السنة
2018
الرقم
236
تاريخ الفصل
13 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، بسام حجاوي، محمد سلامة.

 

المستدعية (الطاعنة): شركة المجموعة الأهلية للتأمين / رام الله

           وكيلها المحامي: مجدي أبو صالحة / رام الله

المستدعى ضدهــــــم: 1) الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

          وكيله المحامي: سعد سليم / نابلس

                             2) منال صالح نمر أحمد / نابلس - بصفتها الشخصية وبالإضافة إلى أنها وصية

                              شرعية على أولادها بموجب حجة وصاية صادرة عن محكمة نابلس الشرعية

                              الجنوبية رقم 32/3/106 وهم محمود وعبد العزيز وجميلة أولاد أحمد

                              عبد العزيز أحمد

                            3) دنيا أحمد عبد العزيز أحمد / الساوية / نابلس

                            4) خالد أحمد عبد العزيز أحمد / الساوية / نابلس

                            5) أسامة أحمد عبد العزيز أحمد / الساوية / نابلس

                            6) محمد أحمد عبد العزيز أحمد / الساوية / نابلس

          وكيلهم المحامي: جمال خضر / نابلس

 

الاجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة المستدعية بتاريخ 10/06/2018 بواسطة وكيلها بهذا الطلب رقم 236/2018 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي المدني رقم 1276/2017 بتاريخ 19/04/2018 القاضي (ولما كانت شركة المجموعة الأهلية للتأمين لم تكترث لحقيقة مسؤوليتها وإن أخطأت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى عنها فإنه كان عليها أن تتخذ من الاحتياطات ما يؤدي لدفع الدعوى عنها أو على أقل تقدير لتقديم استئناف يدور في فلك المصلحة للمجادلة في واقع الاحتساب والدخل للمرحوم أحمد وبما أن أمراً من هذا لم يتم أمام محكمتنا فإننا لا نملك إلا الحكم على المدعى عليها شركة المجموعة الأهلية للتأمين بالمبالغ التي قررتها محكمة الدرجة الأولى البالغة 948225 شيكل لصالح الجهة المدعية مع الرسوم والمصاريف وألف دينار عن مرحلتي القاضي توزع ما بين الجهة المستأنفة والمستأنف عليهم من 1-8 مناصفة 500 للمستأنف و500 للمستأنف عليهم من 1-8).

تستند المستدعية إلى القول:- أن تنفيذ قرار محكمة الاستئناف دون انتظار الحكم من محكمة النقض سيؤدي إلى إهدار حقوق المستدعية سيما وأنه في حال استلام المبلغ في هذه المرحلة فإنه من الصعب استرداده في وقت لاحق وكيف للطاعنة أن تتقدم باستئناف على حكم محكمة الدرجة الأولى الذي قضى برد الدعوى برمتها عنها.

وبالنتيجة تلتمس المستدعية من المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بموجب القضية التنفيذية رقم 4850/2018 تنفيذ نابلس لحين الفصل في النقض المدني رقم 959/2018.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن نص المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته يفيد أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من هذا الحكم أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً عاماً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ للحكم الطعين.

وبذات الوقت أورد استثناءً يتمثل في جواز تقرير الوقف متى رأت المحكمة ذلك بناءً على طلب الطاعن.

والمعيار في ذلك يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي يلحق بالطاعن من جراء تفنيذ الحكم المطعون فيه.

وحيث تجد هذه المحكمة ما يبرر استعمال الصلاحية الممنوحة لها وتقرير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وذلك من خلال أوراق الدعوى سنداً لأحكام المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض رقم 959/2018 لحين البت فيه وتكليف قلم هذه المحكمة لتنفيذ مضمون هذا القرار وفق الأصول.

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 13/06/2018

الكاتـــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

        ن.ر