المادة رقم 416 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

(3) استعمال أشياء الغير دون حق
كل من استعمل دون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً دون أن يكون قاصداً اختلاس ذلك الشيء، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر، وبالغرامة حتى عشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.