السنة
2018
الرقم
1823
تاريخ الفصل
5 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عصام الانصاري.

 

الطعـــــن الأول 1823/2018

الطـــــاعــــــنة  :  شركة المجموعة الاهلية للتأمين ـ رام الله .

وكيلها العام المحامي نضال طه ـ رام الله .

المطعون عليهم : 1. ناهد راشد احمد ناصر

2. آمنة محمد يوسف أسعد

وكيلهما المحامي موسى الصياد

3. الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

                              وكيله المحامي لؤي أبو جابر

الطعـــــن الثاني 1827/2018

الطـــاعنـــان   : . ناهده راشد احمد ناصرـ بصفتها الشخصية وبصفتها الوصية على أولادها القصر (امنة وتمارا وجنى ومنجد وإبراهيم)

2. آمنة محمد يوسف أسعد بصفتها والدة المرحوم أيوب ناصر اسعد ناصر واحد ورثته

وكيلهما المحامي موسى الصياد ـ رام الله

 

المطعون عليهما : 1. الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حودث الطرق

وكيله المحامي لؤي أبو جابر ـ رام الله .

2. شركة المجموعة الاهلية للتأمين ـ رام الله .

    وكيلها العام المحامي نضال طه ـ رام الله .

 

الإجــــــــــــراءات

          هذان طعنان الأول برقم 1823/2018 مقدم بتاريخ 12/12/2018 والثاني برقم 1827/2018 مقدم بتاريخ 16/12/2018 ، وذلك للطعن أولا : بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 14/11/2018 في الاستئناف المدني رقم 257/2018 المضموم للاستئناف رقم 251/2018 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا ، وتعديل الحكم المستانف ليصبح الزام المدعى عليها المجموعة الاهلية للتأمين ـ الطاعنة ـ بان تدفع للمدعين المذكورة أسماؤهم في الجدول أعلاه ـ حسبما ورد في لائحة الطعن ـ المبلغ قرين اسم كل واحد منهم ، والبالغ مجموعه (606992) شيقل ومبلغ (833) دينار اردني للمدعية آمنة ومبلغ (6000) شيقل للمدعية ناهدة راشد ناصر مع الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومبلغ (3000) دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ، وايداع المبلغ للقاصرين في احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغهم سن الرشد ، وثانيا : بالحكم غير النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 22/03/2017 في الاستئنافين (344/2016 ، 495/2016) والذي لم يكن قابلا للطعن فيه بالنقض بتاريخ صدوره في 22/03/2017 وفقا لاحكام المادة 225 من الأصول ، القاضي " بقبول الاستئناف رقم 405/2016 وإلغاء الحكم المستانف ، وإعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى لاصدار حكمها في موضوع الدعوى على ضوء ما بينته المحكمة على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر .

 

 

 

تتلخص أسباب الطعن الأول بما يلي :

أولا ً : ان الحكمين المطعون فيهما يخالفان القانون في تطبيقه وتأويله ومشوبين بعيب القصور في التعليل والتسبيب بالإضافة لتناقضهما مع حكم سابق لمحكمة النقض صدر في ذات موضوع هذه الدعوى يحمل رقم 1267/2015 و 1346/2015 وبالتالي فان الحكم الطعين حريا بالنقض للأسباب التالية:

1.  أن الحكم الصادر بتاريخ 16/01/2017 في الاستئناف رقم 355/2016 المضموم له الاستئناف رقم 405/2016 الذي قضى بمسؤولية المجموعة الاهلية للتأمين وبرد الدعوى عن الصندوق مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ويخالف حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 20/02/2018 في النقض المدني رقم 1267/2015 و 1346/2015 المنصب على ذات سبب الدعوى وموضوعها.

