المادة رقم 30 من قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

اعتبار الترخيص السابق صادرا بمقتضى هذا القانون
يعتبر المدقق المرخص له بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون حائزا للترخيص كما لو كان قد رخص له وفقا للقانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية