السنة
2018
الرقم
240
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                          الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: امنه حسن احمد ابو زيد/ جنين

              وكيلتاها المحاميتان براءة صبح و/او ماجدة زكارنة/ جنين

المستأنف عليهم: 1. كوثر توفيق عربي كميل/ قباطية

                     2. توفيق احمد توفيق كميل/ قباطية

                     3. رامي احمد توفيق كميل/ قباطية

                     4. شادي احمد توفيق كميل/ قباطية

                     5. ان احمد توفيق كميل/ قباطية

                     6. وليد توفيق حمد كميل/ قباطية

                     7. جمال توفيق حمد كميل/ قباطية

                     8. هدى جمال توفيق صالح/ قباطية

                     9. امنه توفيق حمد حسن/ قباطية

                     10. يوسف توفيق حمد كميل/ قباطية

                     11. محمد يوسف احمد علي/ جنين

                     12. مدير دائرة المالية بجنين بالاضافة الى وظيفته

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في القضية 240/2017 بتاريخ 28/1/2018 والقاضي برد الدعوى مع تضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه الحادي عشر.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1.  جانبت محكمة بداية جنين الصواب عندما اصدرت هذا القرار مما حرم المشترية في الوكالة الدورية من حقها في قطعة الارض المشتراه من قبلها.

2.  لم يستند القرار الصادر عن محكمة بداية جنين الى اي سبب قانوني.

3.  ان ما اثاره المدعى عليه في كافة مراحل الدعوى لا يرقى الى المستوى القانوني.

4.  المحكمة جانبت الصواب في قرارها وذلك كون ان المدعية ليس لديها ادنى علم بما يخص التنفيذ لهذه الوكالة.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ،تجد المحكمة ان المستأنفة ( المدعية ) كانت قد تقدمت بالدعوى الصادر فيها القرار المستأنف من اجل الحصول على حكم بتنفيذ الوكالة الدورية موضوع الدعوى لدى دائرة ضريبة الاملاك في جنين وان محكمة الدرجة الاولى قررت رد الدعوى على اعتبار ان الدائرة المذكورة غير مختصة بتنفيذ الوكالات الدورية وبهذا الخصوص وحيث ان كافة اسباب الاستئناف  تنصب على ان القرار المستأنف   قد جانب الصواب والحق الضرر بالمستأنفة ( المدعية ) وحرمها من حقوقها في تسجيل قطعة الارض موضوع الدعوى على اسمها ، فأننا نجد بان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى واقع في محله ذلك ان المادة الثانية من قانون التصرف في الاموال  غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 قد حصرت  اجراء جميع معاملات التصرف في الاراضي الاميرية والموقوفة والاملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية واعطاء سندات بها في دائرة تسجيل الاراضي وحيث ان دائرة ضريبة الاملاك لا تختص بتسجيل الاراضي وانما بجباية ضريبة الاملاك فان تنفيذ الوكالة الدورية والذي ينطوي على نقل ملكية الارض المباعة بموجبها من اسم البائع الى اسم المشتري يخرج عن اختصاص الدائرة المذكورة

وحيث ان كافة اسباب الاستئناف  لا ترد على القرار المستأنف

ن

لــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف والتصديق على القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف 

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 28/03/2019.

الكاتب                                                                                                 رئيس الهيئة