المادة رقم 73 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

رد المضبوطات
1- يجوز أن ترد المضبوطات ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكون لازمة لسير الدعوى، أو محلاً للمصادرة الوجوبية وذلك بناءً على طلب من كانت له حيازتها وقت ضبطها.
2- إذا كانت المضبوطات هي التي وقعت عليها الجريمة أو تحصلت منها، فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق في حبسها وفقاً للقانون.