السنة
2016
الرقم
670
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستانف : هشام مروح توفيق عبدالله / الزبايدة

       وكيلاه المحاميان فريد هواش و/أو علاء الاسمر

المستأنف عليهما :1. وقاص خالد صادق كميل/ قباطية

2. نضال محمود كامل كميل / قباطية

      وكيلاهما المحاميان : بلال عساف و/أو عبير شرعب

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة  بداية جنين  في طلب الرجوع عن القرار الذي يحمل الرقم 127 / 2016 والقاضي بالرجوع عن القرار الصادر في الطلب المستعجل الذي يحمل الرقم 111/2016.

 

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1.  القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون ويستوجب الالغاء حيث ان قاضي الامور المستعجلة اسس قراره على ظاهر البينة المقدمة من المستدعية.

بالنتيجة التمس المستانف قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف مع تضمين المستانف ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

 

و عليه و بالرجوع الى الطلب رقم 111/2016 فانه يشير ان المستدعي هو احد ورثة المغارس توفيق عبدالله خليل ابراهيم و ان المستدعى ضدهم بدأوا بالحفر والتجريف.

و بالرجوع الى افادة المستدعي هشام مروح عبدالله فانه كان قد قال : ان جده كان قد اخذ الارض مغارسة من المالكين وان المستدعى ضدهما قاما بقلع الزيتون لاستخراج الحجارة.

وبالرجوع الى طلب الرجوع فانه يشير الى ان المستدعيين ضامنان لخمسة دونمات في القطعة بموجب اتقافية محاجرة موقعة من المالك حسني كامل حج حسن الذي يملك حصة من اصل اربع حصص في القطعة وصولا الى القول بان شقيق المستدعى ضده رفع دعوى منع معارضة ضد المستدعيين في هذه الدعوى الا ان الدعوى تم ردها.

وبما ان ظاهر البينة يشير الى وجود عقد مغارسة من احد الورثة،  الامر الذي يعتبر دفعا جديا للرجوع عن قرار المنع من العمنل فان القول بانهما يقومان بالحفر دون سند من القانون يعتبر غير قائم.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/12/2016

 

الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة