تتمحور حول ثلاثة وقائع كذلك الأولى خطأ محكمة الدرجة الأولى في رد الدعوى عن المدعى عليها الأولى شركة المؤسسة العربية للتأمين ، والثانية وخطأ محكمة الدرجة الأولى بحصر مسؤولية التعويض على الصندوق فقط بحدود بدل مكافأة نهاية الخدمة، والثالثة خطأ محكمة الدرجة الأولى في احتساب مستحقات الجهة المدعية.

اذ وقبل الرجوع الى الوقائع المحصورة في اسباب الاستئنافين لا بد لمحكمتنا أن تشير بخصوص سبب الجهة المدعية بالطعن بالقرار المستأنف استئنافا ً حول خطأ محكمة الدرجة الأولى في رد الدعوى عن شركة المؤسسة العربية للتأمين،حيث نجد أن نشير وبالاستناد الى واقع كتاب مراقب الشركات المؤرخ في 31/05/2012 المحفوظ في الملف المستأنف، فإن الجهة المدعى عليها الأولى شركة المؤسسة العربية للتأمين هي شركة تحت التصفية وبما أنه وسندا لحكم المادة 197/3 من قانون الشركات الساري المفعول (( لا يجوز السير بأية دعوى إجراءات ضد الشركة التي هي تحت التصفية، فإنه وبحكم القانون المشار اليه أعلاه، لا تقام الدعوى الا على لجنة التصفية او المصفي ))، وبما أن الدعوى ضد الشركة أقيمت بصورة خاطئة ابتداء ً فلا تملك محكمة الدرجة الأولى أو محكمتنا اجراء تصحيح الخصومة بعد أقامتها وتوجيهها على جهة جرى اختصامها ابتداء ً بطريق الخطأ ، فضلا ًعلى ذلك لا تملك الجهة المدعية حتى تقديم طلب عارض بموجب المواد 97  وما بعدها من الأصول المدنية والتجارية ، ذلك أن مسألة تصحيح صفة الخصم في الدعوى من الأمور التي تتعلق بصفة الخصومة ابتداءً التي هي من النظام العام ، وبالتالي اصابت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى عن المدعى عليها الاولى لأن صفتها القانونية مفقودة ، اذ ثبت ان لجنة التصفية التي هي حلت محلها، الأمر الذي  ينبغي على ذلك أنه لا مجال لمحكمتنا البحث في بعض أسباب الجهة المدعية من حيث احتساب مستحقات الجهة المدعية بخصوص جميع مطالباتها الواردة في لائحة الدعوى اتجاه المدعى عليها الأولى ،مما يجعل من الواقعتين الاولى والثالثة من أسباب الجهة المدعية غير واردتين على القرار المستأنف مما نقرر ردهما.

أما بالنسبة للواقعة الثانية من أسباب الاستئناف رقم 484/2017 والتي عابت على القرار المستأنف بخطأ محكمة الدرجة الأولى في حصر مسؤولية الصندوق فقط ببدل مكافأة نهاية الخدمة فإننا سنبحث هذه الواقعة بالتبعية مع أسباب استئناف المدعى عليه الثاني الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

وبالعودة الى الواقعة الأولى من أسباب استئناف المدعى عليه الاول والذي عاب على القرار المستأنف بالخطأ في الزام الصندوق بالمبالغ المحكوم بها دون مراعاة أن حدود مسؤوليته فقط ببدل مكافأة نهاية الخدمة وفق صريح المبرز ك/2 ،عن هذه الواقعة ستتم الإجابة على الواقعة الثابتة لأسباب استئناف الجهة المدعية.

اذ برجوع محكمتنا الى واقع الاتفاقية المبرز ك/2 فقد حددت الاتفاقية حدود مسؤولية الصندوق بتعويض موظفي  شركة المؤسسة العربية للتأمين وفق صريح البند ثالثا ً /1 بأن يلتزم الفريق الثاني ( وهو الصندوق ) بتسديد مستحقات نهاية الخدمة لجميع موظفي شركة المؤسسة العربية للتأمين الذي لم يستلموا مستحقات نهاية الخدمة وبموجب البند تاسعا ً حدد تسديد المستحقات الوظيفية ( بمكافأة نهاية الخدمة ) والمترتبة لهم بموجب قانون العمل الفلسطيني على عملهم لدى شركة المؤسسة العربية للتأمين.

وبالتالي حصر مسؤولية المدعى عليه الثاني بتسوية و/أو تسديد مستحقات الموظفين العاملين لدى شركة المؤسسة العربية للتأمين ببدل مكافأة نهاية الخدمة فقط، دون الانتقاص من حقوق المدعين المترتبة لهم في ذمة الشركة عن بدلات أخرى شريطة مطالبة الجهة التي حلت محل الشركة وهي لجنة التصفية أو المصفي باعتبار الشركة المدعى عليها الأول هي قيد التصفية وفق صريح كتاب مراقب الشركات المشار إليه أعلاه،

الأمر الذي ينبأ من جميع ما ذكر، أن مستحقات المدعين بمواجه الصندوق المدعى عليه الثاني محصورة بموجب الاتفاقية المبرز ك/2 فقط ببدل مكافأة نهاية الخدمة، وبما أن الجهة المدعية لم تقيم الدعوى على الجهة الواجب اختصامها وفق صريح منطوق أسباب هذا الحكم المشار إليه أعلاه، فإنه بحكم المؤكد لا تملك محكمتنا صلاحية إلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأية مبالغ ما دام أنها قيد و/أو تحت التصفية ،وبالتالي لا نملك البحث في مسببات وعدالة المطالبات للبدلات الأخرى على أساس أن الجهة المفروض مخاصمتها ليست بخصم ولا نملك البحث في تلك المطالبات بغياب خصم لم تقام الدعوى عليه، وعليه فإن حدود المسؤولية التي حددت بموجب الاتفاقية المبرز ك/2 على الصندوق بحدود بدل مكافأة نهاية الخدمة، مما يستدعي الوقوف على صحة هذا البدل والبحث في باقي أسباب المدعى عليه الثاني من حيث عدم إثبات بداية عمل الجهة المدعية ومن حيث آلية تطبيق القانون عن فترة عمل المدعين الذين عملوا بفترة قانون كان يسري قبل صدور القانون الفلسطيني.

في هذا المقام وللإجابة على مسألة القانون الواجب التطبيق فلا ريب أن القانون هو قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 بشأن العمل الذي يسري على أطراف النزاع باعتبار أن تاريخ إنهاء خدمات المدعين تمت في ظل القانون الفلسطيني وهو أمر لا يحتاج إلى الحديث عنه بإسهاب باعتبار أن هذا الأمر من مقتضيات الأثر المباشر في تطبيق أحكام القانون المنصوص عليه في قانون العمل رقم 7 لسنة 2000.

أما بخصوص عدم إثبات الجهة المدعية لمسألة بداية عمل كل مدع سميا وأن الصندوق أنكر هذه الوقائع وان المدعين لم يثبتوا بداية عملهم لدى المؤسسة العربية للتأمين ، نجد أن نشير إلى واقع شهادة المحامي عبد اللطيف خماش على ص 42 من الضبط، الذي صرح بأنه كان مساعد المدير العام للشؤون القانونية ومسئول الموظفين حيث جاء في معرض شهادته التي لم تنفي أية وقائع تنفي صحة بداية عمل المدعين ، بل في معرض شهادته كان يحوز كشف للمدعين وبالتالي عدم نفي صحة بداية عمل كل مدع ما دام أن شهادته انصبت على أدق التفاصيل من حيث المبالغ التي أخذت من المدعى عليها الأولى والتي صدرت على أساس بدل مكافأة نهاية الخدمة ومسائل تتعلق بصندوق الادخار وتوزيعه وصرف الرواتب وعدم عمل الجهة المدعية لأية ساعات عمل إضافية ومسألة تجميد رواتب شهر 13  و 14، تشكل هذه الوقائع وتؤكد على صحة ادعاء الجهة المدعية وخصوصاً أن بعض المدعين لديهم شهادات صادرة مبرزة في الملف المستأنف تثبت صحة تاريخ بدايات عملهم منهم المدعية الثانية والمدعية الخامسة ، الأمر الذي يجعل من احتساب محكمة الدرجة الأولى لبداية عمل كل مدع صحيحة ولا يشكل قصورا ً في التسبيب.

