السنة
2017
الرقم
124
تاريخ الفصل
23 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

سلوى احمد ربيع شويكي  الرفاعي/ الخليل.

وكيليها المحاميان

:

اسحق مسودي ووسيم مسودي/ الخليل.

المسـتأنـف عليهم  وكيلهما المحامي  

:

1- يوسف يونس محمد علي قواسمة. 2- باسمة يوسف محمد علي قواسمة. عصام التميمي 3- مدير دائرة المالية بالخليل. 4- عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 10/02م2016 في القضية الحقوقية رقم (206/2010) والقاضي " برفض الانتقال لرؤية الطلب رقم (280/2015)".

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى خطأ المحكمة بعدم الانتقال لرؤية الطلب.

        وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، والتمس  وكيل المستأنف عليهم الأول والثاني عدم قبول الاستئناف شكلاً لانه ليس من القرارات القابلة للاستئناف.

 

المحكمة

        إننا نجد أن الطلب قدم لدى محكمة الدرجة الأولى بعد الدخول في أساس الدعوى، وبعد أن سارت في الدعوى ردحاً من الزمن، وحيث أن مثل هذا القرار لا يعد من القرارات القابلة للاستئناف على استقلال.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/03/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون