المادة رقم 22 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م

طلبات شطب تسجيل العلامات التجارية و أصوله
1- يجوز لأي شخص ذي مصلحة دون إجحاف بالصفة العامة التي تتصف بها أحكام المادة (25) من هذا القانون أن يطلب إلغاء تسجيل أية علامة تجارية بانياً طلبه ذاك على أنه لم يكن ثمة نية صادقة لاستعمال تلك العلامة للبضائع التي سجلت من أجلها وأنها في الواقع لم تستعمل استعمالاً حقيقياً فيما يتعلق بتلك البضائع أو بناء على أن تلك العلامة لم تستعمل بالفعل خلال السنتين اللتين تقدمتا الطلب إلا إذا ثبت في كل حالة من هاتين الحالتين أن عدم استعمال تلك العلامة يرجع إلى وجود أحوال تجارية خاصة وليس إلى وجود نية ترمي إلى عدم استعمال العلامة المذكورة أو التخلي عنها فيما يتعلق بالبضائع التي سجلت من أجلها.
2- يجوز للطالب أن يقدم طلب الإلغاء على الوجه المقرر إلى محكمة العدل العليا، كما يجوز له أن يقدمه بادئ ذي بدء إلى المسجل وله الخيار في اتباع الطريق الذي يشاؤه.
3- يجوز للمسجل أن يحيل كل طلب من هذا القبيل في أي دور من أدوار الإجراءات إلى محكمة العدل العليا، وله بعد سماع الفريقين أن يفصل المسألة فيما بينهما على أن يكون قراره خاضعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا.