السنة
2016
الرقم
947
تاريخ الفصل
27 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القــاة الســـاده : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، محمد سلامه، اسامه الكيلاني.

الطــــاعــــــنه : شركة بنك القدس المساهمه العامه / رام الله.

                   وكيلها العام المحامي: حسام الآتيره / نابلس.

المطعون ضـدهم : 1- نضال زياد عبد الرحمن حسيبا.

                          2- زاهي زياد عبد الرحمن حسيبا.

                          3- رامي زياد عبد الرحمن حسيبا.

                   وكيلهم المحامي: عدلي عفوري.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الشركة الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 28/6/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 950/2014 بتاريخ 2/6/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المستأنفين بأن يدفعوا للمستأنف عليه مبلغ وقدره 30105 دولار امريكي فقط على أن يتحملوا الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ضدهم وعلى ان يتحمل كل طرف اتعاب المحاماه التي تكبدها عن مرحلتي التقاضي.

وتخلصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونيه.

2- الحكم الطعين لا يستند الى أساس قانوني و/او واقعي.

3- أخطأت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً.

4- أخطأت المحكمة بالغاء قرار محكمة اول درجة بخصوص الزام المدعى عليهم بدفع الفائده القانونيه.

5- أخطأت المحكمة بالغاء ما قضت به محكمة اول درجة.

وطلب وكيل الشركة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابيه رغم تبلغهم لائحة الطعن في 25/7/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيه شركه القدس للتنميه والاستثمار المساهمه المحدوده  كانت وبواسطه وكيلها قد اقامت هذه الدعوى بالرقم 15/2013 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهم :

1- نضال زياد عبد الرحمن حسيبا.

2- زياد عبد الرحمن حسيبا.

3- زاهي زياد عبد الرحمن حسيبا.

4- رامي زياد عبد الرحمن حسيبا.

لمطالبتهم بمبلغ 41750,68 دولار امريكي وتعادل 193724 شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد استكملت إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها رقم 15/2003 بتاريخ 30/10/2014 المتضمن الزام المدعى علهيم الاول والثالث والرابع المدعين بالتقابل بسداد مبلغ 30105 دولار و 68 سنت وذلك للجهة المدعى عليها بالادعاء المتقابل والزام الجهة المدعى عليها المدعيه بالتقابل بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم له والفائده القانونيه من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطيعه وحتى السداد التام ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليهم نزار ونضال ورامي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن رقم 950/2014 بتاريخ 2/6/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المستأنفين بأن يدفعوا للمستأنف عليه مبلغ وقدره [30105] دولار امريكي فقط على ان يتحملوا الرسوم والمصاريف بنسبه المبلغ المحكوم له ضدهم وعلى ان يتحمل كل طرف اتعاب المحاماه التي تكبدها عن مرحلتي التقاضي.

هذا وتشير محكمة النقض الى ان الطعن الاستئنافي المقدم من الجهة المستأنفه جرى تقديمه الى محكمة بداية نابلس في 30/11/2014 وجرى تورديه الى محكمة استئناف رام الله في 15/12/2014 .

ولما كان ذلك وكان تقديم الطعن الاستئنافي الى قلم محكمة بداية نابلس يشكل مخالفة واضحه لاحكام الماده 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي اوجبت تقديم الطعن الإستئنافي الى قلم محكمة الاستئناف المختصه حصراً والا كان الطريق موصداً على محكمة استئناف رام الله في الاتصال بالطعن الاستئنافي وهذا الاتصال الموصد ينحدر الى البطلان وبالتالي عدم القبول ونشير بذلك الى حكم المحكمة العليا بهيئتها العامه الصادر في الطلبين 7+9/2017 بتاريخ 6/2/2017.

وحيث ان محكمة استئناف رام الله خالفت النهج سالف الإشاره عندما قبلت الاستئناف شكلاً وبحث في الموضوع بدلاً من تقرير عدم قبول الطعن الاستئنافي.

فيكون حكمها مخالفاً لصحيح القانون المتصل بنص الماده 207/1  الآمر التي يجوز مخالفتها او تجاوزها طبقاً للمفهوم المتصل بحكم المحكمة العليا بهيئتها العامه سالف الاشاره .

وحيث ان هذه المخالفه لازمها ومقتضاها نقض الحكم المطعون فيه.

وعليه ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وبذات الوقت وكون الدعوى صالحه للحكم فيها تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الإستئنافي وتضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وعلى ان يتحمل كل طرف اتعاب المحاماه التي تكبدها عن مرحلتي التقاضي.

حكماً صدر تدقيقاً في 27/01/2019