السنة
2018
الرقم
959
تاريخ الفصل
14 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضـاة الســـادة : د.نصار منصور ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي.

 

الطــــاعــــــنة : شركة المجموعة الأهلية للتأمين / رام الله / الماصيون.

                      وكيلاها المحاميان: مجدي ابو صالحة و/و المنابة سناء بلل.

المطعون ضـدهم : 1- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

                          وكيله المحامي : سعد سليم / نابلس.

                          2- منال صالح نمر أحمد نابلس بصفتها الشخصية وبالإضافة الى أنها وصية شرعية

                           على اولادها بموجب حجة وصاية صادرة من محكمة نابلس الشرعية الجنوبية رقم

                          32/3/106 وهم محمود وعبد العزيز وجميلة اولاده احمد عبد العزيز احمد.

                          3- دنيا احمد عبد العزيز احمد / نابلس.

                          4- خالد احمد عبد العزيز احمد / نابلس.

                          5- اسامة احمد عبد العزيز احمد / نابلس .

                          6- محمد أحمد عبد العزيز احمد / نابلس / الساوية.

                         وكيلهم المحامي: جمال خضر / نابلس.

 

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 24/5/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن 1276/2017 بتاريخ 19/4/2018 المتضمن الحكم على المدعى عليها شركة المجموعة الأهلية للتأمين بالمبالغ التي قررتها محكمة الدرجة الاولى البالغة 948225 شيكل لصالح الجهة المدعية مع الرسوم والمصاريف والف دينار اردني اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي توزع ما بين الجهة المستأنفة والمستأنف عليهم من 1-8 مناصفة 500 للمستأنف و 500 للمستأنف عليهم من 1-8.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون.

2- أخطأت المحكمة في مخالفة السوابق القضائية.

3- الحكم المطعون فيه واجب الفسخ.

4- أخطأت المحكمة حينما اصدرت الحكم بالزام الطاعنة بالنقض يدفغ المبالغ التي قررتها محكمة الدرجة الاولى.

5- أخطأت المحكمة في تطبيق احكام القانون حيث لم يأت الحكم الطعين على تدقيق ومعالجة البينات المقدمة امام محكمة اول درجة.

6- أخطأت المحكمة اذ لم يرد في الحكم الطعين تسلسل أي من اجراءات المحاكمة.

7- أخطأت المحكمة في وزن البينة.

8- ان الحكم المطعون فيه أخطأ في تفسير القانون.

9- أخطأت المحكمة في وزن البينة.

10- أخطأت المحكمة في الحكم بمبلغ 1000 دينار بدل اتعاب محاماه.

11- ان الحكم لم يصدر بالتكافل والتضامن.

       وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

       لم يتقدم المطعون ضده الأول بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 24/6/2018 ولم يتقدم باقي المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم لائحة الطعن بواسطة وكيلهم في 4/6/2018.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً بحدود المطعون ضدهم من الثانية ولغاية السادس واما بالسنبة للمطعون ضده الأول الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وحث ان الطاعنة شركة المجموعة الاهلية للتأمين والمطعون ضده الصندوق في مركز قانوني واحد حيث ان كلاً منهما مدعى عليه في مواجهة الجهة المدعية وبأنه لا يجوز للمدعى عليه ان يطعن في مواجهة مدعى عليه آخر لانتفاء المصلحة وهذا ما ذهب اليه الاجتهاد القضائي.

الأمر الذي يجعل من الطعن الماثل بحدود الصندوق غير مقبول لذا نقرر عدم قبول الطعن الماثل بحدود ذلك.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعين الجهة المطعون ضدها:

1- منال صالح نمر أحمد بصفتها الشخصية وبصفتها الوصية الشرعية على اولادها المذكورين أدناه.

2- دنيا أحمد عبد العزيز احمد.

3- خالد احمد عبد العزيز احمد.

4- اسامة احمد عبد العزيز احمد.

5- محمد احمد عبد العزيز احمد.

6- محمود احمد عبد العزيز احمد.

7- عبد العزيز احمد عبد العزيز احمد.

8- جميله احمد عبد العزيز احمد.

كانوا وبواسطة وكيلهم قد أقاموا هذه الدعوى الماثلة بالرقم 2011/2014.

لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهم:

1- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

2- شركة المجموعة الاهلية للتأمين.

3- وليد حسن ابراهيم زواهره.

للمطالبة بتعويضات مادية ومعنوية بقيمة 2402695 شيكل عن حادث سير.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 30/10/2017 المتضمن:

-   رد الدعوى عن المدعى عليها الثانية شركة المجموعة الاهلية للتأمين وذلك لقيام مورث المدعين بمخالفة شروط بوليصة التأمين.

-   الزام المدعى عليه الاول الصندوق الفلسطيني بدفع مبلغ 948225 شيكل على ان يتم ايداع المبالغ المخصصه بالقاصرين في البنك الاسلامي العربي وتضمين الجهة المدعى عليها الاولى الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 700 دينار اتعاب محاماه لوكيل الجهة المدعية ورد باقي ادعاء الجهة المدعية.