2.  أخطأت محكمة الاستئناف بالقول في معالجتها للاستئنافين " ان محكمتنا لا تملك ان تسلط رقابتها القانونية على قضاء محكمة الاستئناف في الحكم الصادر عنها بتاريخ 16/01/2017 في الاستئنافين 355/2016 و 405/2016 فيما قضت به برد الدعوى الأساس عن الصندوق الفلسطيني ... وان محكمة النقض هي المخولة في بسط رقابتها القانونية على الحكم المستانف بالنتيجة ، على الرغم ان قناعة محكمتنا بان محكمة الاستئناف كان عليها ان لا تعيد الدعوى الأساس الى محكمة اول درجة لعدم توافر أسباب الإعادة ... وعليه فان البحث في المسؤولية من عدمه يكون بلا جدوى ومناط هذا يكون امام محكمة النقض " وبالتالي فان حكم محكمة الاستئناف السابق شل يد كل من محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الدرجة الثانية عن معالجة المسؤولية طبقا لحكم محكمة النقض سالف الذكر الذي هو بمثابة قضية مقضية بالنسبة للدعوى الماثلة .

3.  الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/11/2018 مخالف للأصول والقانون ومخالف لحكم النقض رقم 1267/2015 ، 1346/2015 ، حيث ان المسؤول عن التعويض هو الصندوق الفلسطيني وليس الطاعنة طبقا للمادة 141/3 من الأصول المدنية والتجارية .

4.  أخطأت محكمة الاستئناف باحتسابها لمبلغ التعويض عندما احتسبت حقوق وتعويضات الجهة المدعية (عن الفترة غير المرسملة) من تاريخ وقوع الحادث وحتى تاريخ صدور قرار محكمة الدرجة الأولى الصادر بتاريخ 28/01/2018 ، وكان عليها ان تحتسبه حتى تاريخ صدور قرار محكمة الدرجة الأولى الصادر بتاريخ 02/03/2016 .

5.  أخطأت محكمة الاستئناف وبالغت بالحكم باتعاب محاماة بمبلغ (3000) دينار مخالفة بذلك احكام المادة 186 من الأصول المدنية والتجارية وبقولها ان لا رقابة لها على محكمة الدرجة الأولى بهذا الصدد .

6.  أخطأت المحكمة بالحكم بنفقات دفن مبلغ (6000) شيقل دون تقديم بينة على ذلك ، بل ان الفاتورة المبرزة بهذا الخصوص هي بقيمة (400) شيقل .

والتمست الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن ، ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى عنها مع الزام الصندوق الفلسطيني بالتعويض وتضمين الجهة المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون عليه الثالث ـ الصندوق ـ بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن شكلا ً وموضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 1827/2018 بما يلي :

1.  أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر بتاريخ 14/11/2018 في الاستئنافين 257/2018 المضموم للاستئناف 251/2018 عندما حكمت للمدعين (آمنة وتمارا وجنى وإبراهيم ومنجد والزوجة والمنزل بمبلغ (606.992) شيقل فقط ، وكان عليها الحكم بمبلغ (750.968) شيقل .

2.  أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر في الاستئناف 405/2016 عندما قضت بإخراج الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق من الدعوى الأساس ، واعتبرت ان المسؤولية تقع على عاتق شركة المجموعة الاهلية للتأمين ، وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى .

والتمس الطاعنان قبول الطعن ونقض الحكم الصادر في الاستئنافين 251/2018 و 257/2018 والحكم الصادر في الاستئنافين 405/2016 المضموم للاستئناف 355/2016 والحكم بالزام المطعون ضدهما او أياً منهما بدفع مبلغ (750.967) شيقل وتأييد باقي الحكم المطعون فيه مع تضمين المطعون عليهما بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون عليه الأول - الصندوق الفلسطيني - بلائحة جوابية ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف 405/2016 والحكم الصادر بنتيجته جزءا اصيلا من لائحته الجوابية واعتبار حكم الاستئناف الصادر في الاستئناف رقم 355/2016 الموحد مع الاستئناف 405/2016 محصنا في مواجهة الصندوق وغير قابل للطعن باي وجه من أوجه الطعن وبالنتيجة رد الطعن شكلا وموضوعا ً وتثبيت الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

كما تقدمت المطعون عليها الثانية ـ شركة المجموعة الأهلية للتأمين ـ بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم بعدم مسؤوليتها عن التعويض مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة فيما يتصل بالطعن الأول رقم 1823/2018 المقدم من الطاعنة شركة المجموعة الاهلية للتامين في مواجهة المطعون عليه الثالث ـ الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حودث الطرق ـ واخرين ، ولما كان الثابت من الأوراق ان كل من الطاعنة والمطعون عليه الثالث هما في مركز قانوني واحد في الدعوى الأساس رقم 702/2013 (مدعى عليهما) فان مخاصمة الطاعنة للمطعون عليه الثالث تغدو والحالة هذه مستوجبة عدم القبول ، في حين نجد ان مخاصمة الطاعنة لباقي المطعون عليهم هي مخاصمة صحيحة يتعين معها قبول الطعن في مواجهة باقي المطعون عليهم شكلاً لاستيفاء الطعن كافة شرائطه الشكلية .

اما فيما يتصل بالطعن الثاني رقم 1827/2018 ولوروده في الميعاد مستوفيا كافة شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع فان ما تجاهر به الأوراق من وقائع وإجراءات تتحصل في إقامة المدعيتان ـ المطعون عليهما الأولى والثانية في الطعن الأول ، الطاعنتان في الطعن الثاني ـ الدعوى المدنية رقم 702/2013 في مواجهة المدعى عليهما 1. الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق . 2.شركة المجموعة الاهلية للتامين ، موضوعها المطالبة بتعويضات مالية ناتجة عن حادث طرق بمبلغ (750.968) شيقل ومبلغ (832) دينار اردني ، وذلك لدى محكمة بداية رام الله التي وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها الفاصل في الدعوى بتاريخ 02/03/2016 القاضي بالزام المدعى عليه الأول ـ الصندوق الفلسطيني ـ بدفع مبلغ (551.407) شيقل ومبلغ (833) دينار اردني للمدعين على النحو المفصل ـ في متن الحكم ـ على ان تدفع حصة البيت للمدعية الأولى ، وكذلك مصاريف الدفن والعزاء على ان يتم إيداع حصة القاصرين في أحد البنوك العاملة في فلسطين ورد الدعوى فيما عدا ذلك ، ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية ـ شركة المجموعة الاهلية للتامين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار أردني اتعاب محاماة.

لم ترتض المدعيتان بالحكم فطعنتا فيه بالاستئناف المدني رقم 355/2016 كما لم يرتض المدعى عليه الأول ـ الصندوق الفلسطيني ـ بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 405/2016 ، وذلك لدى محكمة استئناف رام الله التي بنتيجة المحاكمة أصدرت بتاريخ 16/01/2017 حكمها القاضي بقبول الاستئناف رقم 405/2016 موضوعا ، وإلغاء الحكم المستانف وإعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى لاصدار حكمها في الدعوى باعتبار ان الزام الصندوق الفلسطيني بالتعويض لا يستند الى أي سبب قانوني، وان المسؤولية تقع على عاتق شركة التأمين .

لم ترتض المدعيتان بالحكم فطعنتا فيه بالنقض المدني رقم 413/2017 الذي تقرر بنتيجته عدم قبوله كون الحكم المطعون فيه لم يفصل في النزاع نهائيا ً .

بتاريخ 04/07/2017 قررت محكمة البداية السير على هدى حكم محكمة الاستئناف سالف الذكر وبعد سماعها المرافعات ، أصدرت حكمها الفاصل في موضوع الدعوى بتاريخ 28/01/2018 القاضي بالزام المدعى عليها الثانية شركة المجموعة الاهلية للتامين بدفع مبلغ (454231) شيقل و (833) دينار اردني للمدعين على ان تدفع حصة البيت للمدعية الأولى ، وكذلك مصاريف الدفن والعزاء ، على ان يتم إيداع حصة القاصرين في أحد البنوك العاملة في فلسطين ، ورد الدعوى فيما عدا ذلك ، ورد الدعوى عن المدعى عليه الأول مع الرسوم والمصاريف و (3000) دينار اتعاب محاماة وربط المبالغ المستحقة بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور الحكم قطعيا ً .

