السنة
2015
الرقم
34
تاريخ الفصل
26 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية القاضيين السيد فواز عطية والسيدة د. رشا حماد .

المســـــــــــتأنف : راكز عبد الرحمن مصطفى خاطر / بروقين - سلفيت .

وكلاؤه المحامون زايد عمران و/ أو مازن عمران و/او منير عمران / نابلس.

المسـتأنف عليها: شركة مكتب تكسي النجمة / رام الله .

 

القرار المستأنف :  الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في الطلب المستعجل 996/2014 تاريخ 04/01/2015 بداية رام الله بحضور فريق واحد القاضي برد الطلب لعدم الاختصاص .

أسباب الاستئناف:

1.  القرار المستأنف جاء مخالفاً للأصول والقانون.

2.  اخطأ القاضي في وزن البينة.

3.  اخطأ القاضي في رد الطلب لعدم الاختصاص حيث انه اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.

 

                                                          الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 11/03/2015 تم قبول الاستئناف شكلا ونظر بحضور فريق واحد وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وطلب الحكم له كما جاء في لائحة الطلب.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبالرجوع إلى لائحة الطلب المقدم نجد أن موضوعه عبارة عن ترخيص مركبة لدى دائرة السير وتسجيل حق الانتفاع في خط السير الخاص بها لدى وزارة النقل والمواصلات. وبقراءة حيثيات الطلب المستعجل نجد انه قد أسس على أساس قيام شخص يدعى عبد الناصر بشراء سيارة نوع مرسيدس فيتو من الشركة المستأنف ضدها وقد قام بدفع مبلغ من المال وقسط الباقي على أقساط شهرية وقام هذا الأخير ببيع حق الانتفاع بخط البيرمت وفق شروط الاتفاقية الأولى إلى المستأنف المدعو ( راكز) وأن المستأنف ضدها بدأت ترفض التنازل عن السيارة للمستأنف وبدأت الخلافات العديدة حول هذا الأمر.

واننا بقراءتنا للائحة الطلب وأقوال المستدعي راكز نجد أن الفصل في الطلب يتطلب الدخول في تفسير الاتفاقيات والعقود التي تمت بين كافة الأطراف محل الطلب ومدى تحقق التزامات الأطراف ولا يمكن دون ذلك إعطاء أي قرار من ظاهر المستندات الأمر الذي يخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ويكون من اختصاص قاضي الموضوع أما عن الضرر الذي من الممكن أن يتعرض له المستدعي فأننا نجد أن دوره في إثبات هذا الضرر يبقى قائما وله الحق في إثباته ومطالبة المستدعى ضدها لتعويضه عنه في حال أثبته وان هذا يتم في الدعوى الأساس وعليه فيكون الطلب مقدم لجهة غير مختصه بنظره.

                                                           لـــــذلك

حكمت المحكمة برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

            حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/03/2015

                                               

                                                                                         القاضي حازم ادكيدك

الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

س.ط