لدى طعن المدعى عليه الاول الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 1276/2017 بتاريخ 19/4/2008 المتضمن حسب مدوناته [ ولما كانت شركة المجموعة الاهلية للتأمين لم تكترث لحقيقة مسؤوليتها وان أخطأت محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى عنها فإنه كان عليها ان تتخذ من الاحتياطات ما يؤدي الى دفع الدعوى عنها او على اقل تقدير لتقديم استئنافاً يدور في فلك المصلحة للمجادلة في واقع الاحتساب والدخل للمرحوم احمد وبما ان امراً من هذا لم يتم امام محكمتنا فإننا لا نملك الا الحكم على المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتأمين بالمبالغ التي قررتها محكمة الدرجة الاولى والبالغ (948225) شيكل لصالح الجهة المدعية مع الرسوم والمصاريف والف دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي توزع ما بين الجهة المستأنفة والمستأنف عليهم من 1-8 مناصفة 500 للمستأنف و 500 للمستأنف عليهم من 1-8].

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليها الثانية شركة المجموعة الاهلية للتأمين فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 24/5/2018.  

وعن أسباب الطعن

-   عن السبب الاول وحاصله النعي على المحكمة خطأها حينما اصدرت الحكم بالزام الطاعنة بالنقض بدفع المبالغ التي قررتها محكمة الدرجة الاولى بداعي انها لا تملك الا الحكم على الطاعنة لكونها لم تكترث لحقيقة مسؤوليتها ولعدم تقديمها استئنافاً يدور في فلك المصلحة للمجادلة في واقع الاحتساب والدخل وذلك وفق ما استندت اليه بالفقره الحكمية.

وفي ذلك نجد ان محكمة اول درجة وبموجب حكمها رقم 211/2014 الصادر بتاريخ 30/10/2017 فقد تضمن رد الدعوى عن المدعى عليها الثانية شركة المجموعة الاهلية للتأمين لعلة مخالفة مورث المدعين شروط بوليصة التأمين وبذات الوقت الزام المدعى عليه الاول الصندوق بدفع مبلغ 948225 شيكل طبقاً للتفصيل المبين في حكم محكمة اول درجة.

كذلك نجد ان الذي طعن بالاستئناف هو المدعى عليه الاول الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

ومع الاشارة الى انه لا يجوز للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ان يوجه طعنه الاستئنافي ضد المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتأمين على اعتبار ان الصندوق والشركة في مركز قانوني واحد باعتبارهما مدعى عليهما في مواجهة الجهة المدعية وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لعدم توافر المصلحة اخذين بعين الاعتبار الى ان محكمة الاستئناف قد غفلت عن تقرير عدم قبول الطعن الاستئنافي الموجه من المدعى عليه الصندوق المحكوم عليه في مواجهة المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتأمين.

وحيث ان صدور حكم محكمة اول درجة برد الدعوى عن الشركة المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتأمين بتاريخ 30/10/2017 في الدعوى رقم 211/2014 وبالتالي عدم قيام الجهة المدعية في الطعن فيه استئنافاً ضمن المدة القانونية يجعل من هذا الحكم نهائياً مبرماً لا يجوز المساس به لا من قريب ولا من بعيد اخذين بعين الاعتبار الى انه لا يوجد أساس قانوني من شأنه الزام المدعى عليها شركة المجموعة الاهلية للتأمين في الطعن في هذا الحكم المتصل برد لادعوى عنها سيما وان الجهة المدعية ارتضت بهذا الحكم المتصل برد الدعوى عن الشركة المدعى عليها وبأن تقصيرها في عدم الطعن فيه استئنافاً لا يبرر لمحكمة الاستئناف المساس بهذا الحكم فالمقصر اولى بالخسارة ويضاف الى ذلك ما هو الموقف القانوني في حال طعنت الجهة المدعية في الحكم المتصل برد الدعوى عن الشركة المدعى عليها بعد فوات المدة القانونية فالنهج القانوني السليم هو رد الطعن شكلاً ليس إلا.

وحيث لا يغير من الأمر شيئاً ان تخلص محكمة الاستئناف الى ان الصندوق غير مسؤول عن التغطية خلافاً لما توصلت اليه محكمة اول درجة لطالما ان هذا المبرر وعلى فرض صحته لا يجوز معه المساس في الحكم الصادر من محكمة اول درجة برد الدعوى عن شركة المجموعة الاهلية للتأمين لاكتسابه صفة النهائية القطيعة.

هذا وبالوصول الى أن محكمة الاستئناف اخطأت في الحكم على شركة المجموعة الاهلية للتأمين طبقاً للمفهوم السالف بيانه.

وحيث ان هذا الخطأ يعيب الحكم لمخالفته للاصول والقانون ويتوجب معه نقضه لورود هذا السبب عليه.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض ودونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن على اعتبار ان ما جاء في الرد على السبب يغني عن الرد عليها، نقض الحكم المطعون واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً في 14/03/2019