السنة
2018
الرقم
236
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله الماذونة بإجراء المحاكمة
وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المســـــتأنفين  : 1. برهان محمد مسعود عبد الحق- اكتابا

                2. ابراهيم سالم نمر ابو معمر- ارتاح

                3. صالح محمد عبد الهادي زبيدي- زيتا  

            وكلائهم المحامون: جاسر خليل ومعالي خليل واحمد حسين      

المستأنف عليهم : 1. وزارة الاوقاف- وكيلها المحامي عبد الله الكيلاني

                   2. معالي وزير الاوقاف بالإضافة لوظيفته

                   3. معالي وزير المالية بالإضافة لوظيفته

                   4. عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته 

          

الموضوع  :- استئناف مقدم للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم الموقرة بالدعوى المدنية رقم 12/2016 والقاضي برد الدعوى قرارا قابلاً للاستئناف وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/1/2018

 

 

لائحة وأسباب الاستئناف

1. أخطأ سعادة قاضي محكمة بداية طولكرم الموقرة بقراره المستأنف وذلك ان الحقوق العمالية المطالب بها في لائحة الدعوى قد كفلها قانون العمل الفلسطيني.

2. وبالتناوب ان ما ساقه سعادة قاضي محكمة بداية طولكرم من ان المدعون لم يتمكنوا من اثبات تواريخ العمل حتى يتمكن من حساب الحقوق العمالية منافي للواقع والحقيقة ووزن البينة.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 10/4/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل  الجهة المستأنفه لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل النيابة و كيل المستأنف عليها الاولى  لائحة الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف  موضوعا و الغاء  الحكم  المستأنف و ترافع كل من وكيل النيابة و كيل المستأنف عليها الاولى ملتمسين بالنتيجة رد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبجلسة 29/4/ 2018 ختمت الاجراءات .

المحكمة

بالتدقيق  وبعد المداولة نجد  ان اسباب  هذا الاستئناف  تدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما انتهت اليه  ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعة  ، وبرجوعنا لملف الدعوى الاساس  نجد ان الجهة  المستأنفة اقامت دعواه  للمطالبة بدل حقوق عمالية على اساس من القول  بانها عملت لدى وزارة الاوقاف وذلك كمؤذنين وخدمة مساجد  بموجب عقود عمل منذ 1/12/2004 حتى 1/1/2016 وبراتب شهري بمقداره 750 شيكل ،  وان وزارة المالية في 1/9/2009  قامت بقطع اجورهم واستمروا بالعمل حتى 1/1/2016 بناء على طلب وزارة الاوقاف .

ومن خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى نجد من الثابت ان الجهة المستأنفة عملت على نظام البطالة المؤقت براتب مقطوع 750 شيكل من تاريخ 1/12/2014 تم وقف رواتبهم بتاريخ 1/9/2009 وفقا لما ورد بالمبرز ع و /1 ، ومن الثابت ايضا ان المستأنفين الاول برهان والثاني ابراهيم كانوا على راس عملهم وملتزمون بالدوام ولم تصرف رواتبهم من شهر 9/2009 وحتى تاريخ 1/2/2011 وفقا لمراسلة مدير اوقاف طولكرم لمعالي وزير الاوقاف المؤرخه بتاريخ 1/2/2011 والمودعة بين اوراق المبرز  م/1 ، ومن الثابت  ان المستأنف  صالح استمر على راس عمله حتى تاريخ 12/10/2015 ولم يتقاضى أي رواتب منذ شهر 9/2009 وفقا للكتاب الصادر عن مدير عام اوقاف طولكرم لمعالي وزير الاوقاف المؤرخ ب 12/10/2015 والمودع ايضا في اوراق المبرز م/1.

 وازاء الوقائع الثابتة وفيما يتصل بمطالبة  الجهة المستأنفة ببدل مكافاة نهاية الخدمة نجد لائحة الدعوى وكذلك  البينة المقدمة  لم تحدد مصير عمل الجهة المستأنفة لدى المستأنف عليها  فهي ما لا تتضمن أي ادعاء بانتهاء العمل او تركه او حتى استمراره ولما كان ذلك فان مطالبتها ببدل مكافاة نهاية تكون مشوبة بالجهالة مما يجعلها مستوجبة الرد .

وبخصوص المطالبة ببدل الحد الادنى للأجور ،  وفي هذا نجد ان عمل الجهة المستأنفة لدى الجهة المستأنف عليها  كان براتب  مقطوع  وفقا لنظام البطالة المؤقت المعد من قبل وزارة المالية الامر الذي يجعلهم محكومين بهذا النظام فيما يتصل بمقدار الراتب الذي يستحقونه  ، وبالتالي فهم لا يستحقون بدل الحد الادنى للاجور وفقا للنظام الذي صدر في وقت سابق على النظام الذي تم بالاستناد اليه تحديد اجورهم  مما يجعل  مطالبتهم بالحد الادنى للاجور مستوجبة الرد .

وفيما يتصل بمطالبة الجهة المستأنفة ببدل رواتبها المقطوعة   ،  وحيث ثبت ان  المستأنفين الاول برهان و الثاني  ابراهيم كانا على راس عملهما من تاريخ 1/9/2009 الى تاريخ 1/2/2011 ولم يتقاضيا  بدل رواتبهم عن هذه  الفترة  ، و بالتالي  فانهما يستحقان  بدل رواتبهم عن  الفترة الممتدة من تاريخ 1/9/2009 الى 1/2/2011 بما يعادل سنة وخمسة اشهر أي سبعة عشر شهرا ، اما مطالبتهما فيما زاد عن ذلك تكون مستوجبة الرد كونهما لم يثبتا تواجدهم على راس عملهم بعد تاريخ 1/2/2011 ، او تاريخ انتهاء عملهم اذ ان عبء اثبات بداية العمل و انتهاء يقع على العامل .

و فيما يتعلق بالمستأنف صالح وطالما  ثبت  ان المستأنف صالح كان راس عمله من تاريخ 1/9/2009 الى 12/10/2015 ولم يتقاضى بدل رابته  عن هذه الفترة ، بالتالي فانه يستحق بدل راتب عن هذه المدة والتي تعادل  ستة سنوات وشهر أي 73 شهر .

مما تقدم فانه يستحق كل من واحد من المستأنفين برهان و ابراهيم بدل هذه المطالبة  مبلغ :

 

17 شهر المدة التي ثبت فيها انقطاع الراتب ×750 الاجر الشهري =12750 شيكل  لكل واحد منهم .

و يستحق المستأنف صالح بدل هذ المطالبة مبلغ :

73شهر مدة انقطاع الراتب × الاجر الشهري 750=54750 شيكل

وعليه ولما كانت محكمة اول درجة قد انتهت الى نتيجة مغايرة الامر الذي يجعل اسباب الاستئناف  ترد على الحكم المستأنف

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء الحكم المستأنف والزام الجهة المستأنف عليها بدفع مبلغ اثنى عشر الفا و سبعمائة وخمسون شيكل ( 12750 شيكل ) لكل واحد من المستأنفين وبرهان ابراهيم  ، ومبلغ اربعة وخمسون الف و سبعمائة وخمسون شيكل (  54750 شيكل ) للمستأنف صالح ورد الدعوى فيما عدا ذلك ومبلغ مائة دينار بدل اتعاب  محاماة .

حكما حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/4/2018 .

 

 

        الكاتب                                                                                            رئيس الهيئة