الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عماد مسودة
وعضــوية القـاضـيين السيدين حسين عبيدات واحمد الطوباسي
المســـــــــتأنف : الحق العام
المستأنف ضده : 1. س.ع
2. ا.م
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في طلب التمديد رقم 34/2016 في الملف التحقيقي رقم 497/2016 تحقيق نيابة رام الله الصادر بتاريخ 28/3/2016 والقاضي بإخلاء سبيل المستأنف ضده لقاء كفالة عدلية بقيمة ثلاثة ألاف دينار أردني.
يستند الاستئناف في مجمل اسبابه الى ما يلي :-
1. خطأ محكمة الموضوع باخلاء سبيل المستأنف ضدهما بكفالة حيث ان التهمة المسندة هي من التهم الخطرة على الامن والنظام العام والتي تشدد المشرع بالعقاب عليها في حال ثبوتها.
2. هناك محضر تحريات بتاريخ 29/3/2016 من الامن الوقائي يفيد ان هناك مواد الكترونية موجودة في منزل المتهم اسلام معدي الامر الذي يقتضي ضرورة اجراء التفتيش بناء على محضر التحريات وجمع الاستدلالات وذلك لبناء ملف تحقيقي كامل واحالته للمحكمة المختصة.
3. ان اخلاء السبيل يؤثر سلباً على إجراءات التحقيق.
المحكمة
بالتدقيق وحيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ولتوافر شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا ، اما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى الملف الصادر به القرار المستأنف نجد بأن محكمة الموضوع استخدمت صلاحيتها المنصوص عليها بالمادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي تعطي للمحكمة صلاحية إخلاء السبيل من عدمه وحيث لا يوجد ما يبرر تدخلنا بقناعة محكمة الموضوع وكون القرار المستأنف معلل بما يتفق واحكام القانون وان الأسباب التي ساقتها النيابة العامة لا تصلح لفسخ القرار المستأنف ، طالما أن إخلاء سبيل المستأنف ضدهما بالكفالة فيه ضمان لبقائهما تحت تصرف القضاء.
لــــــــــــــــذلك
وحيث ان الاستئناف غير ورد على القرار المستأنف ، فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/4/2016
الكاتب رئيس الهيئة
ن.ن