السنة
2019
الرقم
31
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي لؤي حمارشه وعضـــــــــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــــــــــــيدين القاضيــــــــــــــــين  رائد العبوة وعصام الفران

 

المســــــــــــــــــــــــــتأنفون

:

1- غازي سالم بدوي قفيشة / الخليل  2- مشهور سالم بدوي قفيشة / الخليل 3- قاهر سالم بدوي قفيشة / الخليل

وكيلاهم  المحاميان 

:

توفيق قفيشة و/او محمد البدوي / الخليل

 

المسـتأنـف عليهما  وكيلهما المحامي   

:  :

1- عبد العظيم عبد الكريم خليل الزرو / الخليل 2- أمجد عبد العظيم عبد الكريم الزرو / الخليل  شادي النتشة / الخليل

 

 

 






 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة  بداية الخليل  في الدعوى الحقوقية رقم 215/2013 بتاريخ 13/12/2018 والقاضي برد دعوى المدعين وتضمين المدعيين الرسوم والمصاريف .

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :

1- اخطأت محكمة الدرجة الاولى في اعمال نص المادة 145 من قناون البينات رقم 4 لسنة 2001.

2- اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تقدير ووزن البينة حيث ان المستانفين قاموا بحلف اليمين الحاسمة وفق الصيغة التي أقرتها المحكمة وان تقرير الخبير يبين خسارة فعلية وواقعية بالمبلغ المطالب به .

3- ان اليمين الحاسمة التي قام بحلفها المستأنفين قامت المحكمة بالتعديل عليها بعد ردها عليهم .

4- اخطأت محكمة الدرجة الاولى بقيامها بمناقشة البينات بعد ان تم الاحتكام الى ضمير المستأنف عليهما وتم توجيه اليمين الحاسمة لهما .

5- على سبيل التناوب ، اخطأت محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى كون المستأنف ضدهما لم ياتوا بأية بينة تثبت عدم انشغال ذمتهم بالمبلغ المطالب به بل انهم اقروا ي اللائحة الجوابية انه تم الاتفاق والاخلال بهذا الاتفاق .

6- على سبيل التناوب ، ان المستأنفين قد لحقتهم خسارة فعلية وحقيقية وقد تم حصر هذه الخسارة وفق تقرير الخبير الذي يبين الضرر الذي لحق بالمستأنين نتيجة اخلال المستانف عليهم بالالتزام والاتفاق .

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 12/6/2019 تقرر  قبول الاستئناف شكلا  لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية ، وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وانكرها  وكيل المستانف عليهما  وترافع  وكيل المستانفين  ملتمسا  اعتماد اقواله  ومرافعاته  امام  محكمة  الدرجه الاولى ولائحة الاستئناف  مرافعه له وتقدم وكيل المستأنف عليهما بمرافعة خطية تقع على صفحة واحدة ضمت الى ملف الدعوى التمس في ختامها الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

 

المحكمـة

 

بعد  التدقيق  والمداوله  وبرجوع المحكمة لأسباب الاستئناف خاصة ما جاء في البند الاول والثاني والثالث من بنود لائحة الاستئناف والتي تنعى على قرار محكمة الموضوع بخصوص اليمين الحاسمة وحلفها من قبل المدعين ، المحكمة وقبل البت في هذه الاسباب لا بد لها من البت والتحقق فيما اذا كان وكيل الجهة المدعية يملك الحق في توجيه اليمين الحاسة للمدعى عليهما ام لا بموجب وكالته حيث ان توجيه اليمين الحاسمة وردها بحاجة لتوكيل خاص وان يذكر هذا الحق في الوكالة الخاصة المعطاه له ، المحكمة وبتدقيقها لملف الدعوى المستانفة تجد ان اوراق الدعوى قد خلت من وكالة وكيل المدعية مع انه قد ورد في لائحة الدعوى الموردة الى قلم المحكمة ان من ضمن مرفقات لائحة الدعوى مع استدعاء حصر بينة ووكالة خاصة للاستاذ توفيق قفيشة وذلك وذلك حسب المشروحات الواردة على لائحة الدعوى والمرفقة من قبل الموظف المختص وابتداء فان الدعوى تكون والحالة هذه مقدمة من قبل وكيل الجهة المدعية توفيق قفيشة الذي يملك حق تقديمها بالاستناد الى هذه الوكالة الا ان خلو اوراق الدعوى من وكالة وكيل الجهة المدعية يمنع محكمتنا ومحكمة الموضوع من بسط رقابتها فيما يتعلق بتوجيه اليمين الحاسة اذ كان يتوجب على قاضي الموضوع ان يتأكد بأن وكيل الجهة المدعية يملك الحق في توجيه اليمين الحاسمة من خلال وكالته المرفقة في ملف الدعوى ام لا ، وحيث ان اوراق الدعوى لا يوجد فيها ما يشير الى ذلك وبالتالي فان توجيه اليمين الحاسمة يكون والحالة هذه من شخص لا يملك الحق في توجيهها وتكون توجيه اليمين الحاسمة وما تلاها من اجراءات باطلة .

 

لذلك

 

تقرر المحكمة ودون الحاجة للبحث في باقي اسباب الاستئناف قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والغاء كافة الاجراءات في الدعوى من صحيفتها الاولى على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى .

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/9/2019