السنة
2018
الرقم
20
تاريخ الفصل
11 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستدعيان: 1) وضاح سعيد جميل حسيبا / نابلس 

                     2) زاهر سعيد جميل حسيبا / نابلس 

                  وكيلتهم المحامية سميرة المصري / نابلس 

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضدهم: 1) ماهر سعيد جميل حسيبا / نابلس

                               2) باهر سعيد جميل حسيبا / نابلس

                               3) عامر سعيد جميل حسيبا / نابلس

                                4) ناصر سعيد جميل حسيبا / نابلس

                   وكيلهم المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس

   موضوع الطلب: طلب التدخل منضما ً للطرف المستأنف في الدعوى رقم 442/2018 سندا ً لأحكام المادة 96/2 و222 من قانون الأصول المدنية.

 

ويستند الطلب في أسبابه إلى: -

1- المستدعيان قاموا بفتح حساب جاري مشترك لدى البنك الإسلامي.

2- الجهة المستدعية طرف حقيقي في العقد وكانت قد وجهت إشعار خطيا ً للبنك الإسلامي بخصوص الغاء تفويض ماهر حسيبا.

3- من شروط العقد بأنه وحال نشوء نزاع يجمد الحساب أو يلغي حسب مقتضى الحال ويقسم الرصيد الدائن ويوزع بالتساوي على حسابات أصحاب الحساب المشترك الشخصية دون أن يترتب على البنك أية مسؤولية.

4- المستدعيان من أصحاب الحصص في الحساب المشترك وهم غير مخاصمين أو ممثلين.

5- أخطأت محكمة الدرجة الأولى عندما ألزمت الجهة المستأنفة بصرف كافة المبالغ المودعة لديها بمعزل عن باقي حصص الشركاء (المستدعيان).

6- المحكمة لم تراع بأن المستدعيان هم من أصحاب الحصص في الحساب المشترك.

 

وقد طلبا قبول طلب التدخل ومن ثم قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى 1128/2016 أو تعديل الحكم وإلزام البنك بإعمال شروط البند (4) من الشروط الخصوصية بفتح الحساب المشترك مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 23/10/2018 كرر وكيل المستدعيان لائحة الطلب وأنكر وكيل المستدعى ضده اللائحة ثم قدم وكيل المستدعيان ببينته التي تمثلت بالمبرز ط س /1 ومن ثم ترافع الوكيلان تباعا ً.

 

  بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة إلى الطلب بان المستدعيان يطلبان التدخل انضمامياً إلى المستأنف (البنك الإسلامي العربي) بحجة أن لهما حقوقا ً كسائر المستدعى ضدهم في الطلب ( المستأنف عليهم ) في الاستئناف محل النظر وأن الغرض الغاية من التدخل هو ان يحكم لهما بما لهما من حقوق.

وفي ذلك نشير ابتداء إلى أن المادة 222/2 من قانون الأصول نصت على ( لا يجوز التدخل في الاستئناف الا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم ) ولما كان مفهوم الانضمام هو أن ينضم طرف من خارج اطراف الخصومة إلى أحد أطرافها دون أن يطلب الحكم لنفسه بأي حق يدعيه والا كان تدخله اختصاميا ً  وليس انضماميا ً ولما كانت العبرة بالطلبات الواردة في الطلب لا بالمسمى وحيث نجد بأن المستدعيان يطلبان الحكم لهما بحقوق يدعيانها فإن تدخلهما والحالة هذه هو تدخل اختصامي وبذلك فإنه غير مشمول بصريح نص المادة 222/2 من قانون الأصول ويكون بهذا طلب التدخل غير مقبول ومستوجب الرد.

 

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه وسندا ً لنص المادة 222/2 من قانون الأصول رد الطلب مع الرسوم والمصاريف ودون الحكم بأية أتعاب محاماة والانتقال لرؤية الاستئناف حسب الأصول.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 11/12/2018               

       

 

 

 

 الكاتب                                                                     رئيس الهيئة