السنة
2018
الرقم
45
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

      الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                       وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنفون: 1- خالد محمد محمود 

               2- عمر محمد محمود سباعنة

             3- احمد محمود محمد سباعنة

             4- عبد الرحمن محمود محمد سباعنة

            وكيلهم المحامي معاذ سباعنة/ جنين

المستأنف عليهم : 1-  توفيق محمد فارس جرار

        2- هاني توفيق عبد الرحمن سباعنة

     3- نمر عبد الكريم راغب جرار

     4- فوزية عبد العزيز راغب جرار

     5- لطفي كامل راغب جرار

     6- روحية كامل راغب جرار

     7- احمد جميل راغب جرار

     8- فريدة جميل راغب جرار

     9- بهيجة جميل راغب جرار

     10- محمد عوض حافظ الشيخ اسماعيل

     11- عوض محمد عوض الشيخ ابراهيم

     12- حافظ محمد عوض الشيخ ابراهيم

     13- محمود محمد عوض الشيخ ابراهيم

     14- امجد محمد عوض الشيخ ابراهيم

     15- بثينة محمد عوض الشيخ ابراهيم

     16- مجدي محمد عوض الشيخ ابراهيم

القرار المستأنف :  قرار سعادة قاضي محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية رقم 637/2016 الصادر بتاريخ 18/5/2016.

يستند اسباب الاستئناف فيما يلي :

1- اخطأت محكمة بداية جنين مع الاحترام في تفسيرها لعقد المغارسة الموجودة في المبرز م/1.

2- القرار المستأنف جانب الصواب عندما قضى للمستأنفين بتسجيل ثلث قطعة الارض.

3- القرار المستأنف شابه تناقض وتضارب بين التسبيب والمنطوق وفي المنطوق نفسه وفساد في الاستلال ادى الى خطأ حتمي في النتيجة.

4- القرار المستأنف شابه قصور في التسبيب والتعليل .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و  بعد التدقيق و المداولة  وبالرجوع الى اسباب الاستئناف  فانها جميعها تتعلق بحصة المدعي بموجب عقد المغارسة وصولا الى القول بانها النصف وليس كما ورد في القرار المستأنف بواقع الثلث .

وبالرجوع الى عقد المغارسة فان كامل القطعة تعتبر مغارسة مع مورث المدعين لمدة 15 عاما منذ عاما 1955 ليكون للمغارس حصة من حصتين ولتكون الحصة الثانية للمالك.

 

وعليه وحيث انتهت محكمة الدرجة الاولى الى الحكم للمغارس بالثلث فان القرار يكون اجب التعديل لانه صدر على خلاف البينة المقدمة.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و  تعديل القرار المستأنف لتكون حصة المستأنف النصف  في القطعة موضوع الدعوى مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/9/2018