السنة
2016
الرقم
195
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعـــــية: رندة خميس محمد حمد / رام الله

            وكيلها المحامي محمد الهريني / رام الله

 

المستدعى ضدهما:-

1. مجلس بلدية البيره ممثل برئيس البلدية بالإضافة الى وظيفته / البيره

2. مدير بلدية البيره بالإضافة لوظيفته

الاجراءات

بتاريخ 27/7/2016 تقدمت المستدعية  بواسطة وكيلها بهذه الدعوى  للطعن في القرارات التالية:-

1-القرار الاداري الصريح الصادر عن المستدعى ضدهما بتاريخ 11/7/2016 في الطلب رقم (ش.ب.ذ.ط-6-2016-659) والمتضمن رفض طلب المستدعية بتزويدها بشهادة براءة ذمة للطابو لقطعة الارض رقم185 حوض 11 البالوع من اراضي مدينة البيره.

2-القرار الاداري الصريح الصادر عن المستدعى ضدهما بتاريخ 23/7/2016 في الطلب رقم (ش.ع.م-7-2016-349) والمتضمن رفض طلب المستدعية بتزويدها بشهادة عدم ممانعة لشركة الكهرباء والماء لقطعة الارض رقم 185 حوض 11 البالوع من اراضي مدينة البيره .

 

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة  للقانون والاصول.

 

في جلسة 13/10/2016 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز م/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغائها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 31/10/2016 قدم المدعى عليهما بواسطة وكيلهما المحامي رياض العيسه لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 في جلسة 8/11/2016 كرر وكيل المدعى عليهما اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المدعي بينة مفنده  وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات موضوع الدعوى كما قدم وكيل المدعى عليهما مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعية مالكه على الشيوع في قطعة الارض رقم (185) حوض 11 البالوع من اراضي البيره وقد تقدمت بطلب من اجل الحصول على براءة ذمة للأرض موضوع الدعوى الى المدعى عليهما فصدرا القرارين المطعون فيهما فلم ترتضِ بهما المستدعية فباردت الى الطعن بهما لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه الاول جاء على الصيغة التالية :

(( السيدة رنده خميس محمد حمد المحترمة،

تحية طيبة وبعد :

تهديكم بلدية البيرة اطيب التحيات وبالإشارة الى الموضوع اعلاه ولكون القطعة رقم 185 حوض 11 تقع ضمن منطقة تصنيفها معارض تجارية باحكام خاصة وهي مخصصة لأبنية تجارية ومكاتب فانه يتعذر علينا الاستجابة لطلبكم الا في حالة البناء على القطعة المذكورة واحضار موافقة كافة الشركاء.

بلدية البيره))

وان القرار المطعون فيه الثاني جاء بالصيغة التالية :

(( السيدة رندة خميس محمد حمد المحترمة،،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : عدم الممانعة

تهديكم بلدية البيرة اطيب التحيات وبالإشارة الى الموضوع اعلاه ولكون القطعة رقم 185 حوض 11 تقع ضمن منطقة تصنيفها معارض تجارية بإحكام خاصة وهي مخصصة لأبنية تجارية ومكاتب فانه يتعذر علينا الاستجابة لطلبكم الا في حالة البناء على القطعة المذكورة واحضار موافقة كافة الشركاء .

مــــــع الاحترام،،

بلدية البيره))

وبما ان المشرع الاداري اشترط في جميع القوانين المتعلقة بمحكمة العدل العليا في القرار  القابل للطعن شرط النهائية لان القرار الاداري النهائي هو القرار الاخير الصادر عن الادارة في الموضوع والذي ينفذ دون حاجة الى صدور قرار آخر يصدر عن سلطة أعلى وهي الجهة الادارية المختصة بمعنى ان لا يكون القرار بحاجة الى تظلم او سلطة او اعتراض او استئناف وانما يكون نهائيا قابلا للتنفيذ وحيث ان القرارات المطعون فيها المذكورة اعلاه تعتبر اجراءاً موقوفاً على شرط  عدم اعطاء براءة ذمة او عدم ممانعة الا في حالة البناء على قطعة الارض واحضار موافقة من كافة الشركاء وبما ان القرارات المطعون فيها معلقة على شرط لم يتحقق بعد وهي ليست قرارات ادارية نهائية يقبل الطعن بها امام محكمة العدل العليا (قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية ) رقم 162/2012 بتاريخ 23/9/2014 ) الامر الموجب لرد الدعوى.

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 21/12/2016