لم ترتض المدعيتان بالحكم فطعنتا فيه بالاستئناف المدني رقم 251/2018 كما لم ترتض المدعى عليها الثانية بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 257/2018 وذلك لدى محكمة استئناف رام الله التي بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بموجب الطعن بالنقض الماثل للأسباب المشار اليها استهلالا ً .

وعن أسباب الطعن الأول رقم 1823/2018

وفيما يتصل بالاسباب الأول والثاني والثالث منه ، التي تتحصل في تخطئة محكمة الاستئناف فيما قضت به لجهة مسؤولية شركة المجموعة الاهلية للتامين عن التعويض وبرد الدعوى عن المدعى عليه الأول ـ الصندوق الفلسطيني ، وبانها ـ أي المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لا تملك ان تسلط رقابتها القانونية على قضاء محكمة الاستئناف في حكمها الصادر عنها بتاريخ 16/01/2017 الذي قضى برد الدعوى عن الصندوق الفلسطيني مما جعل الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون طبقا للمادة 141/3 من قانون التأمين الفلسطيني .

وفي ذلك نجد ان هذه الأسباب واردة وتنال من الحكم المطعون فيه ذلك اننا وان كنا نتفق مع ما ساقته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لجهة قولها بان لا رقابة قانونية لها على حكم محكمة الاستئناف الصادر بهيئة مغايرة بتاريخ 16/01/2017 في الاستئنافين رقم 355/2016 ، 405/2016 الذي قضت بموجبه رد الدعوى عن المدعى عليه الأول ـ الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حودث الطرق ـ واعتبار المدعى عليها الثانية شركة المجموعة الاهلية للتامين هي المسؤولة عن تعويض الجهة المدعية عن الاضرار الناتجة عن وفاة مورثها نتيجة حادث الطرق موضوع الدعوى الذي اودى بحياته ، وحياة سائق المركبة واصابة راكبين آخرين ، الا اننا لا نتفق معها ـ أي هيئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ـ في النتيجة التي خلصت اليها بشأن مسؤولية المدعى عليها الثانية ـ شركة المجموعة الاهلية للتأمين ـ عن التعويض ، ورد الدعوى عن المدعى عليه الأول ـ الصندوق الفلسطيني ـ ذلك أنه بعطف النظر على المادة (12) من قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 الباحثة في الشروط التي يحظر على المؤمن ان يضمنها وثيقة التأمين ، فقد نصت : " يقع باطلا  ًكل ما يرد في ورثيقة التأمين من الشروط الآتية : 1-5 وجاءت الفقرة الخامسة منها متضمنة " كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه " وبمفهوم المخالفة لهذا الشرط يكون المشرع قد أجاز الاتفاق على تضمين وثيقة التأمين " كل شرط غير تعسفي يكون لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه " وذلك بهدف استبعاد التغطية التأمينية للخطر الناتج عن مخالفة هذا الشرط طالما كان الشرط غير تعسفي ، أي لا يخالف قانون ( المادة 12) ولا يخالف النظام العام الذي من الزاوية التقليدية عرفه الفقه انه حاميا ً لاركان المجتمع ، وتنظيمه اتجاه التصرفات الفردية ، فيحافظ على القيم الأساسية في المجتمع في زمن معين ، ولا سيما حرية التعاقد ، ويعود للقاضي تحديده ، بل وجرى الفقه بان المشرع يكون على حق عندما يترك تحديد مفهوم النظام العام تاركا ذلك للاجتهاد ، بالنظر الى اتساع ومرونة ومضمون هذه الفكرة ، ذلك ان فكرة النظام والاداب فكرة متطورة ومتغيرة ومرنة ، وما يصلح ان يكون من النظام العام في مكان لوقت معين ، لا يصلح ان يكون كذلك في مكان او وقت آخر.

وفي ضوء ذلك فقد استقر قضاء النقض على ان شرط تقييد شخص السائق الذي يسمح له بقيادة المركبة في خانة الأشخاص الذين يسمح لهم بقيادة المركبة دون غيرهم هو شرط جائز وغير تعسفي ، لا يخالف النظام العام كما لا يخالف بالضرورة احكام القانون .

