المادة رقم 18 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

تحديد مكان مزاولة المهنة
1. على كل من رخص له بمزاولة المهنة أن يعلم الجمعية بعنوان مكتبه الذي يزاول فيه المهنة لحسابه الخاص أو المكتب الذي يزاول فيه المهنة لحساب الغير، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الرخصة، وإذا لم يقم بذلك ينقل إلى سجل المدققين غير المزاولين، على أنه يحق له التقدم بطلب الحصول على رخصة جديدة لمزاولة المهنة.
2. على كل من رخص له بمزاولة المهنة وسجل المزاولين، أن يقدم طلبا للجمعية لتجديد إذن المزاولة سنويا وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية.
3. للجمعية أو لمن تفوضه لإجراء الكشف على المكتب الذي يزاول فيه المدقق المهنة للتحقق من تقيده بأحكام هذه المادة بما في ذلك التفرغ لمزاولة المهنة وفي حالة تغيير عنوان المكتب يجب تبليغ الجمعية بالعنوان الجديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير وإلا جاز للجمعية توقيع إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية