السنة
2017
الرقم
236
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــــــام الـحــتــــو  
                           وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و  أحمد المغني

 

 

المستأنفة: شركة العسلي م.خ.م بواسطة ممثلها القانوني فيصل كامل العسلي / الخليل  

                         وكيلها المحامي عصام رجب التميمي / الخليل  

 

المستأنف ضدهما :

1- مسجل العلامات التجارية بالإضافة لوظيفته

2- شركة بالكو للاستيراد والتوزيع م.خ.م / رام الله - بيتونيا  

       وكيلاها المحاميان أسماعيل حسين و/أو مهدي سلامة / رام الله

 

الاجراءات

بتاريخ 27/11/2017  تقدمت  الشركة المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها  للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية بتاريخ 5/11/2017 والقاضي بترقين العلامة التجارية (Diamond )الصنف 6 رقم 16902 خاصة المستأنفة.

 

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون  .

 

بتاريخ 11/1/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليه الاول لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

في جلسة 15/1/2018 ورد ملف العلامة التجارية المبرز(م/1) وتم ضمه الى ملف الدعوى.

 

في جلسة  5/9/2018  قررت المحكمة بناءً على طلب وكيل الشركة المستأنفة اجراء محاكمة الشركة المستأنف عليها الثانية حضورياً اعتبارياً لعدم حضور وكيلها المتبلغ موعد جلسة المحاكمة وفي ذات الجلسة تم  قبول الاستئناف شكلاً  وتم تكرار اللوائح وقدم وكيل الشركة المستأنفة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ك/1)  والشاهد عبد الرؤوف نادر عبد الرؤوف  والمبرز (ك/1) مكرر  وختم بينته   وطلب رئيس النيابة العامة الممثل عن المستأنف عليه الاول اعتماد ملف العلامة التجارية بينة له وقدم وكيل الشركة المستأنفة مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المستأنف وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له.

 

وقد جاء في القرار المستأنف :-

بتاريخ 24/11/2010 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بطلب شطب العلامة التجارية Diamond والمسجلة تحت الرقم 902/16 في الصنف (6) من اجل رقائق القصدير وقد استندت المستدعية في طلبها  الى انها صاحبة الوكالة التجارية(99/414/12) بموجب شهادة صادرة عن دائرة الوكالات التجارية بوزارة الاقتصاد التي بموجبها هي الوكيل الحصري لاستيراد وانتاج وتوزيع السلع تحت العلامة التجارية Diamond من اجل المواد المعدنية والقصدير بالإضافة الى ان المستدعى ضدها قامت باستيراد قصدير من الصين في 2009 ولغاية الان واستخدمت العلامة التجارية Diamond على البضائع المستوردة من الصين والمخالفة للمواصفات .

كما استندت ايضا الى ان العلامة التجارية Diamond مملوكة لشركة رينولد وبالتالي لا يجوز تسجيل العلامة لأي جهة اخرى خاصة المستدعى ضدها.

 

بتاريخ 29/11/2010 احال مسجل العلامات التجارية الملف المذكور لمحكمة العدل العليا للبث فيه والتي كان قرارها اعادة جميع الاوراق للمسجل من اجل سماع بينات من كلا الطرفين كما نص عليه قانون العلامات التجارية رقم ( 33) لسنة  1952.

 

بتاريخ 6/2/2017 تقدمت المستدعى ضدها بلائحة جوابية لدحض ما جاء في الدعوى مسندة الى انها هي المالكة للعلامة التجارية Diamond المسجلة في سجل العلامات التجارية موضوع الدعوى.

بالإضافة الى انها اودعت بتاريخ 22/11/2009 أي منذ عدة سنوات كما انها استندت بانها صاحبة الحق الفعلي والقانوني بهذه العلامة اذا انه قدم طلب تسجيلها في العام 2009 ونشرت بتاريخ 26/5/2010.

بتاريخ 4/10/2017 عقد مسجل العلامات التجارية جلسة للاستماع لأقوال الطرفان ورفعت الجلسة لإصدار القرار .

 

القرار

بعد الدراسة والتدقيق باللوائح والبينات المقدمة نجد ان المستدعية قد استندت في طلبها الى انها مسجلة كوكيل تجاري لبضائع القصدير والتي تقوم باستيرادها من شركة                  REYNOLDS METATLS company  وقد ثبت للمسجل صحة هذا السبب التي استندت اليه المستدعية من صورة شهادة تسجيل وكالة تجارية صادرة لصالح شركة عجاوي وغوري للاستيراد والتسويق والتي تغير اسمها لاحقا الى شركة بالكو والتي منحت بتاريخ 11/1/2000 شهادة توكيل تجاري لمنتجات الموكلة تحت العلامة التجارية Diamond  وهذا يبين ايضا بان تاريخ الاستخدام للعلامة التجارية Diamond للقصدير سبق تاريخ تسجيلها كعلامة تجارية بما يقارب التسع سنوات وهذا يثبت اسبقية شركة company REYNOLDS METATLS بابتكار و الاستخدام الاسبق للعلامة Diamond على الشركة المستدعى ضدها وبالتالي فان الابقاء على تسجيلها يؤدي الى غش الجمهور وتشجيع  المنافسة غير المحقة ويدل على غير مصدر البضائع الحقيقي وعليه واستناداً لاحكام المادة (25) والمادة (8) من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 قررنا ترقين العلامة المذكورة من المسجل .

 

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف ولائحة الاستئناف الجوابية والبينات المقدمة وملف العلامة التجارية تجد المحكمة ان قرار مسجل العلامات التجارية المستأنف جاء غامضاً وغير واضح ومليء بالابهام في الوقائع والنتائج الغير واضحة و المفهومة والتي يصعب على العامة تدارك ما الذي يبتغيه من القرار كما تجد المحكمة انه بالرجوع الى نص المادة (22/1) من قانون العلامات التجارية رقم 22 لسنة 53 التي تنص على يجوز لاي شخص ذي مصلحه دون إجحاف بالصفة العامة التي تتصف بها احكام المادة 25 من هذا القانون ان يطلب إلغاء تسجيل اية علامة تجارية بانياً طلبه ذلك على انه لم يكن ثم نية صادقه لاستعمال تلك العلامة للبضائع التي سجلت من اجلها وانها في الواقع لم تستعمل استعمالا حقيقياً فيما يتعلق بتلك البضائع او بناء على ان تلك العلامة لم تستعمل بالفعل خلال السنتين التين تقدمتا الطلب الا اذا ثبت في كل حاله من هاتين الحالتين ان عدم استعمال تلك العلامة يرجع الى وجود احوال تجارية خاصة وليس الى وجود نية ترمي الى عدم استعمال العلامة المذكورة او التخلي عنها فيما يتعلق بالبضائع التي سجلت من اجلها          ( قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 159/84) صفحة 1095 تاريخ 8/4/1985)  مما يعني ان عناصر المادة 22 من قانون تسجيل العلامات التجارية التي تستند اليها الشركة المستدعية في طلب الترقين لم تتوفر مما يوجب رد الطلب ( قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 21/1953 صفحة (1) سنة 1954.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة :

1- الغاء القرار المستأنف.

2- اعادة الاوراق الى مسجل العلامات التجارية من اجل السير في اجراءات الدعوى حسب الاصول القانونية  حسب ما تم توضيحه اعلاه وبحث الموضوع بشكل مفصل وسماع البينات بشكل واضح من جديد على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر في النتيجة.

 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 10/4/2019