ولما كان الثابت من بوليصة التأمين المبرز (ع/1) ان الأشخاص المخولين بقيادة المركبة التي وقع فيها الحادث موضوع الدعوى هو المدعو " محمد نزيه غزاونة" فقط ، في حين اثبتت البينات والوقائع ان السائق الذي كان يقود المركبة وقت وقوع الحادث هو " المرحوم احمد عبد العزيز حسين احمد " الذي لم يدرج اسمه في بوليصة التأمين كشخص يسمح له بقيادة المركبة التي وقع فيها الحادث موضوع الدعوى ، فانه وبانزال حكم القانون على هذه الوقائع يغدو الخطر المؤمن منه بما نشأ عنه من اضرار مستبعدا من التغطية التأمينية ، وهو ما تغدو معه شركة المجموعة الاهلية للتأمين غير مسؤولة عن تعويض الاضرار الناتجة عن هذا الحادث ، ويضحى الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق هو المسؤول عن التعويض سندا ً للمادة (173) من قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 ، الامر الذي يجعل من الأسباب الأول والثاني والثالث من أسباب الطعن الأول ترد على الحكم المطعون فيه .

وعن باقي أسباب الطعن الأول ، وحاصلها تخطئة المحكمة في احتساب مبلغ التعويض عن (الفترة غير المرسملة) وكذلك تخطئتها بالمبالغة في الحكم بمبلغ (3000) دينار بدل اتعاب محاماة ، وبالحكم ببدل نفقات دفن بمبلغ (6000) شيقل دون تقديم البينة على ذلك .

وفي ذلك نجد انه وفي ضوء معالجتنا للأسباب الثلاثة الأولى من أسباب الطعن التي خلصنا من خلال تلك المعالجة ان الطاعنة غير مسؤولة عن تعويض الجهة المدعية عن الاضرار الناتجة عن الحادث موضوع الدعوى فان ما تنعاه الطاعنة في باقي أسباب الطعن يغدو مفتقرا ً للمصلحة التي هي مناط الطعن الأمر الذي تقرر معه عدم قبول هذه الأسباب .

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 1827/2018

وفيما يتصل بالسبب الأول الذي يتحصل في تخطئة المحكمة عندما حكمت للمدعين بمبلغ (606992) شيقل فقط ، وانه كان عليها الحكم بمبلغ (750968) شيقل .

وفي ذلك نجد انه لا يكتفى في سبب الطعن ان ينعى الطاعن على المحكمة الخطأ في عدم الحكم له بمبتغاه ، ووصم حكم المحكمة بالخطأ ، طالما أنه لم يبين في سبب طعنه السند القانوني الذي يستند اليه في تخطئة المحكمة في عدم الحكم له بمبتغاه إذ أن النعي على الحكم بالخطأ يقتضي من الطاعن ان يبين معه وجه الصواب الذي يعتقده حتى يصار الى الوقوف على وجه الخطأ ومن ثم معالجته على النحو الذي يتفق واحكام القانون في حدود ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ ، الأمر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول .

وعن السبب الثاني ، وحاصله تخطئة المحكمة عندما قضت بإخراج الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق من الدعوى الأساس .

وفي ذلك نجد أنه في ضوء معالجتنا للأسباب الثلاثة الأولى من أسباب الطعن الأول ، التي من خلال معالجتنا لها خلصنا الى مسؤولية الصندوق الفلسطيني عن تعويض الاضرار الناتجة عن الحادث موضوع الدعوى ، فان هذا السبب يغدو غير ذي جدوى .

 

لــــــهذه الاسبــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن الأول موضوعا ً والحكم بمسؤولية الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق عن الاضرار الناتجة عن الحادث موضوع الدعوى ، والزامه بمبالغ التعويض المحكوم بها للجهة المدعية على النحو المفصل في الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي ، ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية شركة المجموعة الاهلية للتأمين لعدم مسؤوليتها عن تغطية الاضرار الناتجة عن الحادث موضوع الدعوى ، ورد الطعن الثاني موضوعا ً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2019 .