المادة رقم 12 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

تقديم طلب الترخيص
يقدم طلب الحصول على رخصة مزاولة المهنة إلى المجلس مرفقا به المستندات اللازمة، وفق لائحة تنفيذية يصدرها الوزير .

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية