السنة
2017
الرقم
1367
تاريخ الفصل
10 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي

 

الطــاعـــــــــــــــن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

                          وكيله المحامي سعد عماد سليم / نابلس

المطعون ضــــدهم : 1- عبد الفتاح عبد اللطيف عبد الفتاح استيتيه / نابلس

                          2- سلام جودت سليم الرباع / نابلس

                          3- هنادي مفيد عبد الغفار تصلق / نابلس

                          4- لبنى يوسف ابراهيم جمعه / نابلس

                          5- خلود محمد حسين الجد / نابلس

                          وكيلهم المحامي احمد غسان السيد / طولكرم

  الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 12/10/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعنين رقم 464/2017 و 484/2017 بتاريخ 28/09/2017 المتضمن  رد الاستئناف من الصندوق الفلسطيني رقم 464/2017 وقبول الاستئناف رقم 484/2017 المقدم من المدعين والحكم على المدعى عليه الثاني الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع المبالغ المفصلة على النحو التالي لكل من المدعي الاول عبد الفتاح استيتيه مبلغ 16960.8 دينار والمدعيه الثانية سلام رباح مبلغ 16689 دينار والمدعيه الثالثه هنادي تصلق 6600 دينار والمدعيه الخامسة    خلود الجد مبلغ 9501.61 دينار والزام الصندوق بالرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعون واتعاب محاماة بواقع 300 دينار عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه خلال الميعاد .

2- لقد افتتحت الخصومة بتعدد المدعين ولكل واحد منهم مركزه القانوني المستقل .

3- و/او خالفت محكمة الاستئناف احكام القانون ذلك ان حدود التزام الصندوق هي مكافأة نهاية الخدمة فقط .

4- و/او خالفت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه في حساب فترة عمل كل واحد من المطعون ضدهم وخالفت القانون في عملية احتساب بدل مكافأة الخدمة .

5- و/او خالفت المحكمة احكام القانون في حساب مدة عمل كل واحد منهم .

6- خالفت محكمة الاستئناف احكام القانون برد الدعوى عن المدعى عليها الاولى .

7- خالفت المحكمة بالحكم للمطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف والاتعاب .

8- و/او اخطأت المحكمة في احتساب مكافاة نهاية الخدمة .

9- و/او ان حدود التزام الطاعن الصندوق وفقا للاتفاقية هي مكافاة نهاية الخدمة فقط ولا تشمل اي حقوق اخرى .

10- و/او خالفت المحكمة احكام القانون باحتساب رواتب 13+14 سنوياً .

11-    و/او خالفت المحكمة احكام القانون بعدم حسم المبالغ المقبوضة .

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن مع تضمين الجهه الطاعنه الرسوم والمصاريف والاتعاب .

 

المحكمـــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعين

1- عبد الفتاح عبد اللطيف عبد الفتاح استيتيه / نابلس

2- سلام جودت سليم رباع / نابلس

3- هنادي مفيد عبد الغفار تصلق / نابلس

4- لبنى يوسف ابراهيم جمعه / نابلس

5- خلود محمد حسين الجد / نابلس

كانوا قد اقاموا هذه الدعوى الماثله برقم 291/2011 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهما

1- شركة المؤسسة العربية للتأمين المساهمه المحدودة .

2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .

للمطالبه باتعاب وحقوق عمالية بقيمة مبلغ وقدره سبعمائة وستة وثلاثون الف واربعمائة وثلاث دينار اردني (736403) دينار اردني .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها في الدعوى رقم 291/2011 بتاريخ 21/02/2017 المتضمن رد الدعوى عن المدعى عليها الاولى شركة المؤسسة العربية للتامين المساهمه المحدودة لعدم صحة الخصومة .

والحكم بالزام المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله بان يدفع للمدعين مبلغ 48859.5 دينار اردني (ثمانية واربعون الفا وثمانماية وتسعه وخمسون ديناراً ونصف) كالاتي :-

1- 14442 دينار للمدعي الاول عبد الفتاح عبد اللطيف عبد الفتاح استيتيه .

2- 14102.5 دينار للمدعيه الثانية سلام جودت سليم رباع .

3- 7834 دينار للمدعيه الثالثه هنادي مفيد عبد الغفار تصلق .

4- 4584 دينار للمدعيه الرابعه لبنى يوسف ابراهيم جمعه

5- 7897 دينار للمدعيه الخامسة خلود محمد حسين الجد .

وتضمينها الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

لدى طعن المدعى عليه الصندوق الفلسطيني في هذا الحكم استئنافاً طبقا للطعن رقم 464/2017 .

