السنة
2018
الرقم
45
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان عبد الحميد الأيوبي ووليد أبو ميالة

   المستأنف: ايبك محمد سعيد حيدر سبع العيش / نابلس وكيله المحامي نائل النجار 

المستأنف عليه: زاهر سعيد جميل حسيبا / نابلس

موضوع الاستئناف: - الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 17/12/2017 في الدعوى المدنية رقم 409/2017 والقاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة.

أسباب الاستئناف: -

يستند هذا الاستئناف بمجمله إلى الأسباب التالية: -

1- الجهة المدعى عليها أقرت بلائحتها الجوابية في البند السادس بأحقية المدعي بالمطالبة بحصته من المبلغ.

2- المدعى عليه أقر باستلام المبلغ في البند الخامس إلا أنه ادعى أن استلامه لهذا المبلغ كان لسداد ديون مورث المستأنف ولم يدعي انه استلم المبلغ كسداد دين له على عكس ما جاء في الحكم المستأنف بأن المستأنف ضده ادعى أنه استلم المبلغ كسداد دين له بذمة المورث حيث جاء في اللائحة الجوابية (كان المدعى عليه يسدد ما ترصد من مبالغ بذمة المورث لصالح الغير).

3- المدعى عليه لم يطعن بأي طعن حينما تم إبراز صورة الشيك بل أقر بها.

4- أن المدعي عندما اتخذ لنفسه صفته الشخصية أضافة إلى تركة المرحوم مورثه يكون قد غطى نفسه بصفة صحيحة.

 

     والتمس المستأنف من المحكمة قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وبالنتيجة فسخ الحكم المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة

الجارية علنا ً وفي جلسة 10/05/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف ضده وفي جلسة 10/07/2018 تقدم وكيل المستأنف بمرافعته الخطية الواقعة على صفحة واحدة تقرر ضمها لملف الدعوى بعد تلاوتها والتأشير عليها بالرقم 4 من الضبط وتقدم وكيل المستأنف ضده بمرافعته الخطية الواقعة على صفحتين تقرر ضمها لملف الدعوى بعد تلاوتها والتأشير عليها بالأرقام 6و7 من الضبط.

المحكمة

      وبالتدقيق وبعد المداولة وبعودتها على ملف الدعوى الأساس ولائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة بها تجد أن المستأنف كان قد تقدم بالدعوى الحقوقية رقم 409/ 2017 لدى محكمة بداية نابلس يطلب من خلالها الزام المستأنف ضده بدفع مبلغ 18845 دولار أمريكي وذلك على سند من القول بأن والد المدعي المستأنف المرحوم محمد سعيد حيدر سبع العيش كان وحال حياته قد أودع لدى المدعى عليه شيكا ً بمبلغ 18845 وذلك على سبيل الأمانة وان المدعى عليه لم يقم بإرجاع المبلغ للمدعي أو لأي من ورثة والده رغم المطالبات ورغم إخطاره بذلك مع علم الوصول ودون إجحاف وتجد المحكمة أن المدعى عليه تقدم بلائحة جوابية رداً على لائحة الدعوى جاء فيها أن دعوى المدعي مردودة شكلا ً وغير مسموعة قانونا ً ومردودة لعدم صحة الخصومة وللجهالة الفاحشة ولكونها مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها وانكر من خلالها انه تسلم الشيك على سبيل الأمانة وأضاف أن ورقة الشيك خالية من أي إشارة تفيد أنه على سبيل الأمانة وأضاف بأن هذا الشيك عبارة عن ديون ترصدت له بذمة مورث المدعي كونه كان يقوم بسداد ديون مورث المدعي للغير ويقوم له بكافة معاملاته في الضفة الغربية حيث كان مورث المدعي يقيم داخل الخط الأخضر وإضافة أن ليس للمدعي أن يطالب إلا بحدود حصته وذلك على سبيل الفرض الساقط يكون الشيك أمانة والتمس بالنتيجة  رد دعوى المدعي وتجد المحكمة أن جل البينات التي تقدم بها المستأنف أمام محكمة الدرجة الأولى هي عبارة عن صورة الشيك بعد أن صادقه على إبرازها وكيل المدعى عليه إضافة إلى حجة وراثة عبارة عن صورة أيضاً ولم يتقدم المستأنف عليه بأية بينة ليصدر الحكم بالنتيجة والقاضي برد دعوى المدعي كون البينة المقدمة جاءت قاصرة ولم تثبت عناصر دعوى المدعي.

وعليه وبعودة المحكمة على أسباب الاستئناف تجد ما يلي: -

1- بخصوص السبب الأول والمتعلق بإقرار المدعى عليه في لائحته الجوابية بأحقية المستأنف بالمطالبة بحصته من هذا الشيك فإن المحكمة وبعد الاطلاع على اللائحة الجوابية في البند السادس منها جاء به (ولو سلمنا بالفرض الساقط بأن الشيك أمانة ......) فإن ذلك لا يعتبر إقراراً من المدعى عليه المستأنف ضده بانشغال ذمته بالمبلغ المطالب به وأن ورود البند السادس بهذه الصورة الهدف منه هو الطعن بالصفة ليس إلا وفق ما تجده المحكمة وعليه يكون هذا السبب والحالة غير وارداً على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

2- بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف والمتعلق بخطأ محكمة الدرجة الأولى في اعتبار قيمة الشيك كسداد دين ترتب للمدعى عليه بذمة مورث المدعي بينما ادعى المدعى عليه في لائحته الجوابية بأن هذا المبلغ كان لسداد دين بذمة مورث المدعي للغير فإن محكمتنا تجد أن سبب استلام المدعى عليه لهذا الشيك سواء كان بدل دين له بذمة المورث أو كسداد لديون ترتبت على المورث للغير إنما لا يشكل ذلك فرقا ً طالما أن المدعي كان قد أخفق في إثبات عناصر دعواه في الوقت الذي لا يطلب من المدعى عليه إثبات سبب استلامه لهذا المبلغ من مورث المدعى عليه  ولا  يكون هذا السبب واردا ً على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

3- بخصوص السبب الثالث والمتعلق بعدم الطعن في صورة الشيك حينما تم إبرازها فإن المحكمة تجد أن هذا السبب لا ينال من الحكم المستأنف ولا يرد عليه سيما وأن المستأنف ضده لم ينكر استلامه لهذا الشيك ابتداءً إضافة إلى أن صورة الشيك الغير معترض عليها لا تثبت أن هذا الشيك كان لدى المدعى عليه على سبيل الأمانة وبالتالي فإن عدم الطعن به لا يعتبر إقراراً منه بكون الشيك عبارة عن أمانة لدى المدعى عليه ناهيك عن أن الشيك بتعريفه القانوني إنما هو ورقة تجارية مستحقة الدفع لدى الاطلاع وليست محلا ً للأمانة وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب.

4- بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف والمتعلقة بكون المستأنف اتخذ لنفسه صفته كوريث إضافة إلى صفته الشخصية فإن المحكمة تجد أن محكمة الدرجة الأولى لم تستند إلى الخصومة وصفة المدعي حينما قررت رد الدعوى بل استندت إلى عدم إثبات عناصرها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد عالجت محكمة الدرجة الأولى مسألة الخصومة واستندت إلى أحكام المادة 1642 من أحكام المجلة واعتبرت أن إقامة الدعوى من احد الورثة جائز في الدعاوى التي تقام على الميت أو له ولكن حصرت عدم إمكانية استلام الوريث أكثر من حصته وعليه لا يكون هذا السبب واردا ً على الحكم المستأنف لذلك تقرر المحكمة رد هذا السبب أيضاً.   

لــــــــــــــــذلك

ولعدم ورود أي سبب من أسباب الاستئناف تقرر المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار أتعاب محاماة.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 27/09/2018

الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة 

نور البرغوثي