السنة
2018
الرقم
240
تاريخ الفصل
4 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـة القضــاة الســادة: مصطفى القاق، فريد عقل ، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوه

 

الطــــــاعــــــن: م. ز / رام الله.

                     وكيله المحامي: سامر نصار / رام الله.

المطعـون ضده: الحق العام عن / م.ا / رام الله.

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 9/4/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الطعن الاستئنافي رقم 507/2017 بتاريخ 18/3/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في قرارها القاضي برد الاستئناف موضوعاً لانها لم تعالج اسباب الاستئناف ولم تسببها قانونا وبالرجوع الى قانون الاجراءات الجزائية يتضح ان النص الوارد لم يعلق قبول الاستئناف على سبق تقديم بينات أمامها ومن حق المتهم ممارستها او ممارسه أي منها لان المشرع لم يهدف الى حرمان المتهم من طرق الطعن طالما انه تقدم باستئناف للبحث في الحقيقه.

3- القرار الطعين جاء مخالفاً للقانون وغير متفق واحكام الغائب حيث ان العقوبه المقرره بحق موكلي مبالغ فيها وان محكمة الاستئناف لم تفعل الرقابه الذاتيه والقناعه لمحكمتها بل اكتفت برقابه وقناعه محكمة الدرجة الاولى.

4- ان القرار مبالغ فيه ومجحف بحق موكلي وغير مسبب وغير معلل قانوناً ولم تأخذ المحكمة بايه اسباب تخفيفيه.

وبالنتيجه طالب الطاعن بواسطة وكيله نقض الحكم المطعون فيه والغاؤه و/أو اعلان براءة موكله.

بتاريخ 24/4/2018 تقدمت النيابه العامه بلائحة جوابية تضمنت ما تضمنته ملتمسه رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد ومستوف لشرائطه الشكليه فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وسائر الاوراق نجد ان النيابه العامه قد احالت الطاعن (المتهم) الى محكمة صلح رام الله بتهمه اصدار شيك بدون رصيد خلافاً للماده 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المعدله بموجب الامر العسكري 890 لسنة 1981 وبعد استكمال اجراءات المحاكمه وسماع البينه قررت محكمة الصلح بتاريخ 29/10/2017 ادانه المتهم بجرم اصدار شيك دون رصيد خلافاً لاحكام الماده 421 عقوبات رقم 16 اسنة 1960 بدلاله الامر 890 لسنة 19891 وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة سنه.

لم يقبل الطاعن بالقرار فطعن به امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه وبعد استكمال كافه الاجراءات امامها اصدرت حكمها في الاستئناف الجزائي رقم 507/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث لم يقبل الطاعن بهذا القرار فتقدم بهذا الطعن لنقضه للاسباب التي اوردناها آنفاً.

أما عن أسباب الطعن:

نجدها تنعي وفي السبب الاول منها لعدم معالجتها اسباب الاستئناف ولم تسببها قانوناً.

ولما جاءهذا النعي بشكل عام ولا يقوم على تحديد ما هي الاسباب التي لم يتم معالجتها من اسباب الاستئناف مما يجعل من هذا النعي لا يستقيم واسباب الطعن امام محكمة النقض مما يستوجب رده.

اما النعي بأن الطاعن قدم الاستئناف للبحث في الحقيقه ومدى صحه الاعتراف حيث ان المتهم لم تنصرف ارادته لارتكاب جريمه اصدار شيك دون رصيد.

اننا بمتابعه ما جاء في هذا السبب نجد انه يعالج سبب الطعن على اساس الاستئناف وليس على اساس انه مقدم لمحكمة النقض ابتداءً.

اما صحه الاعتراف فهي من التقدير الموضوعي ولمحكمة الموضوع تقدير البينات وحسب قناعتها كما جاء في أحكام الماده 215 من قانون الاجراءات الجزائية حيت الاعتراف من طرق الاثبات التي تخضع لتقديرها.

فالاعتراف بينه من البينات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع وحسب قناعتها ولا رقابه لمحكمة النقض في تقدير ووزن البينات وقناعه محكمة الموضوع. الا اذا جاء الاستخلاص للنتائج لا يتفق مع المنطق والعقل او لا يقوم على بينه قانونيه واعتراف المتهم جاء في محضر جلسة المحاكمه بجلسه 29/10/2017 وبالتالي لا نجد ان هذا النعي يقوم على أي اساس قانوني سليم مما يستوجب رده.

اما القول ان القرار جاء مخالفاً للقانون من حيث العقوبه حيث جاء الحكم مبالغ فيه.

ولما كان لمحكمة الموضوع صلاحيه تقدير العقوبه التي تتناسب مع الجرم المرتكب ولا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان العقوبه المحكوم بها تقع بين حديها الادنى والاعلى ولا مجال للطعن بأن العقوبه التي قضت بها المحكمة لا تتناسب مع الفعل المرتكب او مجحفه ما دام جاءت بين الحدين المقرر قانوناً للعقوبه والطعن في هذا يأتي في تقدير الاسباب الموضوعيه للدعوى التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع وتخرج من اختصاص محكمة النقض وهذا ما ينطبق ايضاً على السبب الثالث من أسباب الطعن حيث تم معالجته بمعالجه السبب الثاني من أسباب الطعن مما يستوجب رد أسباب الطعن.  

لــــــــــــــذلك

لكل ما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/6/2018