السنة
2020
الرقم
102
تاريخ الفصل
21 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة: فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام

المطعـون ضـده: م.س - جنين

                   وكيله المحامي : أحمد ياسين - جنين

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 25/2/2020 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/12/2019 والمتضمن قبول الاستئناف 174/2019 موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإعلان براءة المتهم (المطعون ضده) من تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار وفق المواد 21/2 ، 35 من قرار بقانون 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات وبذات الوقت رد الاستئناف 193/2019 موضوعاً .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة بإستبعاد افادة المطعون ضده لدى الضابطة القضائية بدعوى انه تعرض للتعذيب وخالفت نص المادة 214 والمادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية حيث قدمت النيابة العامة الشاهد م.ع والذي قام بتدوين اقوال المطعون ضده والذي شهد بالمحكمة ان المطعون ضده صادق على أقواله دون ضغط او اكراه .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت نص المادة 234 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 حيث لم تعالج محكمة الاستئناف ما جاء بشهادة الشاهد م.ح والذي افاد ان المطعون ضده هو الذي ارشده الى المكان الذي القى فيه المخدرات عندما شاهد حاجز الشرطة ، كما انه قام بارشاده الى المكان الآخر في اليامون (المقبرة) والتي اخفى فيها القسم الآخر من المخدرات مما يجعل الحكم المطعون فيه في غير محله.
  3. الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة .
  4. أخطأت محكمة الاستئناف بقولها ان الدليل الذي يؤخذ به هو الدليل الشرعي أي الدليل الذي أخذ بطريقة قانونية سليمة ، اما ما أقدمت عليه شرطة مكافحة المخدرات من خلال استدراجها للمتهم عن طريق الشاهد ع. وبالطريقة التي ذكرت ووضع حبل المسامير في شارع لا توجد به اضاءه ووجود افراد شرطة بين الزيتون باللباس المدني واطلاق النار على ذلك يعد مخالف للقانون ولا يعتد به ويرتب البطلان على الإجراءات التي اخذت منهم.

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه بالميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق والقانون.

بتاريخ 4/3/2020 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن مقدم بالميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع  وبمعالجة السبب الأول فإننا نجد أن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى باستبعاد اقوال المطعون ضده لدى الضابطة القضائية ن/3 له ما يبرره قانوناً وهذا ما هو ثابت من ما تم توثيقه من إصابات ظاهرة على جسد المطعون ضده في محضر استجوابه المبرز ن/1 مما يجعل هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

أما بالنسبة للسببين الثاني والثالث

فالثابت لمحكمتنا ان محكمة استئناف رام الله لم تبسط رقابتها القانونية والموضوعيه على كافة البينات المقدمة في  الدعوى حيث لم تعالج محضر استجواب المطعون ضده لدى النيابة العامة المبرز ن/1 والذي جاء فيه (...وان المواد التي يشتبه انها مخدرة والتي تم ضبطها تعود ل ع.س وهو من سكان عانين وقد شاهدته لمن دفن أكياس التي يشتبه بأن بداخلها مادة  مخدرة في المقبرة القديمة في اليامون وعندما طلع علي نط من السور وقال لي على انه خبى السلاح ) .

كما ان محكمة الاستئناف لم تعالج اقوال المتهم (المطعون ضده) امام محكمة الدرجة الأولى وما جاء فيها (....انني دليت افراد المكافحة على المقبرة وفرجيتهم إياها...) والتي تم ضبط  المخدرات الموصوفه في محضر الضبط  المبرز ن/2 والموقع من المطعون ضده فيها .

كما ان محكمة الاستئناف لم تلفت نظرها ايضاً لما جاء باقوال المطعون ضده (...انني لم اقل عند النيابة العامة بأن ع.ا  يتعاطى المخدرات وانا لم اقل بأن الاكياس تعود ل ع.ا)

وهذا ما يناقض مع ما جاء في أقواله في محضر استجوابه لدى النيابة العامة والمشار اليها من السابق.

كما ان محكمة الاستئناف لم تعالج شهادة الشاهد م.ع بخصوص هذه الواقعة لم ترتب الأثر القانوني لهذه الشهادة والتي جاء فيها (...وان  المتهم قال لي بأن لديه 170 كيس دافنهم في داخل مقبرة ملاصقة لمنزله في بلدة اليامون....وتوجهت للمكان برفقة  المتهم وأشار الى مكان وجودها حيث انها كانت تحت الأرض وقال لي وين دافنها بالضبط وقمت بالحفر واستخراجها ووقع المتهم على محضر الوزن....وان المتهم أشار الى المخدرات وهو معنا في المقبرة بشكل مباشر وأشار لنا باصبعه وقال على عمق 30 سم)

مع التنويه انه اذا تقرر بطلان اجراء من الإجراءات اهدر الدليل المستمد من ذلك الاجراء ، لكن البطلان لا يؤثر على الأدلة اللاحقة المنفصله عن الاجراء الباطل ، كما لا يمتد اثره الى الإجراءات الصحيحة السابقة على وقوع الاجراء الباطل .

اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان محضري الضبط تم تنظيمهما قبل تدين اقوال المطعون ضده لدى الضابطة القضائية وهذا ما هو ثابت من تاريخ وساعة الضبط ومن تاريخ وساعة ضبط الإفادة وهذا ما أكده ايضاً الشاهد م.ع .

ومن جانب آخر فإننا نجد ان الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون اذ كان يتوجب على محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه ان تقرر مصير المادة المخدرة المضبوطة والتي هي محلاً للمصادرة الوجوبية وفقاً للمادتين 73 و 75 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 والمادة 31 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

سيما وانه من الثابت لمحكمتنا انه لم يكن هناك قرار بشأن مصير هذه المادة المخدرة في مرحلتي  التحقيق الابتدائي والنهائي في حين  ان محكمة الدرجة الأولى وبحكمها قررت مصادرة المضبوطات وتم الغاء حكمها بموجب الحكم المطعون فيه.

من هنا نجد ان الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل ومبنياً على مخالفة  القانون.

                                                          لــذلــك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة إستئناف رام الله للسير بها وفق ما تم بيانه أعلاه ومن هيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/4/2020 .