المادة رقم 426 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

جنح لا تلاحق الا بناء على شكوى
1- الجنح المنصوص عليها في المواد 415 و416 و422 و424 و425 لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر ما لم يكن المتضرر مجهولاً.
2- إن إساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة (422) تلاحق عفواً إذا رافقتها إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة (423).