السنة
2018
الرقم
20
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــادر عن محكمـــــــــة استئنــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراءالمحاكمــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستأنف  : نادر محمد علي نصار / رام الله

                  وكيله المحامي رمزي عفانة / رام الله

المستأنف عليه : اياد صالح عبد الكريم مصطفى / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 1299/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 976/2017 والصادر بتاريخ 24/12/2017 والقاضي رد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف .

اذ تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  القرار المستأنف جانب الصواب والواقع لعدم الدقة في التسبيب .

2.  القرار المستأنف جانب الصواب لبعده عن التطبيق السليم للقانون في اسباب عدم قبول الدعوى

3.  المحكمة مصدرة القرار المستأنف جانب الصواب في تطبيقها لنص المادة 102 ولا يجوز عطفها على المادة 266 من قانون الاصول .

4.  المحكمة مصدرة القرار المستأنف لم تاخذ بالبينة الشفوية .

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 5/2/2018 تقرر نظر الطلب بحضور فريق واحد نظرا لطبيعة القرار المستأنف وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع من خلال ضبط الجلسة  وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء القرار وفي جلسة 21/2/2018 تم اصدار الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة فأننا نجد ان المستأنف تقدم بطلب مستعجل رقم 1299/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 976/2016 وقد جاء في اسباب الطلب ان المستدعي يملك عمارة تجارية وسكنية وانه تم الاتفاق مع المستدعى ضده على ان يقوم بتنفيذ اعمال نجارة وتركيب ابواب خشب للطوابق السكنية في العمارة وان المستدعى ضده لم يقم بتكملة اعمال التركيب والتجهيز حسب الاتفاق على الرغم ان المستأنف سلم المستدعى ضده كامل المبلغ المتفق عليه بقيمة 48500 شيكل وذلك بموجب سند قبض موقع من المستدعى ضده وطلب المستأنف في الطلب ايقاع الحجز التحفظي على اموال المستدعى ضده المنقولة وغير المنقولة بحدود المبلغ 72300 شيكل .

وعودة الى اسباب الاستئناف والتي جاء مترابطة مع بعضها بعضا وتتمحور حول نقطة واحدة وهي رد الطلب وعدم تطبيق نصوص القانون .

المحكمة  ومن خلال الاطلاع على لائحة الطلب وأسبابه والاجراءات  المتخذة من قبل قاضي الامور المستعجلة فأننا نرى ان المشرع قد افرد احكاما خاصة تتعلق بإجراءات الحجز التحفظي وفقا لأحكام المادة 266 من قانون الاصول وهي ان يكون الدين معلوم وغير معلق على شرط ومستحق الاداء ووجود كفالة ، بينما افرد المشرع احكاما خاصة تتعلق بالطلبات المستعجلة وفق احكام المادة 102 وما تلاها وتختلف عن الاحكام المتعلقة بإجراءات الحجز التحفظي وفق احكام المادة 102 وما تلاها .

وطالما ان اسباب الطلب المستعجل مؤسس وفق احكام المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية حسب الطلبات النهائية فكان من الواجب على محكمة اول درجة ان تنظر الطلب تدقيقا لا ان تنظر الطلب وفق اجراءات الطلبات المستعجلة حسب احكام المادة 102 وعليه فان اتباع قاضي محكمة الدرجة الاولى واثناء نظره الطلب وفق الطلبات المستعجلة حسب نص المادة 102 لا تستند الى اساس قانوني في تطبيق النصوص القانونية .

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد قررت رد الطلب لعدم توافر شروط نص المادة 266 من قانون الاصول  وهو الامر الذي نتفق معه بالنتيجة التي توصل اليه سيما ان البينة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة وهي شهادة الشاهد نادر نصار تخلو من أي مستند تحقق شروط نص المادة 266 وهي ان يكون الدين معلوم وغير مستحق الاداء وغير معلق على شرط وعليه فان اسباب الاستئناف تكون واجب الرد ويكون معه القرار المستأنف من حيث النتيجة متفق واحكام القانون .

لــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف  من حيث النتيجة فقط وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم بأية اتعاب محاماة .

  حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور فريق واحد وافهم في
21/2/2018

الكاتب                                                                                رئيس الهيئة