وعليه فإنه وبناء على مجريات الواقع المذكور أعلاه فإنه يتعين احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة لكل مدع بما تلقاه من مجموع رواتب درجت المدعى عليها بتقديمها لكل مدعي بواقع 14 شهر سنويا ً لتقسيم مجموع 14 شهر على اثنا عشر شهراً باعتبار أن مجموع الرواتب عن 14 شهرا اصبحت جزء من الرواتب بحكم القانون ولا يجوز تعديلها.

وبالتالي ما يستحقه المدعي الأول عبد الفتاح عبد اللطيف اشتيه عن فترة عمله لبدل  مكافأة نهاية الخدمة من 04/10/1989 حتى 01/05/2010 عشرون عاماً وستة أشهر.

بواقع 730×14 شهر ÷ 12 = 851.66

851.66 × 20 سنة ونصف ( 425.83) = 17483.3 يخصم ما دفع وفق شهادة المحامي عبد اللطيف  17483.8 دينار = 16960.8 دينار.

المدعية الثانية سلام تستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي عن فترة عملها من 26/09/1989 حتى 01/05/2010 : 75 × 14 شهر ÷ 12 = 883.16 دينار

883.16 × 20 سنة ونصف ( 441.6 ) = 18105 دينار

18105 - 1416 = 16689 دينار

المدعية الثالثة هنادي من 5/8/1991 حتى 1/5/2010

500×14÷12 = 583,33

583.33 × 18 سنة ونصف ( 291.66 ) = 10791.66 دينار

10791.66 - 1416 = 9375.66 دينار

المدعية الرابعة لبنى يوسف جمعة من تاريخ 22/05/1995 حتى 01/02/2010 أي مدة 15 سنة

400 × 14 ÷ 12 = 466.66 دينار

466.66 × 15 = 7000 دينار

7000 - 400 دينار = 6600 دينار

المدعية الخامسة خلود محمد الجد من تاريخ 01/03/1993 حتى 01/02/2010 17 سنة وشهرين 

530 دينار × 14 ÷ 12 = 618.33 دينار

618.33 × 17 سنة وشهرين = 10614.61 - 1113 = 9501.61 دينار .

أما بخصوص باقي أسباب الاستئناف المقدم من الصندوق حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعين بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة رغم خسارتهم الجزء الأكبر من ادعائهم ، نجد أن محكمة الدرجة الاولى استعملت صلاحيتها وفق صريح المادة 186 من الأصول المدنية والتجارية وان الحكم بمبلغ مائتي دينار أردني أتعاب محاماة ليس من باب الغلو ولو خسر المدعون الجزء الأكبر من ادعائهم مما يجعل من هذا السبب غير وارد.

وعليه وبما أن أسباب الجهة المدعية حول الخطأ في احتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة وحده يقبل الاستئناف على النحو المشار إليه أعلاه، فإن محكمتنا تقرر قبوله موضوعا ً بالتعديل على النحو المفصل أعلاه، وذلك لأن جميع ما أورده المدعين في مرافعاتهم أمام محكمة الدرجة حول الحقوق العمالية بالكامل بمسؤولية الصندوق ، ما هو إلا مخالف لواقع نص الاتفاقية ذلك أن حدود المسؤولية حددت مستحقات المدعين بموجب البند تاسعا ً فقط  بدل مكافأة نهاية الخدمة، وعطفا ً   على ما ورد أعلاه بخصوص باقي المطالبات فكان على الجهة المدعية إقامة وتوجيه بوصله دعواها على الجهة الحقيقية وفق السياق المشار إليه أعلاه.

لكل ما ذكر

  استنادا ً لما تم تفصيله وتبيانه أعلاه، فإن محكمتنا تقرر وعملا ً بأحكام المادة 223/1 من الأصول رد الاستئناف من الصندوق الفلسطيني رقم 464/2017 وقبول الاستئناف رقم 484/2017 المقدم من المدعين والحكم على المدعى عليه الثاني الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع المبالغ المفصلة على النحو التالي لكل من المدعي الأول عبد الفتاح اشتيه مبلغ 16960.8 دينار والمدعية الثانية سلام رباح مبلغ 16689 دينار المدعية الثالثة هنادي تصلق مبلغ 6600 دينار والمدعية الخامسة خلود الجد مبلغ 9501.61 دينار وإلزام الصندوق بالرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعون وأتعاب محاماة بواقع 300 دينار عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 28/9/2017   

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة

                                                                                                       القاضي فواز عطية