المادة رقم 34 من قانون مؤقت رقم (79) لسنة 1966م قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

منح الرخص
1- لا يجوز المشروع ضمن مناطق التنظيم المعلنة في عمل يتطلب القيام به الحصول على رخصة ولا يجوز تنظيم أو إعمار أية أرض أو استعمالها استعمالا يتطلب الحصول على رخصة إلى أن تصدر رخصة بذلك العمل أو التنظيم أو الإعمار أو الاستعمال ولا تمنح مثل هذه الرخصة إلا إذا كانت مطابقة لهذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ومخطط التنظيم الهيكلي والتفصيلي أو لمخطط التقسيم والأحكام والتعليمات التي تشكل جزاء لا يتجزأ منها.

2- يترتب أن يخضع أي إعمار لأرض أو إنشاء لبناء يقام في منطقة أعلنت أنها منطقة تنظيم ولكن قبل تصديق مخطط إعماري، إلى رقابة مؤقتة على التنظيم والبناء ويشترط في هذه الرقابة المؤقتة أن تؤمن حسب رأي لجنة التنظيم اللوائية، أن الإعمار أو التشييد المقترح كيفما تكون الحال، لا يتعارض وأحكام وأهداف مخطط التنظيم الجاري وضعه أو الذي سيوضع في المستقبل.

3- يترتب أن يخضع أي تنظيم لأرض أو إنشاء لبناء يقام في منطقة أعلنت أنها منطقة تنظيم ولكن لم يحضر لها مخطط إعماري إلى رقابة مؤقتة على التنظيم والبناء ويحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء أن تقرر عدم منع أي رخصة لمدة لا تزيد على السنة لأي إعمار في المنطقة المذكورة تقوم خلاله سلطات التنظيم المسؤولة بتحضير مخطط التنظيم لها.

4- تشمل كلمة (إعمار) في هذا القانون ما يلي-

أ- إنشاء أي بناء أو أحداث تغيير فيه أو توسيعه أو تعديله أو هدمه.
ب- استعمال الأبنية والأرض لغاية غير الغايات المسموح باستعمالها (سواء أكان ذلك بالتخصيص أو لأن البناية أو الأرض واقعة في منطقة خاصة) بمقتضى مخطط إعمار مقرر تناول تلك البناية أو الأرض وبمقتضى أية رخصة صادرة بشأن تلك البناية أو الأرض وتشمل كذلك تغيير الاستعمال القائم للبناء أو الأرض.
ج- إنشاء المجاري والمصارف وحفر الترسيب وحفر الترشيح.
د- الحفريات والردم والتعبئة.
ه- إنشاء الطرق والأسوار والأسيجة وأي عمل هندسي وأعمال التعدين وأية أعمال أخرى سواء أكانت في باطن الأرض أو على سطحها.
و- جميع الإنشاءات والأعمال التي تتناول مظهر الأبنية الخارجية ويشمل ذلك الطراشة الدهان.
ز- تركيب حمام أو مرحاض أو مجلى أو مغسلة أو بالوعة في بناية موجودة.
ح- تركيب المصاعد الكهربائية في الأبنية القائمة.
ط- التهوية الميكانيكية والتدفئة الصناعية.
ي- استعمال أي أرض أو طريق أو أي جزء من البناء بقصد عرض الدعاية إلا أن كلمة إعمار لا تشمل الأمور التالية:
أ- أعمال الصيانة والتحسين غير الإنشائية داخل البناء.
ب- إجراء أية أعمال من قبل سلطة الطرق تتطلبها صيانة أو تحسين أية طريق إذا كانت هذه الأعمال ضمن حدود تلك الطريق.
ج- إجراء أية عمال من قبل أية سلطة محلية أو حكومية الغاية منها مراقبة أو تصليح أو تجديد أية مجاري أو تمديدات أنابيب أو أسلاك أرضية أو أية أجهزة أخرى بما في ذلك قطع أي شارع أو أية أرض من أجل هذه الغاية.
د- استعمال أية أرض من أجل غاية زراعية في المناطق المخصصة لذلك.