السنة
2016
الرقم
934
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستانف : نصري الدين عبد القادر دلبح / جنين

       وكيله المحامي غسان مساد و/أو مجاهد ملحم و/أو روزان جلاد

المستأنف عليه : خليل سليم مصطفى كميل / قباطية

      وكيلاه المحاميان : مجدي البري و/أو مرام معالي / جنين

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية جنين  بالطلب المستعجل رقم 192/2016 المتفرع عن الدعوى 352/2016 والصادر بتاريخ 29/ 06/ 2016 والقاضي بوقف القضية التنفيذية رقم 548/2016 تنفيذ جنين لحين البت في الدعوى الاصلية رقم 352/2016.

 

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة

2.  القرار المستانف جاء مخالفا لمنهج بناء الاحكام حيث ان الحكم غير مسبب.

3.  ان النتيجة التي توصل اليها قاضي الموضوع مخالفة للقانون.

4.  ان حكم محكمة الدرجة الاولى مجانب للصواب حيث ان البت في الطلب المستعجل يستتبع حتما الدخول في اصل الحق.

5.  ان الحكم المستانف مجانب للصواب حيث ان الشيك المنفذ جاء سدادا لمديونية بقيمة 300000 شيكل.

بالنتيجة التمس المستانف قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف مع تضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

 

و عليه و بالرجوع الى لائحة الطلب فانه يشير الى ان المستدعي سلم الشيك الى المستدعى ضده لغايات دفعه للتجار و شراء الالات ومعدات لمنشار حجر ـوصولا ً الى القول بأن المستدعى ضده سجل الشيك تنفيذيا ً دون ان يشتري بضاعة او قطع او معدات متفق عليها وكذلك دون ان يدفع قيمتها للتجار منه واساءة استعمال الشيك .

وبالرجوع الى افادته امام قاضي الأمور المستعجلة فإنه كان قد قال : انه سلم الشيك من اجل دفعه ثمنا ً لألات للكسارة إلا ان  المستدعي لم يحرك ساكنا ً .  

فإن القول بأنه سلمه الشيك من اجل شراء بضاعة او قطع او معدات متفق عليها لا ينسجم مع القول بأنه لم يشتر المعدات و القطع ، فكيف يشتري دون صرف الشيك المذكور ؟

 

كما ان القول بانه لم يشتر المعدات لا ينسجم مع القول بانه لم يدفع قيمة المعدات للتجار فكيف يقال بانه لم يشتر و يقال في ان معا انه لم يدفع ؟

فانه ان لم يكن قد اشترى فان الدفع لا يكون واجبا عليه كما ان الالتزام بالدفع يقتضي صرف الشيك اولا.

وعليه فإن المحكمة تشير الى ان القيمة القانونية للشيك بإعتباره اداة وفاء لا يجوز المس بها بمجرد اثارة دفوع غير جدية ومشوبة بعيب العمومية وصولاً الى  وقف القضية التنفيذية .

 

و عليه و بما ان الطلب جاء متناقضا في اسبابه و حيثياته فانه يكون حريا بالرد و يكون الاستئناف تبعا لذلك واقعا في محله.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الإستئناف موضوعا  و الغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب رقم 192/2016.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/12/2016

 

الكاتب                                                                                                  رئيس الهيئة