وكذلك طعن المدعين فيه استئنافاً ايضا طبقا للطعن رقم 484/2017 .

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعنين 464/2017 و484/2017 بتاريخ 28/09/2017 المتضمن رد الاستئناف من الصندوق الفلسطيني رقم 464/2017 وقبول الاستئناف رقم 484/2017 المقدم من المدعين والحكم على المدعى عليه الثاني الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع المبالغ المفصلة على النحو التالي لكل من :

-   المدعي الاول عبد الفتاح استيتيه مبلغ 16960.8 دينار

-   المدعيه الثانية سلام رباح مبلغ 16689 دينار

-   المدعيه الثالثه هنادي تصلق 6600 دينار

-   المدعيه الخامسة خلود الجد مبلغ 9501.61 دينار

والزام الصندوق بالرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعون واتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي بواقع 300 دينار .

لم يلق الحكم المذكور قبولا لدى المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق فطعن فيه بطريق النقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 12/10/2017 .

 

 

          وعن اسباب الطعن

-   وعن السبب الاول من اسباب الطعن وحاصله ان لائحة الدعوى جمعت عدد من المدعين المختلفين في مراكزهم القانونية .

وفي ذلك نجد ان المشرع وبموجب احكام المادة 80 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل اجاز لاكثر من شحص بصفتهم مدعين ان يقدموا لائحة واحدة اذا كانت الطلبات مرتبطة او اتحدت سبباً وموضوعاً .

وحيث نجد ان لائحة الدعوى الماثلة اتصلت بمجموعه من المدعين الامر الذي يتوجب على محكمة الاستئناف ان تبحث وتعالج فيم اذا كان من الجائز جمعهم في لائحة دعوى واحدة ام لا طبقاً لاحكام المادة 80 من القانون المذكور ذلك ان توافر سبب الجمع امر جوازي للمحكمة بقبول اللائحة المشتملة على تعدد اطراف الخصومة وانتفاء سبب الجمع الذي له صله بالنظام العام طبقاً لمفهوم المخالفه لهذه الماده لا يجيز تعدد اطراف الخصومة في لائحة واحدة وبالتالي ترتيب الاثر القانوني .

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراع ذلك بان نأت بنفسها عن بحث هذه المسألة الجوهرية .

الامر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل سابقاً لاوانه ومعيباً ومستوجباً للنقض للاستناد الى ذلك .

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض بالاكثرية نقض الحكم محل الطعن الماثل واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يكون النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره .

   حكماً صدر تدقيقاً في 10/12/2017

 

قرار المخالفة المعطى

من القاضي عزت الراميني

 

          اخالف الاكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه حيث اجازت المادة 80/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الحق في اقامة دعوى بلائحة واحدة لاكثر من شخص بصفتهم مدعين او مدعى عليهم اذا   ما كانت طلباتهم مرتبطة او اتحدت سبباً وموضوعاً وحيث ان سبب الدعوى وما بني عليه الحق القانوني الذي يستمد منه الطلبات الاخيرة وتبين من اوراق الدعوى ان عمل المطعون ضدهم وحقوقهم العمالية تولدت من الاتفاقية المبرمة ما بين الجهه الطاعنه وشركة المؤسسة العربية للتأمين وما قدم في الدعوى من بينات تثبت بان هناك ارتباط واقعي وقانوني بين المطعون ضدهم والطاعن فان تقديم المطعون ضدهم لائحة واحدة في دعوى واحدة يكون متفقاً واحكام المادة 80 من الاصول المدنية والتجارية وانه لا يوجد ما يمنع من اقامة دعوى لعدة اشخاص يطالبون بحقوق عمالية متعلقة وناشئة عن اسباب واحدة واتحدت بموضوع واحد        مما يجعل من الطلبات مرتبطة سبباً وموضوعاً وان لمحكمة الموضوع صلاحية جوازية بحكم القانون بنظر هذه الدعوى ولها الحق ايضاً بتفريقها اذا ما رأت ان حسن سير العدالة يقتضي ذلك وان الامر لا يتعلق بالنظام العام لكون ذلك امراً جوازياً يعود للمحكمة مع مراعاة الاختصاص القيمي للمحكمة المختصة ان كان لذلك مقتضى عدا عن كون هذا السبب لم يكن مثاراً امام محكمة الاستئناف مما يجب الالتفات عنه . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه واقعاً في محله ومتفقاً مع القانون ولا تنال منه اسباب الطعن ولا تجرحه لذا ارى وخلافاً لما ذهبت اليه الاكثرية المحترمة رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه .