السنة
2016
الرقم
195
تاريخ الفصل
6 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد أسعــد مبـــارك
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: إيمان ناصر الدين، فتحي أبو سرور، خليل الصياد، طلعت الطويل.

الطـاعـــــــــــن: موسى محمد أحمد الحايك حوشية / قطنة / رام الله

                   وكيله: المحامي حسن درويش / رام الله

المطعون ضدها: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية / العيزرية

                   وكيلها: المحامي أحمد عوض الله / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 09/02/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/12/2016 بموجب الاستئناف رقم 171/2011 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا ً.

يستند الطعن في مجمله لما يلي:-

1- القرار الطعين مخالف للقانون وضد وزن البينة.

2- القرا الطعين يشوبه بطلان في الإجراءات.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن شكلا ً.

 

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ومن حيث الشكل فإننا نجد أن القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 28/12/2015 بينما تقدم الطاعن بلائحة الطعن في النقض في 09/02/2016.

وبذلك فإن الطعن مقدم بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في صريح المادة 227 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ، ذلك أن الطعن بالنقض ميعاده أربعين يوما ً.

لــــــــــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه فإن الطعن يغدو غير مقبول من حيث الشكل، وعليه، تقرر المحكمة رده شكلا ً ورد الطلب المقدم رقم 68/ 2016 والذي أضحى دون جدوى وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/ 03/ 2016

الكاتــــــــب                                                                                                الرئيــــــــس

      ن.ر