السنة
2017
الرقم
67
تاريخ الفصل
22 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل المساهمة العامة .

وكيله المحامي

:

حسام الاتيرة

المسـتأنـف عليه 

:

حافظ علي خليل شريتح / يطا .

القرار المستأتف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخيل بتاريخ 29/11/2016 في الطلب رقم 595/2016 والمتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 986/2016 والقاضي برد الطلب .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. حيث ان طلب الحجز موضوع الاستئناف نظر تدقيقاً ولم تتبلغ الجهة المستأنفة صورة عن القرار الصادر فيه القرار فانه والحالة هذه يغدو مقدماً على العلم وبما انه مستوفي شرائطه الشكلية الاخرى تلتمس المستأنفة قبوله شكلاً .

2. الحكم المستأنف لا يستند الى اساس قانوني و/أو واقعي سليم

3. الحكم المستأنف لم يعلل تعليلاً سليماً من حيث الاسانيد القانونية والبينات المقدمة والنتيجة التي توصل اليها قاضي الموضوع .

4. الحكم المستأنف باطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته لنص المادتين 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ .

5. الحكم المستأنف مخالف لنص المواد 12 و 14 و 60 و 64 من مجلة الاحكام العدلية والمتعلقة بالقواعد الواجب اتباعها عند استخدام القاضي لسلطته في تفسير العقود حيث ان قاضي الدرجة الاولى قيد المطالبة بالعديد من الشروط دون بيان ايا منها .

6. اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم قبول الطلب موضوع الاستئناف بالرغم من توافر شروط الحجز التحفظي وفقاً لاحكام ونصوص المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة نجد بان موضوع الاستئناف هو القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الطلب المدني رقم 595/2016 وموضوعه القاء الحجز التحفظي ، ولما كانت المادة 192/2 التي تحدد بدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ تبلغ الحكم الى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية او مذكرة بدفاعه ، فان هذا الحق ممنوح للمدعي عليه فقط وليس للمدعي ، الذي يتوجب عليه موالاة الدعوى او الطلب ، والذي يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة اليه من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار . اذ لا يتم تبليغ الحكم في الدعوى او القرار بالطلب للمدعي او المستدعي ، بل يتم تبليغهما للمدعي عليه او المستدعي ضده حسب واقع الحال وان قضى القرار برد الطلب او الدعوى . وحيث ان القرار المستأنف صدر بتاريخ 29/11/2016 وان الاستئناف قدم بتاريخ 22/1/2017 فانه يكون مقدماً بعد فوات المدة القانونية له .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني

 وافهم في 22/2/2017

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة