السنة
2018
الرقم
45
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر و مأمون كلش

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

داوود عوض عوض الله محمد/بيت لحم. بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه والده المرحوم عوض الله محمد عوض الله التعمري بموجب حصر الارث الصادر عن المحكمة الشرعية رقم       (78-9-121).

وكيله المحامي

:

اياد خير.

 

المسـتأنـف ضدهما 

:

جمال فؤاد محمد عيسى/ بيت لحم. خالد فؤاد محمد عيسى/بيت لحم.

 

وكيلهما المحامي

:

خالد زواهرة.







 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 24/12/2017 في الدعوى المدنية رقم 277/2015 والمتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة.

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى :

  1. النعي على الحكم المستأنف انه جاء ضد وزن البينة.
  2. النعي على محكمة الدرجة الاولى بعدم تطبيق القانون على واقع الملف.

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد، وكرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه وانكرها وكيل المستأنف عليه، وفي جلسة 12/9/2018 طلب وكيل المستأنف توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه، وفي جلسة 31/10/2018 قررت المحكمة توجيه اليمين الى المستأنف عليه جمال دون المستأنف عليه خالد استناداً للاسباب الواردة بقرارها المذكور وفي جلسة 5/11/2018 قام المستأنف عليه جمال بحلف اليمين المقرر صيغتها من قبل المحكمة.

المحكمة

وحيث تجد المحكمة أن طلب توجيه اليمين الحامسة هو التخلي عما عداها من البينات في الدعوى وبالتالي فأن المحكمة تجد ان البحث في اسباب الاستئناف في ظل توجيه اليمين الحاسمه للمستأنف عليه وحلفها من قبل هذا الأمر لم يعد منتجاً للبحث بتلك الاسباب وعليه وحيث ان نتيجة الحلف وحسب احكام المادة 145من قانون البينات يكون هو الحكم لصالح الحالف.

 

لذلك

 

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد  الحكم المستأنف.

 

قراراً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/11/2018