السنة
2015
الرقم
37
تاريخ الفصل
31 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد سلامة .

وعضوية السيدين القاضيين محمد احشيش ومحمود الجبشة .

المســـــــــــتأنف : محمد فوزي صالح خشان / طولكرم بصفته من وبالاضافة الى تركة مورثه المرحوم فوزي

صالح حسن خشان .

وكيله المحامي سلطان صباح/ طولكرم .

المسـتأنف ضدها : رجاء عفيفي رؤوف عبد الهادي /نابلس بصفتها الشخصية وبصفتها من وبالاضافة الى

تركة مورثها المرحوم عفيفي رؤوف عبد الهادي .

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى رقم 32/2014  بتاريخ 8/12/2014 والقاضي برد الدعوى مع تضمين المدعية الرسوم والمصاريف وخمسون دينار واتعاب محاماة .

ويستند هذا الاستئناف في اسبابه إلى :

1-  الاستئناف مقدم ضمن المدة وهو مقبول شكلا

2-  الاستئناف مقبول موضوعا للاسباب الاتية :

‌أ.   البينات الخطية المقدمة في الدعوى هي بينات قانونية وخطية وكافية لاصدار الحكم حسب لائحة الدعوى .

‌ب. اخطأ القاضي في تعليل قراره لان العقد تم تثبيته لدى دائرة تسجيل الاراضي في دوتان مما يجعله عقدا صحيحا وقانونيا .

‌ج.  الدعوى مطابقة للفقرة (ب) من المادة (6) من النظام رقم (1) لسنة (1953)

‌د.   اخطأ القاضي في تعليله فقد دون على ظهر سند التسجيل كامل القطعة ولم يرد ذكر الحصص الشائعة ولم يتم تحديد اي قطعة جرى عليها عقد المغارسة .

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف والحكم للمستانف حسب لائحة دعواه.

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 24/2/2015 قبول الاستئناف شكلا ثم وبعد تكرار اللوائح ترافع الوكيلان تباعا .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، تجد المحكمة وبعد العودة الى ملف الدعوى الاساس بان المدعي كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية جنين ضد المدعى عليها للمطالبة بتثبيت حق مغارسة بدعوى ان مورثه متعاقد مع مورث المدعى عليها وشقيقه بصفتهم مالكين لقطعة الارض رقم (2) حوض (2) من اراضي قرية خراسين قضاء جنين وكان ذلك في عام 1955 وقد قام مورث المدعي بتنفيذ الشروط الملقاة على عاتقه كما في العقد وبذلك يستحق ورثته ثلث الارض كما في العقد وحسب النظام رقم 1 لسنة 1953 .

وبعد ان استمعت المحكمة الى فرقاء الدعوى اصدرت حكمها محل الطعن والذي قضى برد الدعوى ولما لم يرتضي المدعي بهذا الحكم طعن به استئنافا بموجب الاستئناف قيد النظر.

وبالعودة الى اسباب الاستئناف تجد المحكمة بان محكمة الدرجة الاولى كانت قد عللت حكمها محل الطعن بان الارض محل العقد مملوكة على الشيوع وهذا مخالف لاحكام المادة 27 من قانو ن تسوية الاراضي رقم 40 لسنة 52 والتي لم تجز اجراء المغارسة على ارض او على حصص شائعة لم يجر افرازها كذلك فان العقد تم ابرامه مع بعض الشركاء على الشيوع دون الاخرين اذ يجب موافقة باقي الشركاء .

وفي اسباب الاستئناف ولما كان النعي على الحكم الطعين فيما يتعلق بعلة الخطأ في التعليل لكون العقد جرى تسجيله لدى الموقع الرسمي وان ما هو مدون على ظهر العقد يتحدث عن كامل القطعة وفي ذلك نشير الى ان توقيع احد الشركاء على الشيوع على عقد المغارسة او بعضهم دون الاخر وتدوين مامور التسوية على ظهر العقد بان العقد يشمل كامل القطعة وانه اكتفى بتوقيع الشريكين الموقعين لكونهما ينوبا عن باقي الشركاء لا يعني بأي حال من الاحوال ان الشركاء الموقعين على العقد اصبح لديهم حق الانابة عن باقي الشركاء اوالوكالة طالما انه لا يوجد اي كتاب خطي او وكالة صحيحة مودعة في سجل دائرة الاراضي تؤكد ذلك وان تنظيم العقد من قبل مأمور التسوية لا يعطي المذكور الحق في التصرف في حقوق باقي الشركاء دون ان يكون هذا التصرف له سند واضح من القانون .

ولما كان ذلك ولما كانت الفقرة (ج) من المادة 6 من النظام 1 لسنة 53 المستند اليه لا تجيز اجراء اية مغارسة في حصص شائعة لم يجر افرازها وحيث ان الثابت انه لم يجر اي افراز للحصص المشاعية في قطعة الارض المتعاقد عليها ولم يثبت ان بقية الورثة واصحاب الحقوق قد اجازوا اتفاق المغارسة المتعاقد عليه فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى والحالة هذه يكون متفقا واحكام القانون ويكون الاستئناف غير وارد ولا يسعف المستانف اقرار المستانف ضدها بحقه في ما جرى التعاقد عليه رغم ان صفتها تنحصر في حدود ما ال اليها عن مورثها بيد ان انصاف المدعي بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه بين المتعاقدين في العام 1955 لا يكون سبيله تنفيذ او تثبيت عقد المغارسة كما جاء في الدعوى وبالامكان انصافه بطريق التنازل العادي بالقدر الذي يجري الاتفاق عليه.

                                                         لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

      حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/3/2015

 

الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة