السنة
2018
الرقم
1348
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــداره باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

     الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                      وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

   المستأنف : جودة ذيب ابراهيم جمل

              وكيله المحامي جواد عماوي/ رام الله    

المستأنف عليها : جمعية قطر الخيرية بواسطة القائم باعمال مدير الجمعية حذيفة جلامنة / رام الله - البيرة

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف  ضد المستأنف  عليها للطعن في القرار الصادر تدقيقا عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 1085/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1147/2018 والصادر بتاريخ 29/10/2018 والقاضي برد الطلب مع تضمين المستدعي بالرسوم والمصاريف .

 

اذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي :

1- الحكم المستأنف  جانب الصواب والحقيقة فيما استند اليه في تسبيب الحكم

2- الحكم المستأنف جانب الصواب لبعده عن التطبيق السليم للقانون

3- الحكم المستأنف  جانب الصواب في تطبيق نص المادة 102 ولا يجوز عطفها على المادة 266 .

4- المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار البينات المقدمة في ملف الدعوى ان هنالك اقرار من الجهة المدعى عليها باستحقاق المدعى لحقوقه وهي بمثابة  اقرار بانشغال ذمتهم المالية تجاه المدعي .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة :

تقرر نظر هذا الاستئناف تدقيقا للاثر الناقل للاستئناف ، و لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية  نقرر قبولة شكلا  .

 

اما من حيث الموضوع فأننا نجد ان جل اسباب الاستئناف  قد انصبت حول خطأ محكمة البداية في رد الطلب وان محكمتنا سوف ترد على جميع اسباب الطلب  معا لعدم التكرار

بالرجوع الى الحكم المستأنف  والبينات المقدمة ، نجد ان المستأنف تقدم بطلب مستعجل  يحمل رقم 1085/2018 وموضوعة الحجز التحفظي على اموال المستدعى ضدها وان هذا الطلب متفرع عن دعوى مدنية رقم 1147/2018 وموضوعها المطالبة بحقوق عمالية ، وان المستأنف  قد اسس طلبة على سند من القول انه يعمل لدى المستأنف عليها من تاريخ 1/3/2011 حتى تاريخ 1/3/2018 براتب شهري 6.099.30 دولار وان المستأنف عليها تنوي تهريب اموالها واملاكها الى خارج فلسطين .

المحكمة تجد ان تكييف اسباب ووقائع الطلب واسناد المادة القانونية عليه ، يعود الى محكمة الموضوع وليس الى ما يسطره المستأنف في طلبه ، سيما ان قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد افرد احكاما خاصة لنظر الطلبات المستعجلة وفق احكام المادة 102 وما تلاها ووضع لها شروطا وهي وجود ظرف استعجال وخشية من وقوع الضرر وهي بطبيعتها  تختلف عن الاحكام الخاصة في المادة 266 من ذات القانون والتي افرد القانون لها شروط كونها تتعلق بالحجز التحفظي وهي ان يكون الدين محدد المقدار بسند و معلوما ومستحق الاداء وغير معلق على شرط و وجود كفالة .

وبالتالي فان المستأنف  ومن خلال اسباب طلبة يكون مستندا الى احكام المادة 266 من قانون الاصول وان كان الطلب قد استند الى احكام المادة 102 وما تلاها من ذات القانون وان اصدار حكما من قبل محكمة الموضوع استنادا لنص المادة 266 من قانون الاصول ما هو الا تطبيق قانوني سليم وفق الوقائع المذكورة في اسباب الطلب سيما ان موضوع الدعوى الاساس هو المطالبة بمبلغ ناتج عن حقوق عمالية وبالتالي هي الحقوق الشخصية وليست من الحقوق العقارية الامر الموجب اعمال نص المادة 266 من ذات القانون وليس اعمال نص المادة 102 وما تلاها من ذات القانون .

وحيث  ان المستأنف لم يرفق في طلبة  أي سند او اقرار صادر عن الجهة المدعى عليها        ( المستأنف عليها ) لغايات اعتباره اقراراً يفيد بانشغال ذمتها وفق احكام قانون البينات والقول ان محكمة البداية لم تأخذ بعين الاعتبار البينات المقدمة في ملف الدعوى الاساس الواردة فيها الاقرار فأننا نقول ان ملف الدعوى الاساس رقم 1147/2018 لم يرد فيه اية اقرارات صادرة عن المدعى عليها اضافة الى الخصومة لم تنعقد اصلا وعليه فان اسباب الاستئناف واجبة الرد

لذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف

 

حكما صدر تدقيقا  في 5/12/2018                                                       

 

     الكاتب                                                                                  رئيس الهيئة