السنة
2016
الرقم
225
تاريخ الفصل
3 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعــــــنون : 1- سلامة الدبعي سلامة غيظان.

                          2- حسين الدبعي سلامة غيظان.

                          3- محمد الديعي سلامة غيظان.

                          وجميعهم من فبيه / رام الله.

                       وكيلاهم المحاميان: محمود دراج وعيسى دراج / رام الله.

المطعون عليها : صفيه الدبعي. بصفتها من ورثه مورثها والدها المرحوم دبعي سلامة أحمد غيظان /

                        قبيه  رام الله.

                      وكيلها المحامي: بلال احمد / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 16/2/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 13/1/2016، في الاستئناف المدني رقم 286/2015، القاضي برد الاستئناف مضووعاً، وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في وزن البينه، اذ ان الاراضي موضوع الدعوى ليست للورثة حيث تم بيعها من قبل مورث الطاعنين والمطعون عليها لشخص أخر يدعى صبري غيظان، الذي باعها للطاعنين، وان المطعون عليها قد اخذت حصصاً ارثية في قطع اراضي أخرى غير مذكوره في لائحة الدعوى، وأن الطاعنين لا يعارضونها فيها، فضلاً عن ان المحكة لم تتحقق من مساحة الاراضي موضوع الدعوى، اذ لم تتقدم المطعون عليها باي مخطط مساحة لهذه الاراضي.

وقد طلب الطاعنون قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه ورد الدعوى او اعادتها للمحكمة مصدرته وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون عليها، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع، وعلى ما يبين من الاوراق أن المطعون عليها اقامت في مواجهة الطاعنين الدعوى المدنيه رقم 511/2013 لدى محكمة بداية رام الله، موضوعها منع معارضة في ملكية وانتفاع في حصص ارثيه في اراضي واقعه في قريه قبيا، التي باشرت نظر الدعوى، وبنتيجه المحاكمه أصدرت حكمها، التي قضت بموجبه الزام الطاعنين بمنعهم من معارضه المطعون عليها من الانتفاع بحصصها الارثيه المشاعية في قطع الاراضي 188 حوض 1 و 193 من الحوض رقم 2 الواقعه في قريه قبيا ورد باقي الادعاءات، الذي لم يقبل به الطاعنون، فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 286/2015، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها، اصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي لم يقبل به الطاعنون أيضاً، وتقدموا بهذا الطعن للاسباب التي اوردناها في مقدمه هذا الحكم.

وبالعوده لاسباب الطعن وحاصلها جميعاً الطعن بوزن البينه.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اذ قضت برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى فيما خلصت اليه حملته على سند من القول [ من خلال البينه نجد ما يلي 1- الجهة المدعيه اثبتت أنها من ورثة المرحوم دبعي سلامة بموجب حجة حصر الارث 2- أن مورثها حال حياته كان يملك قطع الاراضي…. 3- أن الجهة المتسأنفه (المدعى عليهم) من ورثه المرحوم دبعي سلامة 4- ان المدعى عليهم يعارضونها في التصرف في حصصها الارثيه في قطع الاراضي المبينه اعلاه وفقاً لما جاء في شهاده جلال جميل داود ناصر( وان قطع الاراضي غير مقسمه بينهم ولا يوجد قسمه رضائية بينهم والقسمة بين الاخوة فقط، واعرف أن المدعية لم تأخذ حصصها الارثيه من والدها… ورفضو المدعى عليهم اعطائها حصصها الارضيه)، ولما كانت البينه المتمثله بالمبرز م/1 عباره عن اتفاقيه بيع واقرار واتفاقيه أخرى من البائع دبعي سلامة للمشترية رحاب غيظان متعلقة بوحده سكنيه…. واتفاقيه أخرى… فإننا نجد أن تلك البينه التي اعتمد عليها المدعى عليهم لا علاقة لها بتلك القطع موضوع الدعوى].

وفي ذلك نجد أن هذا الذي سطرته المحكمة مصدره الحكم وخلصت اليه في حكمها قد جاء وفق المتحصل من اوراق الدعوى، الذي له اصل ثابت فيها ولم يتم دحضة بأي بينه قانونيه من قبل الطاعنين (المدعى عليهم)، ويغدو هذا الذي ينعاه وكيلهم (الطاعن) جدلاً في الجانب الموضوعي الذي تنأى محكمة النقض عن بحثه والخوص فيه، طالما أن ما توصلت وخلصت اليه في حكمها قد بني على اساس سليم من البينه ووزنت المطروح امامها من الاوراق وزناً سليماً وفقاً لصلاحياتها كمحكمة موضوع بلا رقابه عليها في ذلك من قبل قضاء النقض طالما اقامت حكمها على اسباب سائغه وفق تعليل قانوني سليم. الأمر الذي لا نرى معه ما يبرر تدخل محكمتنا في قناعتها فيما طرح امامها، وطبقت صحيح القانون على وقائع الدعوى، بما يجعل هذا الذي ينعاه الطاعنون في أسباب طعنهم على غير ما أنبأت عنه الاوراق وعلى غير سند من القانون، مما يتعين معه عدم قبول هذه الاسباب لانحصارها في الطعن في وزن البينه الذي يخرج عن تخوم قضاء محكمة النقض.

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/12/2018