السنة
2018
الرقم
959
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف  :  راسم اسعد خليل عمري / رام الله  

            وكلاؤه المحامون براء مخو و/ او عمر مناصرة   / رام الله 

المستأنف عليهم : 1 - عبد الناصر عارف ابراهيم شماس /رام الله2 - منجد عبد الناصر عارف شماس /رام الله3 - هيثم عبد الناصر عارف شماس /رام الله4 - احمد عبد الناصر عارف شماس /رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليهم للطعن بالقرار الصادر في الطلب 653/2018 بتاريخ 5/7/2018 الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله والقاضي برد الطلب وتضمينه الرسوم والمصاريف  .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف  بما يلي :

1.  الحكم المستأنف مخالف للأصول  والقانون

2.  الحكم المستأنف مشوب بالقصور باسباب الحكم وغير معلل

3.  اخطا قاضي الامور المستعجلة برد الطلب ر غم تحقق شروط المادة 102 من قانون .

4.  اخطا قاضي الامور المستعجلة في تطبيق غاية المشرع من الحماية القانونية للرسوم والنماذج الصناعية .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 3/9/2018 تقرر نظر الاستئناف  بحضور فريق واحد نظر للاثر الناقل وتم قبول الاستئناف  شكلا  وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق والمداولة حتى الساعة الثانية عشرة وفي  الموعد المحدد تم تلاوة الحكم 

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة  نجد ان اسباب الاستئناف  مجتمعة تدور حول خطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب لعدم تحقق شروط نص المادة 102 من قانون الاصول واننا سوف نرد على مجمل الاسباب  معا لعدم التكرار .

ونجد ان القضاء المستعجل والغاية منه شرعت لحماية حق يصعب تداركة في المستقبل ولغايات حماية هذا الحق المطالب به لابد ابتداءا من اثبات هذا الحق ومتطلباته لغايات اعطاء الحماية القانونية المؤقته وان هذا الامر مفقود في البينة المقدمة في الطلب سيما ان المستأنف لم يقدم لقاضي الامور المستعجلة سوى شهادة الشاهد وشهادة تسجيل نموذج رسم صناعي وقبول طلب التسجيل وكفالة عطل وضرر وان هذه البينة لا تصلح لاثبات الادعاء الوارد في الطلب فكيف للمحكمة ان تقرر الحماية المؤقته دون التاكيد من نموذج الرسم الصناعي المسجل والرسم الصناعي المدعى بتقليده ببينة ملموسة  بين يدي  المحكمة فان شهادة الشاهد لا ترقى لاثبات ذلك الادعاء دون تقديم نموذج من الرسم الصناعي كما سلف لنا القول  فالادعاء شيء والاثبات شيء اخر الامر الذي يغدو ان البينة المقدمة لا تثبت الادعاء لغايات الحكم بالطلب

لذلك

تقرر المحكمة  عملا باحكام المادة 223/1 رد الاستئناف  موضوعا وتاييد القرار المستأنف من حيث النتيجة فقط ووفق التسبيب الوارد اعلاه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا  بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليه

  وافهم في 3 /9/ 2018.

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

 

                   القاضي حازم ادكيدك